جرائم وقضايا

الاستئناف تبرئ مواطناً من حيازة المخدرات

أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة القاضي ببراءة مواطن (المتهم الثالث) من حيازة المخدرات، وذلك في القضية التي أسندت فيها النيابة العامة لثلاثة متهمين بتاريخ 13/04/2010 بدائرة مخفر المباحث الجنائية محافظة العاصمة التهم التالية:
المتهم الثالث من حيازة المخدرات بعد أن أسندت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة بتاريخ 13/04/2010 بدائرة مخفر المباحث الجنائية محافظة تهمتي إحراز مادة مخدرة “حشيش” بقصد التعاطي، وإحراز مادة مؤثرة عقلياً “الأمفيتامين” بقصد التعاطي.
يذكر أن حكم أول درجة قضى بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالحبس خمس سنوات وتغريمهما خمسة آلاف دينار، وبراءة المتهم الثالث عما أسند إليه من اتهام.
 وتتلخص الواقعة فيما شهد به ضابط الواقعة من أن تحرياته السرية دلت على أن المتهم الأول يحوز ويحرز مواد مخدرة مؤثرة عقلياً بقصد الاتجار والتعاطي، فاستصدر إذنا من النيابة العامة بضبطه وتفتيش شخصه ومسكنه وسيارته، ونفاذاً لذلك، فقد اتفق مع مصدره السري مع المتهم الأول على أن يشتري عددا من تلك الأقراص المؤثرة عقلياً ويكون التسليم في المكان المحدد وذلك بعد تزويد المصدر السري بنقود مرقمة، وتمت مراقبة الوضع عن كثب حتى أبصر المتهم الأول يتوقف بمركبته ويتقابل مع المصدر السري، فأعطى المصدر السري الإشارة لضابط الواقعة المتفق عليها فأسرع وضبط المتهم الأول وبتفتيشه عثر بيده على نقود المباحث وبجيب دشداشته الأيمن عثر على هاتف نقال ملتصق به قطعة لمادة تشبه الحشيش المخدرة، كما عثر بجيب الدشداشة الأيسر على عدد من المؤثرات العقلية.
كما أفادت التحريات بأنه يتحصل على المؤثرات العقلية من المتهم الثاني الذي تم ضبطه بإرشاد المتهم الأول وكان برفقة المتهم الثاني المتهم الثالث الذي كان بحالة غير طبيعية وبتفتيش المتهم الثاني عثر بجيب دشداشته الأيمن على كيس شفاف بداخله أقراص من المؤثرات العقلية وبالجيب الأيمن على مبلغ مالي حصيلته من الإتجار.  
وترافع المحامي/ فيصل صقر الرشيدي عن المتهم الثالث أمام محكمة أول درجة شفاهة بعدم توافر أي من الحالات التي حددها المشرع حتى يسوغ للضابط ضبطه وتفتيشه ولا ينال من ذلك ما أورده ضابط الواقعة من أنه شاهد المتهم الثالث بحالة غير طبيعية إذ أن ذلك وإن كان يبيح له استيقافه للتحقق من شخصيته وسبب حالته إلا أنه لا يجيز له القبض عليه وتفتيشه، ومن ثم يكون تفتيشه والقبض عليه باطلين ويمتد البطلان لما تلاهما من إجراءات؛ لأن ما بني على باطل فهو باطل والدليل المستمد من تحليل المضبوطات وعينة البول والدم لابتنائهما على إجراء باطل وهو القبض على المهتم والذي لولاه ما وجد .
كما أفاد الرشيدي بخلو الدليل القانوني المعتبر للتعويل على إدانة موكلي المتهم الثالث وإنكار المتهم الاتهام المسند إليه منذ فجر التحقيقات. وطالب ببراءة موكله مما نسب إليه من اتهام. 
وأصدرت محكمة أول درجة حكمها ببراءة المتهم الثالث مما أسند إليه من اتهام، والذي أيدته محكمة الاستئناف بحضور المحامي فيصل الرشيدي.