جرائم وقضايا

إنهاء حضانة أم لابنتها بعد سبع سنوات هجرية

قضت دائرة الأحوال الجعفرية ، برئاسة القاضي عبد الصاحب الطبطبائي بإنهاء حضانة أم لأبنتها وإثبات حضانتها للأب وضمها إليه مع عدم تعرض ام الصغيرة لوالدها في ذلك وألزمتها بأتعاب المحاماة . 
وترافعت عن المدعي المحامية زينب الرامزي والتي طالبت بإسقاط وإنهاء حضانة المدعى عليها لابنتها وذلك لبلوغها سبع سنوات . 
وكانت والدة الطفلة قد دفعت بأن الطفلة لم تبلغ السبع سنوات بعد ، وقد أوردت المحامية زينب الرامزي أن العبرة هي بالسنة الهجرية وليس الميلادية حيث أن السنة الهلالية هي المعتمدة في مسائل الحضانة واحتساب أعمار الصغار وكان الثابت أن الطفلة قد بلغت السبع سنوات الهلالية مما يحق معه للأب المطالبة بانتقال حضانة الصغيرة إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار ككف يد الأم عن استلام نفقات الطفلة . 
وبسؤال المحامية زينب الرامزي عما إذا كانت الحضانة تختلف في المذهب الجعفري عن المذهب السني ، أجابت بأنه طبقا للمذهب السني فيطبق على الحضانة نص المادة 194 من قانون الأحوال الشخصية والذي ينص على أن ((تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ ، وللأنثى بزواجها ، ودخول الزوج بها)) فالحضانة في المذهب السني تظل للأم حتى يبلغ الصغير أو تتزوج الأنثى ويدخل الزوج بها ، أما في المذهب الجعفري فإن حضانة الصغير سواء أكان ذكرا أو أنثى تظل مع الأم حتى يتم الصغير سبع سنوات وبعدها تنتقل الحضانة إلى الأب حتى يتم الذكر خمسة عشر سنة فيخير للعيش مع من يشاء وتتم الأنثى تسع سنوات وتخير للعيش مع من تشاء . 
وقد أجابت المحكمة المدعي إلى طلباته فحكمت بإنهاء حضانة المدعى عليها لابنتها من المدعي وإثبات حضانتها للمدعي وضمها إليه مع عدم تعرض المدعى عليها له في ذلك وألزمتها بأتعاب المحاماة الفعلية .