جرائم وقضايا

وقضت ببراءة الأول والامتناع للثاني عن تهم الرشوة والتهديد
“الجنايات” تلغي حكمًا بحبس موظف بالهجرة ووافد أربع سنوات

قضت محكمة الجنايات المستأنفة الدائرة الجزائية الخامسة برئاسة المستشار نجيب الملا وعضوية السادة المستشارين حسين علي مسعود ومصطفى لبنة وامانة سر الاستاذ سامي العنزي بإلغاء حكم بحبس مواطن ووافد اربع سنوات وغرامة 1260 د.ك وتقضي ببراءة المواطن والتقرير بالامتناع عن النطق بعقاب الوافد.
كان دفاع المتهم الأول موظف الهجرة المحامي بشار النصار من مجموعة الخشاب القانونية الذي ترافع شفاهة شارحا ظروف الدعوى دافعا بانعدام اركان تهمة الرشوة والتهديد بحق موكله مبينا بعدم ضبطه واهو يستلم المبالغ المالية ولا يوجد ثمة دليل يؤيد اقوال المتهم الثاني الذي ادعى باقوال مرسلة ضد موكله كما دفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم الاعتداد بالاقوال التي قررها المتهم الثاني حيث ان المتهم الثاني في بادئ الامر انكر التهمه جملة وتفصيلا ولكنه بعد ذلك عدل عنها معترفا بانه رشى المتهم الاول والذي بدوره هدده على اخفاء الحقيقة وبين النصار ان هذا العدول كان سببه عدم موافقة موكله لسداد كفالة المتهم الثاني التي امرت النيابة بسدادها شريطة الافراج مبينا توقيت العدول خاتما هذا الدفع بان اقوال المتهم الثاني تعتبر اعتراف بحق نفسه وشهادة عوجاء بحق موكله وختم دفوعه ببطلان تحريات المباحث وعدم جديتها ومخالفتها للواقع حيث بين النصار ان التحريات اتت متناقضة مع المتهم الثاني حول تفاصيلها مما يؤكد عدم صحتها وجديتها كما ترافع محامي المتهم الثاني عن الظروف الاجتماعية لموكله وختم المحامين طلباتهم بالبراءة.
تخلص وقائع الدعوى كما جاءت على لسان ضابط الواقعة من ان تحرياته السرية دلت على ان المتهم الثاني الوافد يقوم باستخراج كروت زيارة بشكل مهول على اعتبار انهم اقرباء له وحينما تحرى عن الواقعة تبين له ان المتهم الثاني يقوم بتزوير الحقيقة بحيث ان من يقوم باستخراج فيز لهم ليسوا اقربائه وان من يساعده في هذا الشأن المتهم الاول الموظف بالهجرة الذي يتقاضى مبالغ مالية رشوة من اجل انجاز تلك المعاملات وقام بالقبض عليهما وفي بادي الامر انكرا التهم المنسوبة اليهم وبعد ذلك وامام النيابة عدل المتهم الثاني عن انكاره واعترف بالواقعة.. وبذلك قضت محكمة اول درجة بحبس المتهمين اربعة سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمهما 1260 دينار.
وبعد ذلك الغت محكمة الاستئناف هذا الحكم وقضت ببراءة المتهم الاول موظف الهجرة والامتناع عن عقاب المتهم الثاني تاسيسا على عدم وجود دليل بحق المتهم الاول وعدم التعويل على اقوال المتهم الثاني بحق الاول وكذلك عدم جدية التحريات.