برلمان

نواب “الشعبي” والمسلم يقترحون تعديل قانون مكافحة غسيل الأموال

تبدو قضية الودائع المليونية آخذة في التمدد فارضة نفسها على الواقع النيابي، أوالسياسي بشكل عام..وتزامنا مع محاولات بعض النواب حشد التأييد لعقد دورة برلمانية طارئة لمناقشة القضية ومع ارتفاع عدد الموقعين على وثيقة محمد براك المطير قدم نواب كتلة العمل الشعبي أحمد السعدون ومسلم البراك وخالد الطاحوس وعلي الدقباسي بالإضافة إلى النائب د.فيصل المسلم اقتراحاً بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال.. وجاء الاقتراح بقانون على هذا الشكل: 


– مادة أولى –


تضاف إلى  القانون رقم 35 لسنة 2002 المشار إليه ثلاث مواد جديدة بأرقام مادة (3) مكرراً ، مادة (3) مكرراً (أ) ، مادة (3) مكرراً (ب) ، نصها كالآتي .


مادة (3) مكرراً:


على جميع المؤسسات المصرفية والمالية والجهات الحكومية المخاطبة بالمادة(3) من هذا القانون أن تقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذه المادة إلى وزير المالية كشفاً بجميع المعاملات المشبوهة المشار إليها في البند (4) مــن المادة ذاتها ، وكذلك الإيداعات النقدية التي قبلها القطاع المصرفي بالمخالفة للتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي أو من أي جهة رسمية مختصة حتى وان كان قبول هذه الإيداعات قد تم بتفويض مسبق أو بتفويض فوري من بنك الكويت المركزي أو من أي سلطة أو جهة رسمية أخرى استثناء من التعليمات والقرارات المعمول بها وذلك اعتباراً من 1/4/2009 وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ العمل بهذه المادة، ويجب أن يتضمن الكشف اسم صاحب الحساب وقيمة الإيداعات النقدية وتاريخ إيداعها والجهة الرقابية التي تم إبلاغها بها والجهة التي فوضت بقبول الإيداع استثناء من التعليمات والقرارات الصادرة بهذا الشأن مشفوعة بجميع المستندات المؤيدة ، ويقدم وزير المالية إلى مجلس الأمة صورة طبق الأصل من هذا الكشف خلال أسبوع من تاريخ تسلمه.


ويسري حكم الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة على الأفعال المشابهة التي وقعت أو تقع بعد ذلك التاريخ ، على أن تتولى الجهات المخاطبة بالمادة (3) من هذا القانون إبلاغ وزير المالية بها عنها خلال ثلاثين يوما من تاريخ وقوعها.


مادة (3) مكرراً (أ)


يقدم وزير المالية إلى مجلس الأمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذه المادة كشفاً تفصيلياً بجميع المبالغ النقدية التي تم سحبها من حسابات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة لدى بنك الكويت المركزي سواء كان ذلك بالدينار الكويتي أو بأي عملة أجنبية ، وذلك اعتباراً من السنة المالية 2006 / 2007 وحتى السنة المالية 2010 / 2011 على أن يتضمن الكشف اسم الجهة الساحبة وتاريخ السحب واسم من تم السحب لصالحه ، وتفصيل التصرف بالأموال المسحوبة، وذلك لكل جهة ولكل سنة مالية على حدة .


ويسري حكم الفقرة السابقة على المسحوبات من الحسابات ذاتها للسنوات المالية اللاحقة  على أن يقدم وزير المالية إلى مجلس الأمة كشفا تفصيليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ كل سحب وتوزع الكشوف المشار إليها في المادة (3) مكرراً وفي هذه المادة فور وصولها إلى مجلس الأمة على جميع أعضائه .


مادة (3) مكرراً (ب)


مع عدم الإخلال بأي عقوبات ينص عليها أي قانون أخر أو هذا القانون ، يحظر على أي وزارة أو إدارة حكومية أو أي جهة ذات ميزانية ملحقة  أو مستقلة أو أي شركة تملك الدولة نسبة خمسين في المائة (50%) من رأس مالها أو أكثر،  تقديم أي تسهيلات ائتمانية أو غيرها للجهات المخاطبة بالمادة (3) من هذا القانون أو إقامة أي علاقات رسمية بشكل مباشر أو غير مباشر معها ، إذا لم تلتزم هذه الجهات بتطبيق أحكام هذا القانون، أو قدمت معلومات أو بيانات مخالفة للحقيقة ، أو قامت بأي إجراء يقصد منه أو يكون من شانه إضفاء الشرعية على أي فعل من الأفعال المشبوهة المشار إليها في هذا القانون .


– مادة ثانية –


على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


        أمير دولة الكويت


صباح الأحمد الجابر الصباح