جرائم وقضايا

إلزام التطبيقي بدفع 6 آلالاف لمدرس

قضت محكمة أول درجة  بإلزام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بأن تؤدي لمدرس أكثر 6 آلاف  دينار والمتمثلة في بدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية.
وفي التفاصيل أن المدرس رفع دعواه ضد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وديوان الخدمة المدنية وشرح دعواه أنه عُين بالهيئة وحصل على درجة الماجستير أثناء عمله وتم ترقيته لوظيفة مدرس مساعد وبتاريخ 26/7/2006 صدر كتاب ديوان الخدمة المدنية الذي يمثله المعلن إليه الثاني تحت رقم ( م/572 /19/2006) بإقرار الكادر لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب والوظائف المساند لهما، والذي – حسب ما جاء بمرتبات أعضاء هيئة التدريس بالهيئة أن من ضمن مفردات راتب وظيفة مدرس مساعد مبلغ 415 دينار بدل طبيعة عمل و480 دينار مكافأة تشجيعه للكويتيين، وجاء بهذا الكتاب في البند سابعاً منه أن يُعمل بهذا القرار ابتداءً من تاريخ 1/9/2006 ، وكان الثابت أنه بتاريخ 25/6/2010  صدر قرار الهيئة المعلن إليها الأولى رقم (2111) بإقرار صرف الكادر مار البيان اعتباراً من 1/9/2006 وبأثر رجعي لمن لم يصرف . 
مبينا:  بموجب القرار الصادر من الهيئة تم إيفاده إلى بعثة دراسية لدراسة الدكتوراه وذلك اعتباراً من 21/7/2003 وبتاريخ 1/4/2007 صدر قرار الهيئة رقم (924/2007) باعتماد إنهاء بعثته الدراسية وعودته إلى عمله على أن تصرف كافة مستحقاته كأستاذ مساعد اعتباراً من تاريخ 24/3/2007، مشيرا الى أن قرار ديوان الخدمة المدنية قد حدد تاريخ صرف بدل طبيعة العمل بـ 415 دينار والمكافأة التشجيعية 480 دينار لوظيفة مدرس مساعد اعتباراً من تاريخ 1/9/2006، وكان في ذلك التاريخ ببعثته الدراسية التي بدأت من 21/7/2003 وانتهت في  24/3/2007  وخلال تلك الفترة من تاريخ العمل بالقرار في 1/9/2006 وحتى عودته واستلام عمله في 24/3/2007 لم يصرف بدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية ضمن مفردات راتبه.
حضر أمام المحكمة دفاع المدرس المحامي علي جوهر وقال: نما إلى علم موكله مؤخراً بموجب القرار الصادر عن الهيئة  رقم (2111/2010) أحقيته في صرف تلك المبالغ أثناء البعثة عن الفترة السابقة من 1/9/2006 إلى 24/3/2007 بواقع 6  شهراً و 24 يوم، وكان قرار الخدمة المدنية مار الذكر قد جاء به استحقاق المدرس المساعد الجامعي هذين المبلغين ضمن مفردات راتبه ، وقرر أن يبدأ العمل بهذا القرار وصرف هذين المبلغين ضمن مفردات الراتب اعتباراً من 1/9/2006 كما أن قرار الهيئة رقم (2111/2010) وأقر الصرف اعتباراً من 1/9/2006 إلا أن الهيئة لم تصرف له هذين المبلغين طوال مدة البعثة الدراسية بواقع 6 شهراً و 24 يوم ، دون مسوغ قانوني لذلك . مما يحق له إقامة هذه الدعوى  بطلب أن تؤدي له فروق رواتبه المتمثلة في بدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية، مبلغ 6 آلاف دينار.