برلمان

أسامة المناور يقترح قانوناً يحظر الفوائد الربوية

قدم عضو مجلس الأمة  النائب أسامه المناور” اقتراحاً بقانون ” يقضي بحظر الفوائد الربوية، مطالباً بإعطاء الاقتراح صفة ” الاستعجال ” 

وهنا نص “الاقتراح بقانون”:

– بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (15) لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،وعلى قانون شركات ووكلاء التأمين رقم (24) لسنة 1961 والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون رقم (30) لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1996، وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم (50) لسنة 1987 بالإذن للحكومة بعقد قرض عام والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
?

– مـادة أولــى –

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات الآتية المعاني المبينة قرين كل منهـا:-

1-  مؤسسات القطـاع المصرفـي والمـالـي: بنك الكويت المركزي ومؤسسات ومحافظ التمويل الحكومية والبنوك التجارية والبنوك المتخصصة وفروع البنوك الأجنبية المصرح لها بالعمل في دولة الكويت وشركات التمويل والاستثمار وتوظيف الأموال وشركات الوساطة المالية والصرافة والتأمين.
2-  الأعمال المالية التي تقوم على الفوائد الربويـة: كل مداينة تتضمن زيادة مشروطة على أصل القرض أو الدين نظير الأجل سواء كانت بغرض التمويل أو الاستثمار أو إدارة المخاطر بفائدة قانونية أو اتفاقية ثابتة أو متغيرة أو تأخيرية أياً كانت صورها أو مسمياتها كالودائع لأجل والقروض والتسهيلات المصرفية بجميع أنواعها وأغراضها وقروض الوسطاء في الأسواق المالية وإصدار السندات وتداولها وعمليات خصم الدين بأنواعها وغرامات التأخير على الديون المستحقة وكل ما هو في حكمها.

 – مـادة ثانيـة –
اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، يحظر على مؤسسات القطاع المصرفي والمالي مزاولة أي عمل مالي يقوم على الفوائد الربوية، ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً أي عمل مالي يتم بالمخالفة لهذا الحظر.
?

– مــادة ثـالثـة –
تشكل بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير المالية “هيئة عليا للفتوى والرقابة الشرعية “تتبع مجلس الوزراء تضم ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص وتتولى إبداء الرأي الشرعي في أعمال القطاع المصرفي والمالي والرقابة الشرعية عليه، وتكون هذه الهيئة مستقلة وقراراتها نهائية وملزمة وتتولى الهيئة وضع لوائحها وأنظمتها بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي.

– مــادة رابعـة –
على مؤسسات القطاع المصرفي والمالي التي تتعامل بالفوائد الربوية توفيق أوضاعها بموجب أحكام هذا القانون، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وعلى جميع الجهات الحكومية، كل بحسب اختصاصه، التحقق من التزام مؤسسات القطاع المصرفي والمالي من توفيق أوضاعها خلال هذه المدة.

– مــادة خامسـة –
يلغـى كـل حكـم يتعارض مع أحكـام هـذا القانـون.

– مــادة ســادسـة –
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاث سنوات من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح