قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة الجنايات القاضي بحبس مقيم ثلاث سنوات مع إيقاف التنفيذ وإحالة الدعوى المدنية، وقضت ببراءته من تهمة حيازة واحراز أفيون بقصد الاتجار والتعاطي وتهريب بضاعة ممنوعة أدخلها إلى البلاد بصورة مخالفة للتشريعات.
وتتلخص تفاصيل الواقعة حسبما جاء في شهادة ضابط المباحث في التحقيقات أن معلومات وردت إليه من أحد مصادره السرية تفيد بأن مقيم “إيراني الجنسية” يحوز مخدرات بقصد الاتجار والتعاطي وعلى ضوء ذلك قام بتحرير محضر بمزيد من التحريات وبعد التأكد من صحتها وجديتها تم تحرير محضر لعرضه على وكيل النائب العام لإعطائه الإذن أو من ينوب عنه لضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه وسيارته وضبط وتفتيش كل من يتواجد أو يتعاون معه، وبعد استصدار اذن النيابة تم مداهمة مسكنه المتهم بمنطقة الرقعي وبعد ضبطه وتفتيشه عثر بمسكنه على ثلاث قطع أفيون بدرج “الكوميدينو” بغرفته، وبسؤاله عما ضبط بغرفته اعترف بأنها تخصه للاتجار والتعاطي واعترف بأنه يتحصل عليها من شخص آخر الذي تم ضبطه بكمين بمنطقة الحساوي وعثر بحوزته على أصبعين الأفيون في جيب قميصه.
حضر امام المحكمة دفاع المتهم الثاني المحامي عبدالله العلندا ودفع بإنتفاء جريمة الجلب بقصد الإتجار قِبل موكله لعدم توافر أركانها ولإنعدام الدليل القانوني المعتبر، كما دفع بعدم وجود تحريات على موكله، مشيرا بقوله: لماذا أورد ضابط الواقعة بالتحقيقات أن جلب المتهم الثاني لمخدر الأفيون كان بقصد الإتجار والتعاطي وليس بقصد التعاطي فقط، ودافعا بالتسرع في استخلاص قصد الإتجار من الكمية فقط تسرع يعيب الحكم، موضحا الى أن الكمية تتأرجح بين الكبر والصغر.. ومن ثم فهي لا تكفي لتوافر قصد الإتجار قِبل المتهم الثاني 112,00 جرام وأن الكمية المضبوطة مع المتهم الأول تؤكد أن موكله سلمها له دون مقابل مادي لتعاطيها، مؤكدا على عدم وجود واقعة بيع بين المتهم الأول وموكله وأن واقعة القبض نفسها التي أوردها ضابط الواقعة في محضر الضبط وتحقيقات النيابة غير صحيح، حيث أورد موكله أنه تم القبض عليه في مسكنه وليس في الشارع كما أدعى الضابط. ودفع بعدم صحة ما إدعاه المتهم الأول بالتحقيقات من أنه اشترى مخدر الأفيون من موكله لقاء 30 دينار، والتمس المحامي العلندا القضاء بالبراءة من جريمة جلب الأفيون بقصد الإتجار.
أضف تعليق