محليات

الدويلة :رواتب الرئيس وأعضاء الحكومة ينظمها القانون والدستور
مجلس الوزراء: لايوجد وزير يتولى وظيفة أخرى

أكد الأمين العام المساعد للشؤون المالية الإدارية في مجلس الوزراء عبدالله الدويلة أن مرتبات سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء يحكمها وينظمها المادة 124 من الدستور.



جاء ذلك في رد للدويلة على سؤال حول المناقشات التي دارت في جلسة مجلس الأمة الخاصة لمناقشة الرواتب والكوادر وقال إن “مرتبات سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء يحكمها وينظمها نص المادة 124 من الدستور التي تنص على أن (يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء وما يتضمنه المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بتحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء)”.



وأضاف الدويلة “كما أنهم جميعا ملتزمون بالحظر المقرر بالمادة 131 من الدستور والتي لا تجيز للوزير أن يتولى

أي وظيفة عامة أخرى ولو بطريقة غير مباشرة”.