أيدت محكمة الجنح المستأنفة بحكم محكمة أول درجه القاضي ببراءة وافد باكستاني من تهمة سرقة مركبة بنية تملكها، بعد أن ثبت للمحكمة عدم ارتكاب المتهم للجريمة وخلوا صفحته الجنائية من السوايق الإجرامية.
وحضر المحامي فيصل محمد العتيبي للدفاع عن المتهم، حيث بيّن أن المدعو في بلاغه إلى مخفر شرطة الصليبيه قال السيارة المملوكة له وتم البلاغ من قبل الشاكي وفتح محضر التحقيقات والذي اثبت به الشاكي بأن السيارة قد تم سرقتها وانه قد اكتشف واقعة السرقة في يوم الجمعة الساعة واحدة ظهرا وأن آخر مره شاهد فيها السيارة كان يوم الخميس السابق ليوم وقوع السرقة.
وأضاف العتيبي أن الشاكي لم يتهم أو يشك في أحدا في البداية بسرقة السيارة ولم يحدد أسماء بعينها، موضحا أنه عند سؤاله من قبل المحقق هل قام أحد بمشاهدة الواقعة أجاب مالك السيارة بالنفي، وإلى ذلك الحين لم يتهم الشاكي اي فرد بشخصه، وعند اعادة فتح المحضر لسؤال الشاكي عن سبب حضوره أكد أنه حضر إلى المخفر لاستلام سيارته حيث ابلغه رجال المباحث بأنه قد تم العثور على السيارة محل السرقة وقاموا بالاتصال عليه واخبروه بوجود السيارة.
وتابع العتيبي بالتالي وحتى إن لم يكن هناك وجود لإسم المتهم ضمن أوراق القضية من بعيد او قريب اللهم ما إلا أن المتهم في فحوى أقواله قد أقر أمام المحقق بأنه يتهم الأفراد الذين تم ضبطهم بمخفر الشويخ من قبل رجال المباحث والذين لا يعرف أشكالهم أو حتى أسمائهم اللهم أن ذلك الاتهام نابع من إيعاز من ضابط مباحث الواقعة بان يقرر ذلك في أقواله أمام السيد المحقق، والذي عجز ضابط المباحث عن الوصول إلى المتهمين إلا انه فور علمه بان هناك أشخاصا تم ضبطهم من قبل رجال مباحث الشويخ على ذمة قضية أخرى أراد إلصاق الاتهام بهؤلاء المتهمين بسرقة السيارة المملوكة للشاكي لاتهامه كونه عجز عن الوصول للمتهمين او المتهم مرتكب واقعة سرقة السيارة المملوكة للشاكي وهو أمر بديهي يمكن لعدالة المحكمة الموقرة استخلاصه من بين طيات الأوراق المنظورة أمامه عدالتها.
ودفع العتيبي بانتفاء واقعة السرقة بحق موكله وبتلفيق الاتهام كونه لم يرتكب الواقعة ولا شأن له بها من بعيد او قريب وبانتفاء القصد الجنائي.
وأضاف العتيبي انه بعد الاطلاع على صحيفة الحالة الجنائية لدى المتهم والتي تم إيداعها ضمن طيات القضية يتضح لنا ان ما سطرتها بان المتهم لأحكم عليه تؤكد وبحق انه لم يرتكب الواقعة وخلو صحيفته الجنائية من اي واقعة إجرامية ارتكبها المتهم وهو امرا يعود تقديرية لعدالة المحكمة الموقرة بما لها من كامل السلطة التقديرية في ذلك الأمر وكما لها كامل الحرية في تكوين عقيدتها من خلال الأوراق المنظورة أمام عدالتها .
أضف تعليق