جرائم وقضايا

إلزام مواطن برد قيمة مجوهرات وملابس طليقته بعد طردها من منزله

قضت الدائرة تجاري مدني جزئي برئاسة القاضي نواف أبو صليب بإلزام المدعي عليه بأن يسلم المدعية الأغراض المبينة بالأوراق، أو رد قيمتها البالغة 2155د.ك و ألزمته بالمصروفات ومبلغ 50 د.ك مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامية مريم فيصل البحر بصفتها وكيلة عن المدعية ضد طليقها وطالبت بها بإن يسلم موكلتها جميع حاجياتها الشخصية من منقولات وملابس و مجوهرات مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على سند من انه  طردها من منزل الزوجية ثم طلقها ورفض رد اغراضها عند مطالبته وقدمت سند من انه طردها من منزل الزوجية ثم طلقها ورفق رد أغراضها عند مطالبته وقدمت سندا لدعواها حافظتي مستندات طويتا على إشهاد طلاقها من المدعي عليه وكشف بالاغراض المطالب بها قيمة 2155 دينار.
وأستمعت محكمة الاحوال الشخصية لشاهدي المدعية اللذين شهدا أن المدعي خرجت من منزل الزوجية ولم تاخذ معها أي شيء و أن المدعي رفض تسليمها أغراضها وشهد شاهدا المدعي عليه بأنه أخبرهما أن المدعية خرجت من منزل الزوجية و أخذت أغراضها معها فقضت محكمة الأحوال الشخصية بعدم إختصاصها بنظر الدعوى و بإحالتها إلى هذه الدائرة.
وحضرت المحامية البحر وقدمت مذكرة بدفاعها طلبت في ختامها إلزام المدعي عليه بأن يسلمها الأغراض و المنقولات و المجوهرات أن يؤدي لها ما يعادل قيمتها بمبلغ وقدرة 2155 د.ك مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية كما حضر المدعي عليه بشخصه وقدم صورة حكم على سبيل الإستئناس وطلب رفض الدعوي.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها لما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن لشهادة شاهدي المدعية اللذين شهدا بأنها تركت منزل الزوجية ولن تأخذ منها أي شيء و أن المدعي عليه رفض تسليمها أغراضها ،ولاتاخذ المحكمة بشهادة شاهدي المدعي عليه اللذين شهدا بأن المدعي عليه أخبرهما أن المدعية خرجت من منزل الزوجية و اخذت أغراضها معها ،بإعتبار ان شهادتها كانت سماعية  نقلا عنه فلا تطمئن إليها المحكمة ولا تعول عليها و إذا كان المدعي عليه لم يثبت أنه سلم المدعي عليها أغراضها فإنه يلزم بردها لها أو برد قيمتها  وتطمئن المحكمة لما ورد بالكشف المقدم أن الأغراض المطلوبة تسليمها عبارة عن شنطة رمادية وسوداء ودبلة وعقد وخاتم الماس  و حجر كحلي وساعة بيضاء وعلبة يوجد بها أربع ساعات وملابس وقمصان وبدل و أحذية وصور شخصية وان قيمتها الإجمالية مبلغ وقدرة 2155د.ك، وحكمت المحكمة بإلزام المدعي عليه بأن يسلم المدعية الأغراض المبينة بالأوراق ، أو رد قيمتها البالغة 2155د.ك و ألزمته بالمصروفات ومبلغ 50 د.ك مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.