ايدت محكمة الاستئناف حكم محكمة اول درجه القاضي بالامتناع عن النطق بعقاب مواطن من تهمة سرقة «وافدة» وعلى ان يقدم تعهدا مصحوبا بكفالة مالية قدرها خمسمئة دينار يلتزم فيه حسن السير والسلوك لمدة سنة.
وتتلخص الواقعة فيما شهدت به المجني عليها من انها وقبل ان تخلد الى النوم وضعت هاتفها النقال على طاولة بالقرب من سريرها، كما وضعت مبلغ 4500 دينار على طاولة اخرى، وبعد ان استيقظت صباحا لم تجد الهاتف والنقود , واضافت ان السرقة تمت عن طريق الدخول لغرفتها من خلال تسلق شرفة الصالة وختمت اقوالها ان الهاتف المضبوط مع المتهم هو هاتفها المسروق الذي يحمل ذات الرقم المتسلسل كما يحتوي على الصورة الخاصة بها.
وحضر دفاع المتهم المحامي محمد الماجدي ودفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير اذن من النيابة العامة في غير حالة من حالات التلبس بالجريمة، وبانتفاء اركان جريمة السرقة في حق المتهم بركنيها المادي والمعنوي وببطلان التحريات، وانعدامها وبطلان الاقرار المنسوب صدوره عن المتهم بهذه التحريات، وبالتراخي في الابلاغ وبخلو المحضر من ثمة شاهد وانفراد ضابط الواقعة باقواله.
وأشار الماجدي إلى ان المستقر عليه فقهاً وقضاء وتواترت عليه احكام محكمة التمييز الموقرة ان القبض على المتهم باعتباره اجراء خطيرا من اجراءات التحقيق حال كونه يستطيل الى حرمة شخص المتهم وباعتباره قيدا على الحرية الشخصية، يجب ان يكون باذن من سلطات التحقيق المختصة بذلك طالما ان الجريمة ليست مشهودة ولم تقم دلائل جدية على نسبتها الى المتهم.
والتمس الماجدي من عدالة المحكمة الحكم ببراءة موكله من التهمة المنسوبة اليه ظلما وعدوانا، والتقرير بالامتناع عن النطق بعقابه عملا بنص المادة «81» من قانون الجزاء.
أضف تعليق