قضت محكمة الجنح برئاسة المستشار الدكتور محمد التميمي بتغريم مدرس كويتي 50 ديناراً عن تهمة سب أحد الطلبة وبراءته من تهمتي التهديد واستعمال القسوة وفي الدعوى المدنية بإحالتها للدائرة المدنية المختصة بالمحكمة الكلية.
وتتلخص الواقعة فيما قرره المجني عليه بالتحقيقات أثناء تواجده بمدرسة ثانوية ….وأثناء قراءته لمذكرة المراجعة للامتحان حضر المتهم وشاهده يقرأ من المذكرة فتلفظ عليه بعبارة (أنت ما تفهم) ولما سأله المجني عليه عن سبب قوله تلك العبارة رد عليه المتهم بعبارة (أنت حمار) وكررها عدة مرات ثم قام بدفعه عدة مرات وتلفظ عليه بعبارة (العن شكلك) وحال توجهه إلى الصف لأداء الامتحان قام بجذب حقيبته التي يعلقها على ظهره ورفض بعد دخوله الصف توزيع ورقة الامتحان عليه أسوة بغيره من الطلبة وإثر حضور وكيل المدرسة واستدعائه له خارج الصف تلفظ عليه بعبارة (حمار حمار حمار) ،كما قام بتهديده بعبارة (أنا ببوكس أهدم ويهك مابقى إلا انت).
وأضاف أن تلك الأقوال والأفعال الصادرة عن المتهم أشعرته بالضيق في حين اعترف المتهم بارتكاربه جريمة السب وأنكر بقية التهم المتمثلة بالتهديد واستعمال القسوة مقرراً انه في يوم الواقعة كان يشرف على الجناح وأثناء طابور الصباح طلب من الطبة عدم إمساك مذكرات مراجعة للاختبار فامتثلوا جميعا عدا المجني عليه فطلب منه ترك المذكرة فلم يعيره اهتماما فرد عليه (اش فيك ماتفهم حمار)، وأكد عليه عبارته فطلب منه وكيل المدرسة إخراجه من الطابور فلم يتمثل للأمر وحال سيره متجها إلى صفه قام بجذبه من حقيبته التي كان يعلقها على ظهره إلا أنه أكمل سيره للصف وعند خروجه بناء على طلب الوكيل أكد عبارته التي تلفظ بها على المجني عليه لانه لم يمتثل لأمره بترك مذكرة مراجعة الاختبار في الطابور وأشار إلى وجود خلافات سابقة بينه وبين المتهم كونه قام بسحب ورقة الاختبار منه سابقا.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها استقر في يقينها ووجدانها أن المتهم ارتكب جريمة السب المسندة إليه من خلال ما ذكره المجني عليه من أن المتهم سبه أمام وكيل المدرسة الذي أيد مع طالب آخر ما ذكره المجني عليه والثابت ان المتهم كان يقصد المجني عليه بالعبارة التي ذكرها ولا يعتبر من اسباب الإباحة كونه تجاوز مرحلة التهذيب باعتباره حق مكرر للمتهم كونه معلم لان الحق في التهذيب لا يكون بالطريق الذي مارسه المتهم بحق المجني عليه وهو الانتقال من التوجيه والإيعاظ إلى مرحلة التجريح والمس بالاعتبار والكرامة.
وفيما يخص جريمة التهديد رأت المحكمة انتفاء القصد الجنائي بالجريمة لعدم توافر الركن المعنوي والمتمثل في القصد الجنائي الخاص دون الاكتفاء بالقصد الجنائي العام وكذلك انتفاء الركن المادي في جريمة استعمال القسوة اعتمادا على وظيفته.
أضف تعليق