آراؤهم

التعويض عن إصابة خطأ أو قتل خطأ

 أساس التعويض هو الخطأ والضرر وعلاقة السببية , فعندما يقع خطأ وينشأ عنه ضرر وتتكون علاقة السببية نكون أمام دعوى تعويض والتي تبدأ بحادث ينتج عنه اصابة أو قتل خطأ ..
واستناداً لنص المادة 227 من القانون المدني وفحواها ((أن كل من أحدث بفعله الخاطئ ضرراً بغيره يلتزم بتعويضه سواء أكان في احداثه الضرر مباشراً أو متسبباً)) ,, وكذلك نصت المادة 231 من ذات القانون سالف الذكر ومفادها أنه ((يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبياً)) ,,, ((ويشمل الضرر الأدبي على الأخص ما يلحق الشخص من أي أذى حسي أو أدبي)) ..
 ففي قضايا التعويض يسأل الضار عن الأضرار المادية وكذلك الأدبية الناتجة عن خطئه بحق المتضرر , ومن الأضرار المادية كل الأضرار التي تصيب جسم الانسان وما تنجم عنها من العجز بأنواعه , والأضرار الأدبية تكون بالايذاء النفسي ومنها الحزن والألم والحسرة وكذلك الحرمان ..
وألزمت المادة 243 من القانون المدني الخاصة بحراسة الأشياء بأن يلتزم بالتعويض عن الضرر كل من يتولى حراسة الأشياء والتي تتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الخطر ..
 وعند اتخاذ الاجراءات القانونية للتعويض بالامكان أن يقوم المتضرر بدفع دعوى اعفاء من الرسوم القضائية حتى تمكنه من القضاء بمستحقاته وترجيء الرسوم القضائية المطلوبة لحين الفصل نهائياً بالمبلغ المحكوم عليه بالتعويض , وهذه الدعوى هدفها تسهيل اجراءات المطالبة بالتعويض لمن لا يستطيع تحمل الرسوم القضائية من الضارين عند رفع الدعوى وقيدها بالمحكمة فيكون الاعفاء مؤقت لحين الفصل في دعوى التعويض ..
 وفي حالة القتل الخطأ يتحمل المؤمن الدية الشرعية , والدية لا تشمل التعويض عن الأضرار المادية والأدبية فالدية لا تمثل تعويضاً ومن ثم فانها لا تمنع التعويضات الأخرى ..
 وفي حال تقييد حالة الاصابة أو القتل الخطأ ضد مجهول يكون بالامكان اقامة دعوى تعويض ضد الدولة للقضاء بالتعويض كما نصت عليها المادة 256 من القانون المدني ..
 ويجوز القضاء بالدية الشرعية وفقاً لجدول الديات وذلك دون ثبوت خطأ فلا يتطلب ثبوث الخطأ للقضاء بالدية ..
 بِقَلم حُر
On twitter
 @MunaAlBasri