جرائم وقضايا

براءة ضابط مباحث ومعاونيه من تهمة تعذيب مقيم في أحد المخافر

أصدرت محكمة الجنايات الدائرة الثامنة برئاسة المستشار هشام عبد الله أحمد حكمها ببراءة ضابط مباحث ورقيبي شرطة من تهمة تعذيب أحد المقيمين لاجباره علي الاعتراف بجريمة سرقة وتهمة ضربه المفضي الي اصابته بالام بدنية شديدة وتهمة احتجازه في غير الاحوال التي يقرها القانون وإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المختصة . 
وترجع واقعات القضية الي تلقي الدوريات بلاغا من حراس أحد الجواخير في منطقة كبد في الاشتباه بشروع أحد الاشخاص الاعتداء عليه وسرقة محتويات الجاخور وبسرعة استجابت الدوريات للبلاغ وضبطت المجني عليها واحالته الي المخفر وعند التحقيق معه من قبل المباحث للتحري ومعرفة حقيقة الواقعة تشككت في ارتكابه  سرقات سابقة في نفس المنطقة وعند استدعاء أصحاب البلاغات وذوي الشأن رفضوا توجيه الاتهام وتسجيل قضايا ببلاغاتهم السابقة مما أضطر ضابط المباحث الي إخلاء سبيل المشتبه فيه ، الا انه فوجئ بإتهام المشتبه فيه له بإحتجازه دون وجه حق وتعذيبه في المخفر واحداث اصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي من كدمات وثقب في طلبة الاذن اليمني والتي اعتبرت جناية ضرب مفضي الي الام بدنية شديدة ، وعقب التحقيق مع المتهمين اسندت النيابة العامة لهم التهم سالفة الذكر .
وأمام محكمة أول درجة ترافع المحامي نجيب الوقيان ضابط الشرطة المتهم الاول وذكر أن الاتهام ما هو الا أثر سلبي للزخم الاعلامي الذي أحاط بقضية مقتل احد المواطنين في أحد مخافر الشرطة واثارت ضجة اعلامية وهي تقليد أعمي وخيال خصب من المدعي بالحق المدني وأوضح المحامي نجيب الوقيان ان المتهمين جميعهم وهم ضباط ورقباء في قوة شرطة الداخلية لم يتجاوزوا في واجبهم سواء في الاستجابة للبلاغ او في الافراج عن المشتبه فيه عند تنازل اصحاب البلاغات ، ونوه المحامي نجيب الوقيان ان ضباط الشرطة حالياً يتحملون كم هائل من تهم كيدية بإرتكابهم التعذيب مما يؤثر عليهم في قدرتهم علي أداء عملهم وإكتشاف مرتكبي الجرائم فمثلهم مثل الطبيب في مسئوليته اذا إصابته الخشية من الاتهامات الكيدية أعرض عن علاج المرضي بشجاعة وفي اتخاذ القرار السليم .
ودفع المحامي نجيب الوقيان بإنتفاء الدليل اليقيني علي توافر أركان جريمة التعذيب  والضرب والحجز بدون مقتضي وبتناقض اقوال المجني عليه في اقواله إذ ان المجني عليه ذكر في اقواله ان الذين تعدوا عليه اربعة اشخاص وادلي بأوصافهم تفصلياً وفي العرض القانوني لم يتعرف سوي علي ثلاث أشخاص هم من أسندت النيابة العامة  الاتهام وأسند في اقواله في التحقيقات لكل متهم دوره التفصيلي في الاعتداء عليه بما يتناقض مع اقواله في التحقيقات عن عدد من تعدوا عليه بالضرب والتعذيب واقواله بانه كان مغطي العينين .
وقضت محكمة اول درجة في حكمها أنها لا تطمئن الي الادلة التي ساقتها النيابة العامة ذلك ان الدليل الوحيد علي ارتكاب المتهمين الواقعة يقوم علي اقوال المجني عليه بتحقيقات النيابة ان المتهمين قاموا بالتعدي عليه بالضرب باداة “عصا بلاستيكية” في جميع انحاء جسده وبالركل بالاقدام بوجهه وعلي بطنه والتي لم يساندها الدليل الفني علي صحة أقواله حيث ان الثابت من التقرير الطبي المبدئي وجود كدمة قديمة بالالية اليسري وكدمة قديمة بالقدم اليسري والالام بالاذن علي نحو يتعذر القطع علي وجه يقيني قاطع بيان كيفية ووقت حدوثها ، وعن تهمة الحجز بالمخالفة للقانون فأن الثابت ان المتهم تم ضبطه بمعرفة الدوريات الامنية وفقاً لبلاغ من قبل العمليات وتم احالته الي جهة الاختصاص مخفر الشرطة ومن ثم يحق للمتهم الاول حجز المجني عليه مدة لا تزيد عن أربعة أيام وان الثابت من دفتر الاحوال لمخفر الشرطة انه تم ضبطه يوم 3/9/2011 الساعة 1.55 وأخلي سبيله يوم 7/9/2011 الساعة 2 ظهراً ومن ثم تطمئن المحكمة لما جاء وأثبت به ان المتهم تم حجزه قانونا وفقاً لما سلف وأن مدة حجزه قانونية وأن تأخير اخلاء سبيله خمس دقائق لا ينبئ عن ارتكاب المتهمين لتلك الجريمة وتحقق القصد منهم علي ارتكابها .