اصدرت محكمة الاسئناف حكما يقضي بنفقة زوجية لمواطنة مطلقة بمبلغ (5000 دينار ) عن المدة التي انقطع فيها الزوج على الإنفاق ومقدارها سنة وثمانية شهور .
وتتلخص واقعة الدعوى في أنه بتاريخ 24/11/2009 وبموجب صحيفة دعوى تم إيداعها إدارة كتاب محكمة الأحمدي الجزئية وأقامت المدعية دعواها بطلب إثبات حضانتها لابنتها وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ (250 دينارا ) نفقة زوجية شهرية وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ (600 دينار) لإحضار خادمة ومبلغ (50 دينارا) كأجرة شهرية للخادمة وإلزامه بان يؤدي لها مبلغ (100 دينار نفقة بنوعيها لابنتها من تاريخ رفع الدعوى.
وبالجلسات حضر وكيل المدعية المحامي أحمد نوري الوتار قدم مذكرة شارحاً فيها موضوع الدعوى وانتهى فيها إلى أن المدعية هي زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية بابنته وطلب إحالة الدعوى للتحقيق ليثبت فيها بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً بما فيها شهادة الشهود أن المدعى عليه امتنع عن الإنفاق على زوجته وابنته منذ سنة وثمانية أشهر طالباً الحكم بإلزامه بأن يؤدي إلى المدعية متجمد النفقة عن المدة المذكورة وباقي طلباتها الواردة بصحيفة دعواها، وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 15/3/2010 صدر حكم برئاسة القاضي / نايف العدواني الذي أصدر حكمه بالآتــي:
أولاً: بإثبات حضانة المدعية لابنتها من المدعى عليه.
ثانياً: بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعية نفقة زوجة متجمدة بأنواعها بمبلغ (600 د.ك) عن مدة سنة وثماني أشهر كمبلغ مقطوع.
ثالثاً: إلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعية مبلغ (60 د.ك) كنفقة زوجية بأنواعها من تاريخ رفع الدعوى وجعلها مستمرة.
رابعاً: إلزام المدعى عليه بان يؤدي إلى المدعية مبلغ (50 د.ك) نفقة بنوعيها لابنته.
خامساً: إلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعية مبلغ (250 د.ك) مصاريف استقدام خادمة لها.
سادساً: إلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعية مبلغ (40 د.ك) شهرياً أجرة خادمة لها اعتبار من تاريخ وصولها للبلاد.
كما ألزمت المحكمة المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وباستئناف الحكم من قبل وكيل المدعية المحامي أحمد نوري الوتار طالباً فيه زيادة ما قضت به محكمة أول درجة للمدعية من نفقة زوجها بأنواعها وبموجب هذا الاستئناف استجابت المحكمة إلى ما استعرضه وكيل المدعية من دفاع أمامها بضرورة زيادة النفقة الزوجية للمدعية التي تقدر عادة حسب يسار الزوج أو إعساره وبتاريخ 16/6/2010 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بتعديل الحكم المستأنف فيها قضي به بنفقة زوجية للمدعية بمبلغ (5000 د.ك) عن النفقة الزوجية بأنواعها مقابل المدة الفائتة أي المدة التي انقطع فيها الزوج على الإنفاق على زوجته ومقدارها سنة وثماني شهور وتأييد الحكم فيها عدا ذلك، وقام المدعى عليه بالطعن على هذا الحكم بالتمييز وقد تم رفضه أمام محكمة التمييز منعقدة بغرفة المشورة.
أضف تعليق