جرائم وقضايا

التمييز تلغي حكماً يلزم شركة تأمين بتعويض مصنع 63 ألف دينار

قضت محكمة التمييز بدائرتها التجارية الأولى برئاسة المستشار عبدالمنعم إبراهيم وبحضور أمين السر صقر الشمري بإلغاء حكم الاستئناف القاضي بإلزام شركة التأمين مبلغ 63 ألف دينار.

حيث أقام أحد المصانع دعوى ضد شركة التأمين يطالب بإلزامها سداد خسائر أرباح ما تعرض له من حريق في محتوياته وتوقفه عن الإنتاج بعد الحريق خلال مدة التصليح, والمؤمن عليه بمبلغ ثلاثة ملايين وستمائة دينار ضد أخطار الحريق وامتداد تغطية الخسائر والأضرار الناجمة عن فقد الأرباح من جراء الحريق .

وقد ترافع عن الشركة الوطنية للتأمين التكافلي المحامي فيصل أحمد القطامي و بين للمحكمة أن الحريق قد نجم عن عيب مصنعي مكفول من الشركة المصنعة- لأدوات المصنع- بألمانيا والتي قامت بدورها باستبدال لوحة التحكم الكهربائية بعد الحريق وان شروط الوثيقة جرت بأن الشركة غير مسئولة عن أية خسائر أو ضرر ناتج عن ضغط عالي أو إلتماس كهربائي بالإضافة إلى أن خسائر الأرباح لا تستحق إلا بعد قيام مسئولية شركة التأمين عن التعويض الناشئ عن الحريق .