كتاب سبر

المادة الثانية والفوبيا من الإسلام

يدور الحديث في الآونة الاخيرة عن تعديل المادة الثانية من الدستور التي تنص على الآتي:
( مادة 2 )
دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع .
والمعركة كلها من أجل زيادة الألف واللام لتصبح المادة :
دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .
ولعل الفرق لا يتضح لكثير من الناس ولكن عندما نقرأ المذكرة التفسيرية يصبح الفرق واضحا جليا، فالمذكرة التفسيرية تقول:
المادة 2 : 
لم تقف هذه المادة عند حد النص على أن ‘ دين الدولة الإسلام ‘  بل نصت كذلك على أن الشريعة الإسلامية – بمعنى الفقه الإسلامي – مصدر رئيسي للتشريع ، وفي وضع النص بهذه الصيغة توجيه للمشرع وجهة إسلامية أساسية دون منعه من استحداث أحكام من مصادر أخرى في أمور لم يضع الفقه الاسلامي حكما لها ، أو يكون من المستحسن تطوير الأحكام في شأنها تماشيا مع ضرورات التطور الطبيعي على مر الزمن ،((( بل إن في النص ما يسمح مثلا بالأخذ بالقوانين الجزائية الحديثة مع وجود الحدود في الشريعة الإسلامية ، وكل ذلك ما كان ليستقيم لو قيل ‘ والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ‘ إذ مقتضى هذا النص عدم جواز الأخذ عن مصدر آخر في أي أمر واجهته الشريعة بحكم مما قد يوقع المشرع في حرج بالغ إذا ما حملته الضرورات العملية على التمهل في التزام رأي الفقه الشرعي في بعض الأمور وبخاصة في مثل نظم الشركات ، والتأمين ، والبنوك ، والقروض ، والحدود ، وما إليها .)))) 
كما يلاحظ بهذا الخصوص من النص الوارد بالدستور – وقد قرر أن ‘ الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع ‘ إنما يحمل المشرع أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية ما وسعه ذلك ، ويدعوه إلى هذا النهج دعوة صريحة واضحة ، ومن ثم لا يمنع النص المذكور من الأخذ ، عاجلا أو آجلا ، بالأحكام الشرعية كاملة وفي كل الأمور إذا رأى المشرع ذلك .انتهى
فوجود الألف واللام تلزم من يضع القوانين ان لا يتعدى الشريعة اذا كان لها حكما في المسالة ،وعدم وجود الالف واللام لا يلزمه بذلك.
المؤسف ان تحكيم شرع الله أصبح أمرا متنازعا فيه في دولة اسلامية تقع في شبه الجزيرة العربية مهد الاسلام والرسالة المحمدية على صاحبها افضل الصلام والسلام!!!.
والله جل وعلا يقول:
36 } { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُبِينًا } .
يقول العلامة السعدي في تفسيره: أي: لا ينبغي ولا يليق، ممن اتصف بالإيمان، إلا الإسراع في مرضاة اللّه ورسوله، والهرب من سخط اللّه ورسوله، وامتثال أمرهما، واجتناب نهيهما، فلا يليق بمؤمن ولا مؤمنة { إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا } من الأمور، وحتَّما به وألزما به { أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ } أي: الخيار، هل يفعلونه أم لا؟ بل يعلم المؤمن والمؤمنة، أن الرسول أولى به من نفسه، فلا يجعل بعض أهواء نفسه حجابًا بينه وبين أمر اللّه ورسوله.
فالأمر في تعديل المادة الثانية ينبغي أن يكون محل إجماع ممن يعد نفسه من المسلمين!!!.
ثم ما هذه الفوبيا الغريبة من الاسلام وما هذه الحجج الواهية التي يدلى بها لتكون حجر عثرة امام هذا المشروع المبارك؟؟؟
أي مذهب سنختار؟؟؟
واذا طبقت الحدود ستقطع أيدي نصف الشعب الكويتي!!.
اولا المذهب الرسمي للدولة هو المالكي ،فلايؤخذ به الا في المسائل التي يكون المذهب المالكي فيه مرجوحا فيؤخذ بالراجح ويوكل امر تقرير الراجح بالعلماء الذين تعتمدهم الدولة لهذا الغرض.
واما كون تعديل المادة سيؤول الى تقطيع ايدي الشعب الكويتي !!،فالذي يقول هذا القول إنسان تمرس بمهنة السرقة ومن حوله مجموعة لصوص فأصبح ينظر الى الشعب الكويتي نظرته القاصرة الى من حوله من اللصوص، ولكن بحمد الله اللصوص في الشعب الكويتي نسبتهم ضئيلة جدا بالنسبة لدول العالم ،ثم ان الحدود ليست “سبهلله” كما يتصورها البعض فلها شروط وضوابط بعضها لم يتحقق في التاريخ الاسلامي!!!.
ختاما:
نرجو من الاخوة المضي في هذا المشروع المبارك ،حتى نرى شرع الله هو المرجع ولا مرجع سواه ليعم الخير في البلاد وتنعم بعدله العباد ،وإن استطاع بعض المنافقين الاجهاض على هذا المشروع المبارك ،فعندئذ تكون أسلمة القوانين هو البديل ،لاسيما والمذكرة التفسيرية نصت على الآتي في شرحها للمادة الثانية :(ومن ثم لا يمنع النص المذكور من الأخذ ، عاجلا أو آجلا ، بالأحكام الشرعية كاملة وفي كل الأمور إذا رأى المشرع ذلك )!!!!.
 
 
ابو الجوهرة
عبدالكريم دوخي المنيعي
تويتر:a_do5y