جرائم وقضايا

الوظائف العامة خدمة وطنية ولا يجوز تعطيلها بأي حال
المحامي الخالدي: الدستور خلا من نص واضح للإضراب

أكد المحامي محمد الخالدي أن الدستور الكويتي الصادر عام 1962 جاء خاليا من النص على “الإضراب” أو تنظيمه بل أن مختلف التعاريف التي تناولت الإضراب نظريا وقضائيا بينت صعوبة وضع تعريف جامع مانع لمفهوم الإضراب .   

وأضاف الخالدي في تصريح صحافي”أن بعض الدول كانت قد اعتبرته عنصرا من عناصر الحريات العامة الأساسية للفرد وسعت إلى تنظيمه حتى لا يحيد استخدامه من النطاق المسموح به إلى نطاق معاقب عليه جزائياً، فأصبح بذلك وسيلة للعامل للدفاع عن مصالحه المهنية “.  

وأكمل قائلا :” لذلك عرّفه الفقه القانوني بأنه : “اتفاق عدد من العمال أو الموظفين على الامتناع عن العمل الواجب عليهم بمقتضى القوانين واللوائح، أو عقد العمل، مع التمسك بمزايا الوظيفة العامة إظهاراً لسخطهم عن عملهم من أعمال الحكومة، أو لإرغامها على التراجع عن موقفها، أو استجابة لمطالبهم” .



وعن مدى مشروعية الإضرابات العمالية وفقا للقانون الكويتي قال الخالدي: ” لقد خلا التنظيم الدستوري لدولة الكويت من النص كلية على الإضراب إلا أننا يمكن أن نفسر الإضراب بالنظر إلى نصوص الدستور كوحدة واحدة استناداً إلى أن الدستور هو أعلى القواعد القانونية مرتبه في الدولة القانونية، فإذا ما احتكمنا إلى دستورنا الكويتي في هذا الصدد سنجد أن المادة 26 فقرة 1 منه قد نصت على أن” الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها, ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة” وأيضا نجد المادة –49 تنص على أن: “مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الكويت “



 وقال إنه يترتب على نصوص المواد المتقدمة ويتفرع عنها لزوماً أن الوظائف العامة باعتبارها خدمة وطنية ومن ثم لا يجوز للموظفين تعطيلها لأي سبب لتعلقها بالمصلحة العامة للدولة وانه واجب على كل سكان دولة الكويت مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة ويتعرض من يخالف ذلك للعقوبات المقررة قانوناً ،وجميع ما تقدم يمثل رأى الفقه القانوني المعارض للاعتراض كتصرف يضر بأمن البلاد ومصالحها



وأضاف : غير أننا وبالمقابل نجد المادة – 36 من الدستور تنص على أن:” حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة, ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما, وذلك وفقا للشروط التي يبينها القانون” وهو ما يتم تفسير الإضراب وفقا للنصوص المتقدمة بحسبانه تعبيراً عن رأى مجموعه من الموظفين اجتمعوا وفقا للدستور سلمياً ليعبرون عن رأيهم وفقاً لما كفله لهم الدستور من حريات.



 واكد أنه للموازنة بين ذلك الاتجاه ومقابله لابد أن يتدخل المشرع لينظم الإضراب واضعا له ضوابط وشروط وإجراءات تبدأ أولها برفع كتاب من لجنة العاملين للسلطة المختصة بمطالب العاملين وأسبابها مع منحها الوقت الكافي لدراستها والرد عليها ثم يكون من حق العاملين الالتجاء إلى طريق أخر أو سلطه أخرى إذا لم تستجب لهم السلطة المختصة وصولاً لنهاية المطاف بالإضراب الذي نرى انه لابد وان يكون مصرح به من السلطة المختصة حتى لا يتحول إلى انفلات أمنى -لا قدر الله – وان يكون لبعض الوقت وبما لا يشل الجهة الإدارية كليه أو يوقفها عن أداء خدماتها للجمهور .