محليات

استنكر الاحتجاز التعسفي و الاعتقال العشوائي والاستفزاز غير المبرر
مذكرة من الوسمي للحمود: خالفتم القانون والدستور في قمعكم للبدون

وجه مرشح الدائرة الرابعة الدكتور عبيد الوسمي مذكرة إلى وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود حول اعتصام غير محددي الجنسية “البدون”، أعرب فيها عن المخالفة الصريحة التي وقع فيها الجهاز الأمني بمنع التجمعات رغم أن أحكام الدستور تنص على حق الاجتماع والتجمع متى ما كانت أغراضه ووسائله سلمية ولا تتنافى مع الآداب العامة، مطالبا في الوقت ذاته بوقف مثل هذه الممارسات التي لا تنسجم مع اعتبارات القانون ودولة المؤسسات.
وجاء في المذكرة مايلي:
نظرا لكون الكويت دولة موقعة على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وهو ميثاق قد أصدر بقانون مما يجعله لهذا الخصوص قانونا داخليا واجب التطبيق، و هو الأمر الذي أكدته الحكومة عن طريق ممثلها في مجلس حقوق الإنسان تكرارا، الأمر الذي يعني أن مخالفة هذا الميثاق يعد خروجا على أحكام القانون ومخالفة لقواعد القانون الدولي على السواء، إذ تمثل مخالفة الالتزامات الناشئة عنه خروجا يستوجب المسائلة.
و لما كان هذا الميثاق يعطي (للأفراد) حق الاجتماع و التجمع للإعراب عن الاستياء و الاعتراض باعتباره حقا إنسانيا لا يجوز تقييده إلا بالقيد العام الذي يرد على ممارسة كل الحقوق و الحريات العامة من عدم جواز التعسف أو إساءة استعماله، كما لا تملك السلطة صلاحية تقييده بأي قيد يتنافى مع طبيعته أو يغير من مضمونه.
لهذا فإن قيام الجهاز الأمني بمنع التجمعات السلمية ومنع الاحتجاج السلمي يعد مخالفة صريحة لنصوص هذا الميثاق كما أنه يشكل علاوة على ذلك خروجا على أحكام الدستور حيث تنص المادة 44 على حق الاجتماع و التجمع متى ما كانت أغراضه ووسائله سلمية ولا تتنافى مع الآداب العامة.
تأكيدا على ما تقدم، فإن قرارات وزارتكم الموقرة في منعها للتجمعات و تعاملها مع مثل هذه التجمعات يشكل خروجا واضحا على أحكام القانون لذا وانطلاقا من واجباتنا المهنية والإنسانية فإننا ننبه إلى هذه المخالفات الصريحة المتمثلة في المنع المشار إليه و ممارسات أخرى كالاحتجاز التعسفي و الاعتقال العشوائي والتفتيش الذاتي والاستفزاز غير المبرر والعقوبات ذات الطبيعة الجماعية وهي ممارسات تتعارض صراحة مع قواعد القانون الدولي كما أنها تشكل بذاتها جرائم تستوجب المسائلة علاوة على كونها مخالفة صريحة لأحكام المادة 31 حيث لا يجوز القبض على (إنسان) أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفقا لأحكام القانون ولا يعرض أي (إنسان) للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة استنادا لأصل عام تقرر في المبادئ العامة و المواثيق الدولية و الدساتير لأن المتهم بريء متى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تتوافر فيها الضمانات الضرورية لممارسة حقه في الدفاع كما يحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا و هو ما أكدته المادة 34 من الدستور.
لذلك و التزاما منا بواجباتنا ومسؤولياتنا بالتنبيه والإشارة إلى مواطن الخلل في السلطة أو ممارساتها تفاديا لتحميل الدولة تبعات مثل هذه المخالفات فإننا نطالب بوقف فوري لمثل هذه الممارسات التي لا تنسجم مع اعتبارات القانون ودولة المؤسسات على النحو السالف بيانه كما نطالبكم بالنهوض بمسؤولياتكم الوظيفية لوقف هذه الممارسات والتجاوزات وإحالة المتسببين فيها إلى جهات الاختصاص حتى لا تستخدم صلاحيات الدولة كوسائل للتهديد والبطش والخروج عن القانون.