محليات

طالب بسرعة التحقيق معهم قبل "الحصانة البرلمانية"
السبتي: على النائب العام منع نواب “الفضيحة المليونية” من التصرف في أموالهم

مطالبا ومتمنيا ومناشدا، شدد رجل القانون المحامي محمد صالح السبتي على ضرورة اعتماد الشدة في الإجراءات مع النواب المتهمين بـ “الفضيحة المليونية”، وذلك “ليستبان الحق”، كما قال.

و لمصلحة التحقيق والمجتمع عموماً، تمنى السبتي على النائب العام أن يأمر بمنع المتهمين من التصرف بأموالهم كلها أو بعضها الى حين الفصل في القضية، ولا سيما أن نص المادة (8) من قانون مكافحة غسل الأموال خوّلت النائب العام هذا الحق.

وحتى لا يقف عامل الوقت في صف هؤلاء النواب، حيث لم يتبق على دور الانعقاد الجديد سوى أكثر من شهر بقليل، وحينها سيتحصن هؤلاء بالحصانة البرلمانية الاجرائية، حتى لا يحدث ذلك ينبغي ألا تتأخر الجهات المعنية بالتحقيق في مباشرة إجراءات هذه الشكاوى المقدمة ضد هؤلاء النواب.

“النصوص بيننا وبين الراشين والمرتشين”.

تلك هي الكلمة الفصل في قضية النواب المتهمين بـ “الفضيحة المليونية”، وذلك من وجهة نظر  السبتي الذي أفاد بأن “هناك مجموعة من النصوص القانونية هي الحكم بيننا وبين الراشين والمرتشين”.

ولتأكيد هذا الرأي القانوني أورد السبتي ما اعتبره مجموعة حقائق تؤكدها تلك النصوص، منها: 

• كل موظف عام يقبل عطية أو هدية مادية وغير مادية فهو مرتش وكذلك كل من أعطاه أو عرض عليه هدية أو عطية فهو راش، وأعضاء المجالس النيابية في حكم الموظف العام فيما يخص أحكام الرشوة، ومن أخفى أو موه مصدر المال المتحصل عن جريمة فقد وقع في جرم غسيل الأموال… وعلى البنوك تقع مسئولية الإبلاغ عن جرم غسيل الأموال … وعليها كذلك تقع مسئولية الإبلاغ عن أي معاملات مالية مشبوهة … والقصد من كل هذا التجريم هو منع الاتجار بالوظيفة العامة وجعلها وسيلة من وسائل التربح.

• وهذه هي النصوص التي قال السبتي إنها الحكم بيننا وبين هؤلاء الراشين والمرتشين:

   1 –  “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة تساوي ضعف قيمة ما أعطى أو وعد بحيث لا تقل عن (خمسين دينارا) كل موظف عام طلب أو قبل لنفسه أو لغيره وعداً بعطية لاداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته… كما يسري حكم المادة ولو كان المرتشي يقصد عدم أداء العمل أو الامتناع عنه” (مادة 35) من القانون رقم 31 / 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء.

   2 – “كل موظف عام قبل من شخص، أدى له بغير حق عملا من أعمال وظيفته أو امتنع بغير حق عن أداء عمل من أعمالها، هدية… أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه بقصد المكافأة على أدائه أو الامتناع عنه وبغير اتفاق سابق يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات… ” (مادة 36) من القانون بتعديل قانون الجزاء.

   3 – “يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشي أو الشخص الذي عينه لذلك أو علم به ووافق عليه اياً كان اسمها أو نوعها وسواء كانت هذه الفائدة مادية أو غير مادية” (مادة 38).

   4 – “يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي” (مادة 39).

   5 – “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات… كل من عرض على موظف عام – دون أن يقبل منه عرضه – وعداً أو عطية لأداء عمل أو الامتناع عن عمل إخلالا بواجبات وظيفته… فإذا كان العمل أو الامتناع عنه حقاً فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات…”  (مادة 41).

   6 – “يعد في حكم الموظف العام في تطبيق نصوص هذا الفصل …

       ب : أعضاء المجالس النيابية العامة …” (مادة 43) .

   7 – “عملية غسيل الأموال هي عمليات أو مجموعة من عمليات مالية أو غير مالية تهدف الى إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو عائدات أي جريمة أو إظهارها في صورة أموال أو عائدات  متحصلة من مصدر مشروع … ( مادة رقم 1 ) من القانون رقم 35 لسنة 2002 بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال .

   8 –  “يجب على البنوك … – 4 – الإبلاغ عن أي معاملة مالية مشبوهة اتصل علمها بها … ” ( مادة 3 ) 

   9 – “مع عدم الإخلال بعقوبة أشد بنص عليها قانون آخر … يعاقب بالحبس كل من ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) مدة لا تزيد عن سبع سنوات…” مادة رقم ( 6 ) 

  10 – “تضاعف عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون… إذا ارتكبها الجاني مستغلا سلطة وظيفته أو نفوذه” ( مادة 7 ) 

  11 – “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر… يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات … مع العزل من الوظيفة كل من يتعين عليه الإبلاغ وفقاً لأحكام البند (4) من المادة (3) من هذا القانون ولم يبلغ عن معاملة مالية مشبوهة اتصل علمه بها… أو قام باتلاف أو إخفاء مستندات أو أدوات تتعلق بتلك الجرائم” (مادة 11) .

  12 – “مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية للشخص الطبيعي … تسأل شركات الأشخاص عن الجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية منه…”      (مادة 12) 

  13 – “يجب أن تحمى الوظيفة العامة من كل إخلال بواجباتها ومن كل عبث  أو انحراف يمس أعمالها حتى تجري دائماً على سند قويم … وقد جاءت أحكام جريمة الرشوة من السعة بحيث تستوعب شتى وسائل الاتجار بأعمال الوظيفة أو الخدمة العامة ويستوي أن تكون الرشوة له أو لغيره ويكفي لتحققها مجرد الطلب… وبالتالي فإن المشرع قد قصد من النصوص التي وضعها في نصوص الرشوة أن تتسع لاستيعاب كل عبث يمس الأعمال التي يقوم بها الموظف ومن في حكمه وكل تصرف أو سلوك ينتسب الى هذه الأعمال ويعد من واجبات أدائها على الوجه السوي… أي أنها تشمل أمانة الوظيفة ذاتها وعدم الاتجار فيها واستغلالها فكل انحراف عن واجب من واجبات الوظيفة أو امتناع عن القيام به إنما يقع في نطاق التجريم بمقتضى تلك النصوص… ومن ثم فإنه إذا تعاطى الموظف جعلاً من أجل أي من الأعمال المذكـــــــورة كان فعله ارتشاء” حكم محكمة التمييز رقم 231 / 82 جزائي جلسة 17/ 1 / 1983

  14 – “جعل القانون من مجرد طلب الرشوة من الموظف جريمة تامة” مجموعة أحكام النقض المصرية س 18 ق 255 ص 1087″

  15 – “أن تقديم مبلغ لموظف لعمل من أعمال وظيفته هو رشوة” مجموعة القواعد القانونية المصرية ج 7 ق 613 ص (576) 

  16 – “القصد الجنائي في الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب الرشوة أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يقبل هذا لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو للإخلال بواجباته وأنه ثمن لاتجاره بوظيفته أو استغلالها ؟؟؟” أحكام النقض المصرية س 22 ق 119 ص  ( 487 ) 

  17– “يعد الموظف العمومي مرتكباً لجريمة الرشوة إذا أخذ هدية أو عطية لتأدية عمل من أعمال وظيفته..” مجموعة أحكام النقض المصرية س 18 ق 38 ص ( 67 )

 وفي النهاية طرح السبتي هذه الأسئلة معربا عن اعتقاده أنها تشكل محور الموضوع: 

أ – لماذا تتأخر الجهات المعنية بالتحقيق في مباشرة إجراءات هذه الشكاوى المقدمة ضد هؤلاء النواب، وهل إجراءات التحري التي اتخذتها هذه الجهات تمنع من مباشرة التحقيق؟ خاصة أن هؤلاء النواب سوف تعود اليهم الحصانة حال بداية دور الانعقاد الجديد الذي لم يتبق عليه سوى أكثر من شهر بقليل.. فمن مصلحة التحقيق والمجتمع أن يتم التحقيق معهم الآن، استفادة من هذا الوقت قبل أن يتحصنوا بالحصانة البرلمانية الاجرائية.

 ب – تنص المادة (8) من قانون مكافحة غسل الأموال على أنه (للنائب العام أن يأمر بمنع المتهم من التصرف بأمواله كلها أو بعضها الى حين الفصل في الدعوى الجزائية…) وهنا: أليس من مصلحة التحقيق والمجتمع عموماً أن يصدر مثل هذا القرار؟ في المعتاد لو أصدر شخص شيكاً دون أن يكون له مقابل يظل هذا الشخص رهين محبسه الى أن يتم سداد الشيك ولا تلتفت النيابة العامة الى أي دفوع موضوع سواء ببطلان سبب الشيك أو بعدم أحقيته.. كذا الحال حين يقبض على شخص وفي حوزته ولو جراما واحدا من أي مادة مخدرة… نحن نحتاج الى مثل هذه الشدة في الإجراءات مع أمثال هؤلاء ليستبان الحق .