جرائم وقضايا

الحكم في مظاهراتهم 8 أبريل
فوزية الصباح للمحكمة: تجمع البدون مجرد هايد بارك في الجهراء

 قضت محكمة الجنايات اليوم  بحجز دعوى مظاهرات البدون للحكم بجلسة 8/4/2012.
واكدت  المحامية فوزية سالم الصباح  للمحكمة أن تجمع البدون السلمي لم يكن سوى هايد بارك مفتوح في ساحة رملية بمنطقة الجهراء لا تهدد الأمن العام ولا حتى قانون المرور حيث خرج الناس بعد صلاة الجمعة بعفوية ومن غير وجود منظمين للتعبير عن آرائهم . ومن ثم لا ينطبق عليهم وصف تجمهر ولا تظاهر بل تجمع سلمي لا يتوجب الحصول على تصريح من الجهات المختصة وانتهت بقولها ان من صاغ قانون الاجتماعات والتجمعات لم يفرق بين المظاهرة والموكب والتجمع والتجمهر وجعلها مصطلحات غامضة غير معرفة ربما بمثابة آبار محفورة ومن ثم أصبح الخروج إلى الشارع متوقفا على إرادة ورغبة الحكومة ، إن شاءت وافقت على الخروج أو غضت الطرف وان لم تشأ استعملت قبضتها الحديدة واذته، وللأسف الشديد لا يوجد أي نص يجرم سلوكها إذا عملت بمزاجية في تطبيق قانون التجمعات والمظاهرات.  
واضافت ان النيابة العامة التي لم تنقل الى موقع الحدث لمعرفة ان كان الموقع مكانا عاما من عدمه وقد وقعت في خطأ قانوني جسيم عندما وجهت للمتهمين تهم التظاهر والتجمهر في ان واحد وكل تهمة لها عقوبتها ومن ثم لا يجوز ان يحاكم الفرد على ذات الفعل مرتين.
وتساءلت لماذا تغضب وزارة الداخلية من تجمعا سلميا في ساحة رملية، وتقوم تحت ذريعة الأمن العام باستعمال القنابل الصوتية والمسيلة للدموع والهراوات وتقبض على الناس بعشوائية وصلت إلى حد القبض على بعضهم في البيوت والمحلات موجهة لهم تهم تصل عقوباتها الحبس لعدة سنوات ؟! .والجواب أنها لا تريد إظهار عدم عدالتها وظلمها علنا . فهل إعلاء الصوت بالحق وإظهاره وفق الطرق السلمية يهدد الأمن العام ؟!. وهل يجب أن يبقى الظلم في صدور الناس لا تبوح به؟ والى متى بعد أن طال الانتظار أكثر من 50 عاما ؟ كيف تعبر الجماعة عن رأيها ؟ كيف ترفض الظلم ؟ أليس عن طريق التجمع السلمي ؟! هل من المتصور أن نترك الأفراد بلا مخرج في مواجهة الكبت أو الظلم ؟ 
واكدت أن معيار تقدم الأمم والدول ليس بالشوارع الفسيحة ولا بالأبراج الشاهقة بل بالاحترام العملي لحقوق الإنسان والدستور والمواثيق الدولية ،وتطوير القوانين لتتماشى مع التطور المتسارع في حقوق الإنسان.. والغريب في الأمر أن الحكومة تصرح دائما في الاجتماعات الدولية أنها مع حق الشعوب في التظاهر السلمي ، و نحن على ثقة تامة بان احكام المحاكم في قضايا تجمعات البدون سيكون نبراسا وسابقة قضائية تفتخر به دولة الكويت أمام المحافل والمنظمات الدولية و لجان حقوق الإنسان الدولية .كما افتخرت الكويت سابقا ولا تزال بحكم المحكمة الدستورية 1/2005.
من جهته دفع المحامي فيصل عيال العنزي في مرافعته الشفوية أمام المحكمة عن جميع المتهمين 
واستند إلى الدستور حيث ( المادة 29 ) “أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين”. 
وقال : حقوقياً واجتماعياً الإنسان وليد بيئته وفكرة المواطنة وحقوق الإنسان هي من أوائل ما أقرت به الشريعة الإسلامية الغراء. 
ثم استكمل  العنزي هذه المرافعة عن جميع المتهمين بدفوعه القانونية بعدم صحة الاتهام المسند إلى جميع المتهمين فضلاً عن شيوعه وأقر أنه من المقرر أن الأحكام تبنى على الادانة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أن ببراءته صادر في ذلك عن عقيدهة يحصلها هو مما يحريه من تحقيق مستقلا في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه في غيره..
واكد خلو الأوراق من اي دليل دامغ على ارتكاب المتهمين مما هو منسوب إليهم وأوضح ذلك أمام هيئة المحكمة أن المتهم بحسب الأصل برئ حتى تثبت إدانته بأدلة صحيحة وقوية وقاطعة.
وأضاف العنزي  أن هذه الفئة لها حقوق اجتماعية ومواطنة ونحن في دولة الكويت دولة المؤسسات والقوانين والعدل الاجتماعي لذا يجب أن نحافظ على جميع حقوق المظلومين. 
وتتمثل وقائع هذه القضية في أن النيابة العامة اسندت إلى المتهمين بأنهم تعدوا واخرون على موظفين عموميين “رجال شرطة” مبين أسماؤهم بالتحقيق بأنهم قاوموهم بالقوة والعنف أثناء تأديتهم وظيفتهم في فض المظاهرات واشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص في مكان عام الغرض منه ارتكاب جرائم الاخلال بالامن العام ونظموا واشتركوا في مظاهرات غير مرخص بها. 
كما ترافع المحامي الدكتور خالد فلاح الكفيفه أيضاً وقدم دفاعه بأن محل الاتهام يتعارض مع مبدأ أن يكون النص التجريمي واضحا ومحددا وأن النص التجريمي الموجود في هذه الجناية شمل جميع من يتواجد في مسرح الجريمة كما تنافى الركن المادي للجريمة وأقوال ضابط الواقعة ولا ارتباط بين الفعل والمتهمين.