جرائم وقضايا

“الجنايات” تبرئ مواطناً من تهمة سرقة صديقته

حكمت محكمة الجنايات حضوريا بالامتناع عن النطق بعقاب مواطن من تهمة سرقة صديقته، وعلى أن يقدم تعهداً مصحوباً بكفالة مالية قدرها خمسمئة دينار يلتزم فيه حسن السير والسلوك لمدة سنة.


 وتتلخص الواقعة فيما شهدت به المجني عليها من أنها وقبل أن تخلد إلى النوم وضعت هاتفها النقال وممتلكاتها على طاولة بالقرب من سريرها، كما وضعت مبلغ مالي على طاولة أخرى، وبعد أن استيقظت صباحاً لم تجد الهاتف والنقود، وقالت إن السرقة تمت عن طريق الدخول لغرفتها من خلال تسلق شرفة الصالة، وختمت أقوالها بأن الهاتف المضبوط مع المتهم هو هاتفها المسروق الذي يحمل ذات الرقم المتسلسل، كما يحتوي على الصورة الخاصة بها.
 


وحضر دفاع المتهم المحامي محمد الماجدي ودفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة في غير حالة من حالات التلبس بالجريمة، وبانتفاء أركان جريمة السرقة في حق المتهم بركنيها المادي والمعنوي وببطلان التحريات، وانعدامها وبطلان الإقرار المنسوب صدوره عن المتهم بهذه التحريات، وبالتراخي في الإبلاغ وبخلو المحضر من ثمة شاهد، وانفراد ضابط الواقعة بأقواله.


 وأضاف الماجدي: إن من المستقر عليه فقهاً وقضاءً، وتواترت عليه أحكام محكمة التمييز الموقرة أن القبض على المتهم باعتباره إجراء خطيراً من إجراءات التحقيق حال كونه يستطيل إلى حرمة شخص المتهم، وباعتباره قيداً على الحرية الشخصية، يجب أن يكون بإذن من سلطات التحقيق المختصة بذلك طالما أن الجريمة ليست مشهودة ولم تقم دلائل جدية على نسبتها الى المتهم.