قضت محكمة الأحوال الشخصية برئاسة القاضي محمد الحسيني بالتفريق بين وافدة وزوجها بطلقة ثانية بائنة للضرر مع إسقاط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق،وعليها العدة الشرعية من تاريخ صيرورة
الحكم نهائيا.
وتتلخص تفاصيل الدعوى التي أقامتها الوافدة أنها أنجبت من زوجها 3 أبناء وان الزوج اعتاد الإساءة اليها بالقول والفعل مما استحال معه دوام العشرة ما حدا بها لإقامة الدعوى مطالبة فيها بتطليقها مع احتفاظ بكافة حقوقها الشرعية والمالية المترتبة على الزواج والطلاق وذلك لثبوت الضرر من قبل الزوج وطلاقها من قبل لايستطيع دوام العشرة الزوجية.
وحضر المحامي حسن العجمي عن الزوج وعقب على شهادة شاهدي المدعية قائلا حيث استشهدت شقيقها وقد جاء هذا الأخير بصديقه ليشهد معه وقد جاءت شهادتهما عامة لاتدل على اتصالهما بوقائع النزاع فضلا عن كون شهادتهما سمعية منقولة من الزوجة نفسها بما ينتفي عنها الصدق والحياد ويجلعها شهادة تخالف المستقر شرعا لمعنى الشهادة.
واضاف العجمي أن الشهادة مشتقة من المشاهدة ومن ثم لايصح أن يشهد الشاهد إلا بشئ قد عيانه بنفسه بما يسبغ شهادة شاهدي الزوجة بعدم الشرعية ومن ثم يتعين عدم التعويل عليها.
أضف تعليق