جرائم وقضايا

وتغريم صاحب شركة مواد بناء وإغلاق محله شهرين
“الاستئناف” ألغت إغلاق محل بناء بعد بيعه منتج مقلد

ألغت محكمة الجنح المستأنفه برئاسة المستشار عماد المنديل  حكم محكمة اول درجه القاضي بتغريم صاحب شركة مواد بناء الف دينار وامرت باغلاق محله لمدة شهرين , وقضت مجددا ببراءته من خدع المستهلك عن طريق بيع منتج مقلد مع علمه .  
 
وكان الادعاء العام  قد اسند للمتهم انه استعمل عمدا وسيلة من شانها ان تخدع المستهلك في حقيقة البضاعة وفاتها الجوهرية او ماتحتويه من عناصر نافعه وعرض للبيع والتداول وحاز بقصد البيع المنتجات عليها علامة تجارية مقلده مع علمه بذلك .
  
وتتلخص وقائع الدعوى ان الشركة الشاكية تقدمت بشكوى الى النائب العام ضد المتهم وتفيد الشكوى بان الشركة هي المالكة للعلامة التجارية المسجلة لدى وزارة التجارة والصناعه ادارة العلامات التجارية وبراءة الاختراع عن جميع البضائع والمنتجات الا ان  شركة المتهم طرحت للتداول بالسوق المحلي ذات المنتج  الذي يحمل تلك العلامة التجارية الخاصة بالشركة وضعت عليها علامة تجارية مشابه الى حد كبير مما يثير اللبس لدى جمهور المستهلكين المتعاملين مع المنتج الخاص بالشركة مما يسبب اضرارا مادية بالشركة مما حدا بها الى انذار المتهم رسميا للامتناع عن طرح هذا المنتج المقلد للتداول الا انها لم تمتنع عن ذلك واستمرت بطرح المنتج مما يشكل الجريمة المؤثمة بالمادة 92 من قانون التجارة رقم 86 لسنة 1980.  
 
وحضر دفاع المتهم والشركة المحامي يوسف حسين امام محكمة الاستئناف قائلا انه من المقرر من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية انه للمحكمة ان تحكم بالغاء الحكم المستأنف اذا وجدت به عيبا موضعيا او عيبا شكليا لايمكن تصحيحه او وجدت نه مخالف للقانون سواء طكن المستأنف قد تمسك بهذه العيوب او ان المحكمة لاحظتها من تلقاء نفسها وعليها في هذه حالة ان تصدر حكما جديدا في الدعوى دون ان تتقيد باي شيء مما ورد في الحكم الابتدائي .