جرائم وقضايا

محامي التجمعات في بيان خص به ((سبر))
العنزي: التجمعات المزمع اجراؤها لا يطالها ما بقي من مواد في قانون التجمعات

في بيان حول قانون التجمعات وحكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن، قال المحامي  محمد عبدالله العنزي “تردد في الاونة الاخيرة الكثير من التعليقات حول قانون التجمعات وحكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن والذي قضى بإلغاء اغلبية نصوص القانون المذكور لمخالفتها لمواد الدستور، كما انه قد لاحظنا ان هنالك من حاول ان ينسب الفضل لنفسه بطريقة أو بأخري في استصدار هذا الحكم.. وبالوقت ذاته تردد علي مسامعنا من اطلق علي نفسه خبيرا دستوريا  … وكل ذلك جاء علي خلاف الحقيقة والتي وجب علينا ايضاحها لكل من يهمه الامر ولكل من يجهل ذلك”.

وأوضح العنزي “الواقعة جاءت علي النحو التالي وباختصار  وكما هو ثابت بمدونات القضيه رقم 223 / 2004 جنح   وتداولت القضية حتي تاريخ نظرها امام دائرة الجنح حيث حضرت عن المتهم الاول والذي كان حاضرا الجسلة بشخصه وتقدمت بالدفع بوجوده في حين حضر الاستاذ نجيب الوقيان عن المتهم الثاني والذي لم يكن حاضرا بشخصه  واثار ذات الدفع بالاضافة  لاثارته ان هذا المرسوم قد صدر في غيبة المجلس ولم يعرض علي المجلس عند انعقاده  حيث استوجب القانون ذلك وقد ثبت من الاطلاع علي محاضر جلسات مجلس الامة عدم صحة ما اثاره الاستاذ  حيث تبين عرض هذا المرسوم علي مجلس الامة عند انعقاده ولذلك قد رفض قبول الدفوع المثارة من الاستاذ المذكور شكلا لعدم وجود توكيل يخوله هذا الدفع عند اثارته.. وهذا ثابت بمحاضر الجلسات ومذكرات الفتوي والتشريع وكذلك حكم المحكمة الدستوريه ذاته … في حين قبل الدفع المثار من قبلنا وهو ماترتب عليه ان احالت محكمة الجنح الدعوى برمتها الي المحكمة الدستورية فكان هذا الحكم التاريخي والذي علقنا عليه سابقا فخرا لكل رجال القانون بدولة الكويت ولجميع من يقطن ارض الكويت قبل ان يحاول اخرون كذبا نسب هذا الحكم لانفسهم  … و للتأكيد يمكن الرجوع لمحاضر الجلسات وحكم المحكمة الدستوريه”.

وأضاف العنزي “هذا من جانب … اما ما يثار بالساحة بالوقت الراهن ممن اطلقوا علي انفسهم المسمي الجديد خبيرا دستوريا او يزعم انه هو من تحصل علي هذا الحكم ناسبا بذلك الفضل لنفسه وحاولت بعض الاقلام المأجورة وبعض المحطات الفضائية سواء لجهل منهم او التفاف علي الحقيقة التعليق علي التجمعات بالوقت الراهن وتصريح وزارة الداخلية وبعض النشطاء السياسين وبعض القانونين للاسف محاولة تبرير تصريحات وتهديد وزارة الداخلية بانزال العقوبة علي كل من يشترك في هذه التجمعات بدعوي مخالفتها  للقانون وان حكم المحكمة الدستورية لم يفصل الا ببعض النصوص وبالتالي فإن بقية نصوص قانون منع التجمعات سارية وبالتالي فإن الوزارة ستطبق ذلك القانون …”.

وأكد العنزي “ان من يقول ان قانون منع التجمعات لازال ساريا اما ان يكون علي غير ذي علم بالحكم او انه يتجاهل القضاء الدستوري الذي حسم هذا الامر حسما قاطعا وباتا لغاية في نفسه”.

وتابع العنزي “وللتوضيح اليكم التالي:

اولا: جاء بالدستور ماده (( 32  )) انه لاجريمة ولا عقوبة الا بنص . ولعل الجميع دائما يردد هذه الجملة في شتى المجالات سواء كان من رجال القانون او من عداهم.
ثانيا: كل من له علاقة بالقانون سواء من قريب او بعيد يعلم تمام العلم بان حيثيات اي حكم  هي جزء لايتجزء من المنطوق.
ثالثا: جاء بالحكم وهو رقم ( 1 ) لسنة 2005 دستوري  صفحة 17  الفقرة الثانية ” وحيث انه ترتيبا علي ما تقدم يتعين الحكم بعدم دستورية المادتين ( 1 – 4 ) من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شان الاجتماعات العامة والتجمعات لمخالفتها المواد (( 30 – 34 – 36 – 44  )) من الدستور . ولما كانت المواد 2 – 3 -5 – 6 – 8 – 9 -10 -11 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 من المرسوم بقانون المشار اليه مترتبة علي المادتين 1 – 4 بما موداه ان هذه النصوص مرتبطة بعضها ببعض ارتباطا لايقبل الفصل او التجزئة فإن عدم دستورية المادتين 1 – 4 وابطال اثرها يستتبع بحكم اللزوم والارتباط ان يلحق هذا الابطال النصوص المشار اليها وذلك فيما تضمنته تلك النصوص المتعلقة بالاجتماع العام دون ان يستطيل ذلك الابطال لما تعلق منها بالمواكب والمظاهرات والتجمعات والتي تخرج عن نطاق الطعن الماثل .. ولهذه الاسباب حكمت المحكمة :

اولا: بعدم دستورية المادتين 1 – 4 من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات.
ثانيا: بعدم دستورية نصوص المواد 2 – 3 – 5- 6 – 8 – 9 – 10 – 11 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 من المرسوم بقانون المشار اليه وذلك فيماتضمنته تلك النصوص متعلقا بالاجتماع العام.
ثالثاً: وجاء بالمرسوم رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات 22 مادة مقسمة علي ثلاثة ابواب  … الباب الثالث منها يتحدث عن العقوبات من الماده 15 وحتي 22 والتي صدر الحكم بعدم دستوريتها والغاء نصوصها من 16 حتي 20 فبقى منها المادة 15 والتي تنص علي ( مع  عدم الاخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها بقانون الجزاء او اي قانون اخر يعاقب علي الجرائم التالية بالعقوبات المقررة  لها )  اما المادة 21 فتتحدث عن الغاء القانون رقم 13 لسنة 1963 والمادة 22 انه علي الوزراء كلا فيما يخصه تنفيذ هذا القانون .

بذلك يتضح ان ما بقي من القانون رقم 65 لسنة 1979 المواد التالية وهي  7 – 12 – 13 – 14 – 15 – 21 – 22وهي جميعا تتحدث عن منع المظاهرات والمواكب دون ان يبقي بالقانون نفسه ما يتحدث عن ثمة عقوبة فيما لو خالف ايا كان تلك النصوص … وعليه فاننا نجد ان هنالك موادا تمنع المظاهرات والمواكب دون اي عقاب بذات القانون و كما اسلفنا ان الدستور قد نص بالمادة 32 انه لاعقوبة ولا جريمة الا بنص ..”

وفي الختام قال العنزي “وعليه  فإن التجمعات المزمع اجراؤها لايمكن ان تطالها ما بقي من مواد في قانون التجمعات علي نحو ما سلف ذكره”.

المحامي محمد عبدالله العنزي