جرائم وقضايا

رفض دعوى محقق طلب المساواة مع خريجي «الحقوق»

قررت المحكمة الدستورية عدم قبول الدعوى المقامة من أحد المحققين بوزارة الداخلية بمساواته ببقية المحققين، لأنه أحد خريجي كلية الشريعة، وتم تعيينه ضابط صف.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها أمس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، إن الثابت من الأوراق أن المدعي- من حملة إجازة الشريعة والدراسات الإسلامية – كان يعمل ملازماً أول بوزارة الداخلية، ونقل إلى الإدارة العامة للتحقيقات بموجب القرار رقم 631 لسنة 2001، ومُنح صفة التحقيق بالقرار رقم 1430 لسنة 2001، وباشر عمله كمحقق بهذه الإدارة، واستقر وضعه الوظيفي بها قبل صدور القانون رقم 53 لسنة 2001 بشأن «التحقيقات».

وأضافت أن الواضح من نص المادتين المطعون عليهما بعدم الدستورية وما اشتملتا عليه من وجوب استيفاء شرط معادلة الضباط من حملة إجازة الحقوق أو الحقوق والشريعة ممن يعينون في إحدى الوظائف الواردة بالمادة (الثانية) من هذا القانون، أن ينصرف سريانه اعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون في

1/ 10/ 2001، لمن يعيّن تعييناً جديداً في إحدى الوظائف المشار إليها، ولا ينسحب سريان تطبيق هذا القانون بأثر رجعي على من تم تعيينهم من ضباط الشرطة المحققين بالإدارة العامة للتحقيقات، واستقرت أوضاعهم ومراكزهم الوظيفية قبل صدور هذا القانون.

وذكر أن ذلك الأمر ينفك معه الارتباط بين الدعوى الموضوعية والدعوى الدستورية، ويكون الفصل في مدى دستورية المادتين المطعون عليهما في غير محله، وغير مؤثر في المنازعة الموضوعية، مما تنتفي معه المصلحة في الدعوى الدستورية، ويعود الأمر إلى محكمة الموضوع لإعمال النص الواجب التطبيق على تلك المنازعة.

في حكم آخر، رفضت «الدستورية»، أمس، الطعن المقام من معلمة كويتية على قرار مجلس الخدمة المدنية بمنح بدل السكن للمعلمات الأجانب فقط، لانتفاء المخالفة الدستورية به.

وقالت المحكمة إن النعي بمخالفة قرار منح بدل سكن لغير الكويتيين العاملين في وزارة التربية من الذكور والإناث لأحكام المواد 7 و8 و29 و30 من الدستور، بشأن عدم مساواته بمنح تلك العلاوة للكويتيين، مردود بما هو مستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، من أن المساواة أمام القانون لا يُقصد بها المساواة المطلقة أو الحسابية.

وأوضحت المحكمة أن المساواة لا تعني معارضة صور التمييز جميعها، إذ يملك المشرّع بسلطته التقديرية أن يفرض تغايراً في المعاملة متى كان ذلك مبرراً وفقاً لأسباب موضوعية منطقية مقبولة تمليها موجبات الضرورة ودواعيها واعتبارات المصلحة العامة ومقتضياتها، بحيث إذا توافرت هذه الشروط في طائفة من الأفراد وجب إعمال المساواة بينهم، لتماثل ظروفهم ومراكزهم القانونية.

واستدركت: «أما إذا اختلفت هذه الظروف بأن توافرت الشروط في البعض دون الآخر انتفى مناط التسوية بينهم، وكان لمن توافرت فيهم الشروط دون سواهم الاستفادة من الحقوق التي قررها لهم المشرع».

وأضافت أن القرار المطعون فيه جعل فئة بدل السكن للمعلمين والمعلمات من غير الكويتيين العاملين في وزارة التربية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بواقع 60 ديناراً شهرياً، واشترط لاستحقاقه ألا يكون الزوج قد تقاضى بدل سكن أو خصص له سكن من جهة عمله.

ولفتت المحكمة إلى أن تقرير هذا البدل وقصره على أعضاء الهيئة التعليمية من غير الكويتيين جاء في نطاق السلطة التقديرية لمصدر القرار التنظيمي في تحديد المستحقين للبدل وشروط استحقاقهم له، وذلك لاعتبارات تتعلق باغترابهم عن بلدانهم، وعدم توفر سكن لهم في البلاد، وتحقيقاً للمصلحة العامة، لما ينطوي عليه ذلك من تأثير إيجابي على العملية التعليمية ذاتها.

وأضافت: «أما أعضاء الهيئة التعليمية من الكويتيين فإن البدلات التي يحصلون عليها ينظمها نظام خاص مغاير يقوم على اعتبارات أخرى، فلا يكون القرار المطعون فيه انطوى على تمييز منهي عنه، ويكون الادعاء بإخلاله بمبدأ المساواة على غير أساس صحيح من الوجهة الدستورية، ومن ثم يتعين القضاء برفض الدعوى».

إلى ذلك، رفضت لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية، أمس، ثمانية طعون مقامة من وزارة المالية بطلب الحكم بعدم دستورية قانون التثمين لحرمانه الحكومة من التظلم من قرارات تقدير الملكية وحصرها في المواطنين على قرارات لجنة التثمين.