جرائم وقضايا

نبراس تشكو “المبارك” و”الصرعاوي” في محكمة الوزراء.. للتعويض عن الخطأ الإجرائي

تقدّم المواطن “عبدالله الفيروز” إلى النائب العام بلاغ ضد رئيس مجلس الوزراء “جابر المبارك” ورئيس إدارة الفتوى والتشريع للتعويض عن الخطأ الإجرائي.. وجاء نص البلاغ كالتالي:
السيد المستشار / النائب العام     الموقر              تحية طيبة وبعد ,,,
 
§       مقدمه لعدالتكم المبلغ/ عبدالله فيروز عبدالله عبدالكريم/ كويتي الجنسية – ب.م. __________ أمين عام حركة نبراس
 
..ضـــــــد..
§       الــــمــــبلـــغ ضـــده الأول: سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ/ جابر مبارك الحمد الصباح
§       الــــمــــبلـــغ ضـــده الثاني: رئيس إدارة الفتوى والتشريع السيد / فيصل الصرعاوي
§       الــــمــــبلـــغ ضـــده الثالث: صاحب الخطأ الإجرائي المؤدي لرفع كتاب عدم التعاون مع مجلس الأمة
     طلب فتح باب التحقيق ببلاغي لتطبيق حكم القانون رقم 88/1995 بشأن محاكمة الوزراء, لا سيما المادة 2 فقرة 5 و المادة 8 وتطبيق حكم القانون 1/2003 بشأن حماية الأموال العامة لا سيما المواد:  1 / 14 / 18 / 19 , وقانون جرائم أمن الدولة الخارجي و الداخلي و جرائم واجبات الوظيفة العامة رقم 31/1970 و غيرها :
      إيماناً مني بأن الحق لا يقوم إلا بالعدل .. وأن العدل لا يقوم إلا بالسعي لإقامته .. وأنني قد تعلمت من تجاربي بالحياة أنه يجب على المواطن الراغب بتغيير الأخطاء التي تؤثر على التنمية في الكويت ألا يعتمد على أحد في سبيل ذلك سوى على نفسه, لا سيما إن كنت تسعى للإصلاح راجياً من الله الفلاح ومن كان بمعية الله – عز وجل – فمن ذا الذي يقهره ؟! وتطبيقاً لمقولة كل مواطن هو خفير على نفسه مثلما قال سمو الأمير الوالد الراحل الشيخ/ سعد العبدالله السالم الصباح – رحمه الله – وقت الحادثة الإرهابية بتفجير موكب سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح – رحمه الله – .
§              وكوني مواطناً كويتياً فإنني أتقدم ببلاغي هذا, نتيجة اشتباهي بوجود إهمال لواجبات الوظيفة العامة و الشبهة بتعدي على المال العام مما يدخل ضمن قانون محاكمة الوزراء – سواءً كان هذا التعدي بخطأ أو عن قصد – ضد المبلغ ضدهم. تطبيقاً لنصوص القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة التي تحض على الحق :
       إذ يقول الله تعالى ( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) سورة آل عمران – الآية 104 .  كما قال رسول الله – صلى الله علي وآله وصحبه وسلم :  لا يمنعنَّ رجلًا هيبةُ الناسِ أن يقولَ بحقٍّ إذا رآه أو شهِدَه فإنه لا يقرِّبُ من أجلٍ ولا يباعِدُ من رزقٍ أو يقولَ بحقٍّ أو يُذكِّرَ بعظيمٍ .الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: الألباني – المصدر: السلسلة الصحيحة – الصفحة أو الرقم: 1/324خلاصة حكم المحدث: صحيح الإسناد.
وكذلك يأتي بلاغي بناء على ” تصريحات وشهود ومستندات وبموجب نصوص آمرة ” تكفي للإبلاغ : 
–    دستور دولة الكويت بالمادة 17 ” للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن”.
–    فضلاً عن أن قانون حماية الأموال العامة 1/1993يضع عقوبة إذا لم أبلغ عن معلومة تخص المال العام, إذ ينص بالمادة 18 ” كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة مما نص عليه في هذا القانون أو علم بوقوعها بالفعل وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى النيابة العامة أو ديوان المحاسبة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار وبإحدى هاتين العقوبتين. ولا يجري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في ذلك المشروع أو على أصوله أو فروعه “.
–    وحيث أن محكمة الاستئناف في 28/4/2013 قد أصدرت حكماً نهائياً ألزم سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته بأن يعوض النائب في المجلس المبطل فبراير 2012 السيد / محمد هايف المطيري , تعويضاً مؤقتاً 5001 د.ك ( تدفع من المال العام ) لمسؤولية رئيس مجلس الوزراء بصفته عن الخطأ الإجرائي الوارد بكتاب عدم التعاون مع المجلس إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد , و الذي بناءً عليه تم حل مجلس الأمة .
–     ويأت هذا الحكم بناءً على الحكم الدستوري الذي صدر بتاريخ 20/6/2012 م القاضي ببطلان عملية الانتخاب التي أجريت في 2/2/2012 في الدوائر الخمس , و بعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة والتي تم على أساها هذه الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أن يستعيد المجلس المنحل ( مجلس 2009 ) سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن . حيث أخطأ رئيس الوزراء في التقدم لسمو الأمير بطلب حل المجلس بوزارة زايلتها هذه الصفة لكونها مستقيلة و قبل تشكيل وزارته الجديدة . و بالتالي الخطأ ثابت بحكم المحكمة الدستورية .
المحاور الموضوعية التي يستند إليها البلاغ بالنسبة للمبلغ ضده الأول :
     الاشتباه بارتكابه : جنحة تسبب موظف عام بخطئه بمخالفة نصوص قانون جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم واجبات الوظيفة العامة 31/1970 وقانون حماية الأموال العامة 1/1993 للأسباب التالية: الإهمال بتقدير اتخاذ القرار السليم وفقاً للقانون والمصلحة العامة , حيث قد ثبت بحكم دستوري خطأ المبلغ ضده الأول في رفع كتاب عدم التعاون مع مجلس الأمة لسمو الأمير , مما ترتب عليه حل المجلس وأدى ذلك لقيام بعض النواب المبطلة عضويتهم برفع قضايا تعويض قد تم تأييدها بحكم نهائي بدفع 5001 د.ك كتعويض مؤقت لحين تقدير قيمة الأضرار النهائية . و قد تم دفعها من المال العام . فمن الذي يتحمل هذا ؟!
المحاور الموضوعية التي يستند إليها البلاغ بالنسبة للمبلغ ضدهما 2 و 3 :     
      الاشتباه بارتكابهما : جنحة تسبب موظف عام بخطئه بمخالفة نصوص قانون جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم واجبات الوظيفة العامة 31/1970 وقانون حماية الأموال العامة 1/1993 للأسباب التالية:      الإهمال بتقدير اتخاذ القرار السليم وفقاً للقانون والمصلحة العامة, حيث قد أمليا على المبلغ ضده الأول الرأي القانوني بما يتوجب عليه من اتخاذ قرارات واجراءات تم بموجبها رفع كتاب عدم التعاون مع مجلس الأمة لسمو الأمير , تبين لاحقاً عدم صحتها بل وعدم دستوريتها وأنها باطلة بموجب حكم دستوري , مما ترتب عليه الحل وقيام بعض نواب المجلس المبطل عضويته برفع قضايا تعويض مؤقت 5001 د.ك لحين تقدير قيمة الأضرار,وقد تم تأييدها بمحكمة الاستئناف , وبالتالي تم دفعها من المال العام للدولة . فمن يتحمل هذا ؟!
وإنني أدعو كلاً من :
–         السيد / عبدالعزيز يوسف العدساني – رئيس ديوان المحاسبة .
–         السيد د. / محمد القاطع – استاذ القانون في كلية الحقوق – جامعة الكويت .
–         السيد / محمد هايف المطيري – النائب المبطلة عضويته بمجلس الأمة ( فبراير 2012 ) .
       بالتقدم الى لجنة محاكمة الوزراء حال إحالة بلاغي إليها من قبل النائب العام وتقديم ما لديهم من معلومات وأدلة حول موضوع البلاغ .
..بناءً عليه..
 
    يطلب المبلغ تطبيق مواد القانون 31/1970 بشأن جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم واجابات الوظيفة العامة وقانون حماية الأموال العامة 1/1993, فضلاً عن تطبيق أي مواد قانون أخرى تكون ذات صلة, وإحالة المبلغ ضدهما إلى لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء, للتحقيق معهما عن جرائم استخدام المال العام بطريق الخطأ .