محليات

“الزراعة” تحدد قواعد وشروط استيراد وحيازة الحيوانات البرية

اصدر رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية المهندس جاسم البدر  قرارا بشأن قواعد استيراد وحيازة الحيوانات البرية وتنظيم عروض الحيوانات واقفاص الحيوانات بالسيرك .

يقضي القرار في مادته الاولي بحظر استيراد وحيازة الحيوانات البرية المهددة بالانقراض والمحددة وفقا لاتفاقيتي التنوع البيولوجي وسايتس وكذلك الواردة بالقائمة الصادرة عن المنظمة الدولية لصون الطبيعة .

وكذلك الحيوانات البرية من فصيلة اكلات اللحوم (( المفترسات )) مثل الاسود والفهود والببر والنمور والذئاب والدببة والتماسيح وابن عرس وابن اوي والتي تشكل خطرا علي حياة الانسان وكذلك الزواحف  السامة والعاصرة والتي تشكل خطرا علي حياة الانسان بجانب حظر استيراد وحيازة الحيوانات البرية من رتبة الرئيسيات     (( القردة )) بكافة انواعها مع عدم الاخلال بأحكام قانون (( نظام )) الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الصادر بالقانون رقم (( 2 )) لسنة 2013م ولا يسمح باستيراد وحيازة الحيوانات البرية الأخرى غير المحظور استيرادها وفقا للمادة الاولي سواء للغرض الشخصي او التجاري الابعد تنفيذ الاشتراطات الخاصة بكل من ادارة الصحة الحيوانية وادارة حديقة الحيوان وتوفير مكان ايواء مناسب لمعيشة الحيوان المراد استيراده وحيازته علي ان تقوم الهيئة بمعاينة المكان قبل منح الموافقة النهائية علي الاستيراد للتأكد من انه مؤمن تامينا جيدا ولا يسمح بهروبها او تكوين اجناس دخيلة تؤدي الي تدهور بيئي … كما جاء في المادة الثانية من القرار .

وقد نص القرار في مادته الثالثة علي انه يتم الترخيص بالاستيراد والحيازة للحيوانات الجائز استيرادها بناء علي موافقة كتابية من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وبعد استيفاء كافة البيانات من طرف المستورد وتشمل نوع الحيوان وجنسه والعدد والاسم العلمي والاسم الشائع ومصدر استيراد الحيوان ورقم الشريحة الالكترونية او حلقة التعريف والغرض من الاستيراد ومكان ايواء الحيوان وفقا للمادة السابقة مع ارفاق صورة لمخطط المكان والمستندات الخاصة بترخيصه ، ويصدر الترخيص خلال اسبوع من استيفاء كافة المستندات .

واشترط القرار للحصول علي موافقة الاستيراد ان يستوفي المستورد كافة البيانات والاوراق الرسمية واداء مقابل الخدمة المقرر ، علي ان يتم تقديم هذه البيانات قبل عملية الشحن بأسبوعين علي الاقل ، وفي حالة تغيير اي بيانات يتم اعادة الطلب مرة اخري من طرف المستورد واستثناء من حكم المادة الاولي يجوز للجهات العلمية والبحثية وحدائق الحيوان الحكومية والخاصة المرخصة والمعارض العلمية المرخصة والسيرك المرخص من طرف الجهات المعنية بالدولة ، استيراد وحيازة الحيوانات المبينة بالمادة الاولي المشار اليها وذلك بعد اخذ موافقة الهيئة علي ان تخضع الانواع المستوردة لشروط الحجر الصحي البيطري الواردة بقانون    (( نظام )) الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم ((2 )) لسنة 2013م علي ان تصاحب الارسالية شهادة صحية بيطرية حديثة مطابقة لشروط المحاجر البيطرية بالدولة المصدرة وايضا شهادات سايتس للأنواع المدرجة بالاتفاقية.

وقد الزم القرار المستورد ان يحفظ بسجلات لأنواع الحيوانات التي يحوزها يوضح فيها (( العدد – المصدر – الحالة الصحية – حركة الحيوان )) ويجب عليه اخطار الجهات المعنية (( ادارة الصحة الحيوانية )) في حالة نفوق الحيوان لأسباب مرضية او هروبه من مكان الايواء ويحق للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية اتخاذ الاجراءات المناسبة ومنها التحفظ علي الارسالية لحين القرار المناسب في حالة ثبوت مخالفة احكام هذا القرار .
وفي حالة مخالفة هذه الشروط يتم سحب الترخيص ويلتزم المتعهد بتصدير الحيوانات وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية.