برلمان

الفضل يقترح منح جنسية من سحبت منه إلى أحد مستحقيها من البدون

قدم النائب نبيل الفضل اقتراحا بقانون يقضي بأضافة المادة (14 مكررا) الى قانون الجنسية، بحيث يتم منح الجنسية التي سحبت أو أسقطت عن أحد المواطنين لأحد مستحقيها من فئة غير محددي الجنسية (البدون) وفق القرعة بينهم.

وجاء نص الاقتراح بقانون كالتالي:


السيد / رئيس مجلس الأمة                        المحترم
 
تحية طيبة وبعد ،،،
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن إضافة المادة ( 14 مكررا ) إلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1959 في شان الجنسية الكويتية ، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
                                                                                   مقدم الاقتراح
                                                                                    نبيل الفضل
 
 
اقتراح بقانون رقم …….. لسنة 2014
في شأن إضافة المادة ( 14 مكررا )  
إلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1959 في شان الجنسية الكويتية
– بعد الإطلاع على الدستور ،،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 في شأن الجنسية والقوانين المعدله له ،،
– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدله له ،
– وعلــى قـــانـــــون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له ،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 19 لسنة 2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية ،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
مادة أولى
يضاف إلـــى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه المادة ( 14 مكررا ) ونصها كالتالي :
 
 
( عند فقد الشخص للجنسية الكويتية بسبب سحبها أو إسقاطها تلتزم الجهة المختصة بمنح الجنسية لأحد مستحقيها من فئة غير محددي الجنسية وفق نظام القرعة بينهم ) .  
مادة ثانية
يلغى كل حكم في أي قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون .
 
 
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
                                                                                   أمير الكويت
                                                                         صباح الأحمد الجابر الصباح  
 
 
 
المذكرة الإيضاحية
للإقتراح بقانون رقم …….. لسنة 2014
في شأن إضافة المادة ( 14 مكررا )
إلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية
إن اعتبار المسائل المتعلقة بالجنسية من مسائل السيادة لهو اعتبار يتفق مع مصلحة الدولة العليا ، لأنه يترتب على منح أو اكتساب الجنسية عدة أمور ذات صلة وثيقة بتلك المصلحة ، ومنها المواطنة وما سيكون للشخص من حقوق وحريات يحتج فيها على الدولة ، وكذلك إرهاق المال العام بعدة تكاليف كتوفير المسكن والطبابة والتعليم وغيرها من الخدمات الأخرى التي تستقطع تكاليفها من المال العام .
ونظراً لما سبق فإن أخطر المسائل المتعلقة بالجنسية هي حالات المزدوجين وهم الذين يحملون جنسية دولة أجنبية إلى جانب الجنسية الكويتية سواء قبل دخولهم في الجنسية الكويتية أو بعد ذلك .
فالإزدواجية تعني مواطنة مزدوجة لشخص واحد ، الأولى تتبع الكويت من الناحية الشكلية القانونية ، والثانية تتبع الدولة الأجنبية ، وهذا ما لا يستقيم مع العقل والمنطق ومع طبيعة النفس البشرية بأن يكون لها ولاءٌ لكيانين مختلفين ، دولة الكويت والدولة الأجنبية ، ناهيك على ظهور معالم الريبة والشك على ولاء المزدوج للكويت عند تعرض دولة لعدوان عليها من قبل الدولة الأجنبية التي يحمل المزدوج
 
لجنسيتها ، نظراً لما يتطلبه هذا العدوان من طلب الدولة الأجنبية الإلتحاق بصفوف القوات العسكرية لها ، وبالمثل فإن الكويت يحق لها النداء لكل من يحمل جنسيتها للإلتحاق بصفوف القوات العسكرية دفاعاً عنها ، فإلى أي اتجاه سيسير هذا المزدوج .
 
والكويت تعاني من وجود الإزدواجية في الجنسية لدى الكثير من الناس حيث يقدر عددهم بمائتي ألف مزدوج من الذين يحملون جنسية دولة أجنبية إلى جانب الجنسية الكويتية ، فتزداد الأعباء المفروضة على المال العام ، ناهيك على مزاحمة هؤلاء المزدوجين للمواطنين الذين يحملون ولاء منفرد وكامل للكويت نظراً لتمتعهم هؤلاء المواطنين بالجنسية الكويتية دون غيرها .
ومن جانب آخر فإن ازدواجية الجنسية أدت بشكل غير مباشر إلى حرمان المستحقين للجنسية الكويتية من فئة غير محددي الجنسية الذين لا يحمل هؤلاء إلا الولاء للكويت ، فقد ولدوا وترعرعوا وخدموا فيها ، فيكون استحقاقهم للجنسية الكويتية أمر لا مناص منه .
ومن أجل ذلك فقد أعد مقترح القانون لإنهاء مشكلة الإزدواجية في الجنسية من جانب ، وتمكين المستحقين لفئة غير محددي الجنسية من الحصول على الجنسية الكويتية من جانب آخر ، فنص في
 
مادته الأولى يضاف إلـــى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه المادة ( 14 مكررا ) ونصها كالتالي :
( عند فقد الشخص للجنسية الكويتية بسبب سحبها أو إسقاطها تلتزم الجهة المختصة بمنح الجنسية لأحد مستحقيها من فئة غير محددي الجنسية وفق نظام القرعة بينهم ) .  
ومؤدى ذلك النص المقترح بأنه في حالة فقد الجنسية الكويتية إما بسحبها أو باسقاطها فإن المستحقين للجنسية من فئة غير محددي الجنسية يحلوا محل الذين فقدوا الجنسية الكويتية ، وأنه نظراً لما قد يطرأ أمام الجهة المختصة من كثرة المستحقين للجنسية من فئة غير محددي الجنسية فإن النص المقترح قضى بأن يمنح هؤلاء الجنسية الكويتية حسب ما ينطبق عليهم من أحكام مواد المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية وذلك بنظام القرعة ؛ أي لو افترضنا أن عدد الذين فقدوا الجنسية قد بلغ مائة شخص وكان عدد المستحقين للجنسية من فئة غير محددي الجنسية قد بلغ ما يفوق مائة شخص فإن الجهة المختصة تطبق نظام القرعة بين المستحقين للجنسية من فئة غير محددي الجنسية لتوزيع مائة جنسية عليهم وذلك كله حسب استحقاقه بالتطبيق لباقي أحكام مواد الجنسية .
ونصت المادة الثانية والثالثة من المقترح على أحكام تنفيذية ، فقضت المادة الثانية بأن يلغى كل حكم في أي قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون ، في حين قضت المادة الثالثة بأن على رئيس مجلس
الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .