قضت المحكمة الكلية ، دائرة تجاري مدني جزئي برئاسة القاضي عادل النجار ، بإلزام مواطن بأداء مبلغ 500 دينار كتعويض أدبي عن جريمة سب لخصمه في صحيفة الدعوى بإحدى القضايا من خلال إدعاءات في حق المدعي لوصحت لأوجبت عقابه وهو ما يعتبر جريمة سب .
وترافعت عن المدعىي المحامية زينب الرامزي والتي طالبت بتعويضه عن الضرر المادي والأدبي الذي أصابه جراء قيام المدعى عليه بسبه، مؤكدة أن التعويض الأدبي الناتج عن جريمة السب هو حق للمدعي وأن السمعة والشرف وتوجيه عبارات تتضمن الإخلال بواجب من واجبات الأمانة والنزاهة التي تفرضها القيم الأخلاقية السائدة في المجتمع لا سيما عند عدم وجود دليل يقيني على قيامه بهذه الأفعال يعد سبا وكذلك الإدعاء بارتكاب أفعال تحط من كرامة الشخص كإنسان كل هذا يستوجب التعويض بالتأكيد .
وزادت أن التعويض عن العمل غير المشروع ، يرتكز على ثلاثة أركان وهو الخطأ والضرر وعلاقة السببية ، وأن الخطأ ثابت في حق المدعى عليه فيما ذكره بمذكره دفاعه من سب للمدعي ، وكذلك فأنه لا ريب أن المدعي قد حاق به ضررا ادبيا من جراء جريمة السب ، وعلاقة السببية ثابتة أيضا وأن ما قم به المدعى عليه من جريمة سب هو ما ادى إلى الضرر الأدبي والنفسي الواقع على المدعي والمتسبب به ، وعليه فلا يبقى أمام عدالة المحكمة سوى تقدير التعويض الجابر والذي قدرته محكمة أول درجة بمبلغ 500 دينار .
وصرحت المحامية زينب الرامزي ” أن الأمر لن يقف عن هذا الحد وأنها قد قامت بعمل استئناف طالبت فيه بزيادة مبلغ التعويض المحكوم به إلى 5000 دينار كتعويض مادي وأدبي عن جريمة السب .


أضف تعليق