جرائم وقضايا

لاشتباه بوجود إهمال بالواجبات الوظيفية
“نبراس” تتقدم ببلاغ ضد وزراء “البلدية” السابقين والحاليين

تقدم المواطن عبدالله فيروز أمين عام حركة نبراس ببلاغ إلى النائب العام ضد وزير الدولة لشئون البلدية الأسبق الــــسيد / د. فاضل صفر علي صفر، ووزير الدولة لشئون البلدية السابق الــــسيد / د. عبدالعزيز عبداللطيف الإبراهيم، ووزير الدولة لشئون البلدية الــــسيدالشيخ / محمد عبدالله المبارك الصباح، ومدير عام البلدية السيد / أحمد الصبيح، لاشتباه بوجود إهمال بالواجبات الوظيفة العامة والشبهة بتعدي على المال العام مما يدخل ضمن قانون محاكمة الوزراء، مطالبًا بتطبيق مواد القانون 31/1970 بشأن جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي. وجاء نص البلاغ كالتالي: 

 السيد المستشار / النائب العام     الموقر              تحية طيبة وبعد ,,,

§ مقدمه لعدالتكم المبلغ/ عبدالله فيروز عبدالله عبدالكريم/ كويتي الجنسية – أمين عام حركة نبراس
..ضـــــــد..
§ الــــمــــبلـــغ ضـــده الأول: وزير الدولة لشئون البلدية الأسبق الــــسيد / د. فاضل صفر علي صفر
§ الــــمــــبلـــغ ضـــده الثاني: وزير الدولة لشئون البلدية السابق الــــسيد / د. عبدالعزيز عبداللطيف الإبراهيم
§ الــــمــــبلـــغ ضـــده الثالث: وزير الدولة لشئون البلدية الــــسيدالشيخ / محمد عبدالله المبارك الصباح
§ المبلغ ضده الرابع : مدير عام البلدية السيد / أحمد الصبيح
..الــــــمــــــوضــــــوع..
طلب فتح باب التحقيق ببلاغي لتطبيق حكم القانون رقم 88/1995 بشأن محاكمة الوزراء, لا سيما المادة 2 فقرة 5 و المادة 8 وتطبيق حكم القانون 1/2003 بشأن حماية الأموال العامة لا سيما المواد:  1 / 14 / 18 / 19 , وقانون جرائم أمن الدولة الخارجي و الداخلي و جرائم واجبات الوظيفة العامة رقم 31/1970 و غيرها :
 إيماناً مني بأن الحق لا يقوم إلا بالعدل .. وأن العدل لا يقوم إلا بالسعي لإقامته .. وأنني قد تعلمت من تجاربي بالحياة أنه يجب على المواطن الراغب بتغيير الأخطاء التي تؤثر على التنمية في الكويت ألا يعتمد على أحد في سبيل ذلك سوى على نفسه, لا سيما إن كنت تسعى للإصلاح راجياً من الله الفلاح ومن كان بمعية الله – عز وجل – فمن ذا الذي يقهره ؟! وتطبيقاً لمقولة كل مواطن هو خفير على نفسه مثلما قال سمو الأمير الوالد الراحل الشيخ/ سعد العبدالله السالم الصباح – رحمه الله – وقت الحادثة الإرهابية بتفجير موكب سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح – رحمه الله – .
 § وكوني مواطناً كويتياً فإنني أتقدم ببلاغي هذا, نتيجة اشتباهي بوجود إهمال لواجبات الوظيفة العامة و الشبهة بتعدي على المال العام مما يدخل ضمن قانون محاكمة الوزراء – سواءً كان هذا التعدي بخطأ أو عن قصد – ضد المبلغ ضدهم. تطبيقاً لنصوص القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة التي تحض على الحق :
 إذ يقول الله تعالى ( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) سورة آل عمران – الآية 104 .  كما قال رسول الله – صلى الله علي وآله وصحبه وسلم :  لا يمنعنَّ رجلًا هيبةُ الناسِ أن يقولَ بحقٍّ إذا رآه أو شهِدَه فإنه لا يقرِّبُ من أجلٍ ولا يباعِدُ من رزقٍ أو يقولَ بحقٍّ أو يُذكِّرَ بعظيمٍ .الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: الألباني – المصدر: السلسلة الصحيحة – الصفحة أو الرقم: 1/324خلاصة حكم المحدث: صحيح الإسناد.
وكذلك يأتي بلاغي بناء على ” تصريحات وشهود ومستندات وبموجب نصوص آمرة ” تكفي للإبلاغ : 
– دستور دولة الكويت بالمادة 17 ” للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن”.
– فضلاً عن أن قانون حماية الأموال العامة 1/1993يضع عقوبة إذا لم أبلغ عن معلومة تخص المال العام, إذ ينص بالمادة 18 ” كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة مما نص عليه في هذا القانون أو علم بوقوعها بالفعل وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى النيابة العامة أو ديوان المحاسبة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار وبإحدى هاتين العقوبتين. ولا يجري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في ذلك المشروع أو على أصوله أو فروعه “.
– ونظراً لأن جريدة الشاهد قد نشرت بعددها رقم 1662 بتاريخ 12 مايو 2013 م قد وضعت عنواناً بصفحتها الأولى :
تعمد عرقلة تنفيذ حكم قضائي لصالح إحدى الشركات
استهتار الصبيح كلف البلدية 6.7 ملايين دينار
 
(( استمراراً لسوء ادارة احمد الصبيح لبلدية الكويت ونظراً لغياب دور وزير البلدية خلال الفترة الاخيرة، تكبدت البلدية اكبر خسارة لها خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث حصلت احدى الشركات علـى حكم نهائي واجب التنفيذ يلزم البلدية بدفع 6 ملايين و700 ألف دينار للشركة، اضافة الى 268 ألف دينار شهرياً في حال تأخر تنفيذ الحكم القضائي. وكان مدير فرع بلدية الفروانية محمد الهزيم قد ارسل كتابا بصفة الاستعجال لمدير عام البلدية احمد الصبيح اكد فيه ان احدى الشركات حصلت على تعويض بلغ 6.702.000 دينار لحرمانها من مقابل الانتفاع بالقسائم خلال عدد من السنوات، اضافة الى تعويض شهري بواقع 268.080حتى رفع الايقاف والسماح بترخيص أنشطتها.
واضاف: طلبنا توريد المبلغ كتعويض عن حرمان الشركة المدعية من مقابل الانتفاع بالقسائم خلال الفترة من 6 ديسمبر 2009 وحتى 6 يناير 2012 لصندوق ادارة التنفيذ، ورفع الايقاف عن الشركة والسماح بترخيص انشطتها وتوريد التعويض الشهري بواقع 268.080 اعتبارا من 7 يناير 2012 وحتى تاريخ رفع الايقاف، والسماح بترخيص الانشطة الى صندوق ادارة التنفيذ، بالاضافة الى توريد مبلغ مصروفات الدعوى القضائية المقدر بـ67.190دينار الى صندوق التنفيذ، إلا ان تأشيرة مدير عام البلدية اقتصرت على احالة الموضوع إلى نائب المدير العام لشؤون قطاع المالية والادارية لتنفيذ الحكم، وحيث ان تنفيذ الحكم لا يقتصرفقط على توريد مبالغ مالية فيجب رفع الايقاف عن الشركة والسماح لها بترخيص الانشطة وفقاً لما جاء بمنطوق الحكم، وذلك ان التأخير في تنفيذ الحكم وخاصة بترخيص الانشطة للشركة سيترتب عليه الاستمرار بإلزام البلدية بأن تؤدي للشركة شهرياً مبلغ 268.080دينار لحين السماح لها بترخيص الانشطة، وعليه يرجى سرعة تنفيذ الحكم.
واضافت المصادر ان هناك تعمداً من جانب مدير عام البلدية في عدم تنفيذ الحكم، ما ادى لاستمرار تكبد البلدية خسائر شهرية ما يثير شبهة تواطؤ حول الامر لاستمرار استنزاف البلدية مادياً. )) انتهى الخبر
المحاور الموضوعية التي يستند إليها البلاغ بالنسبة للمبلغ ضده الأول و الرابع /
الاشتباه بارتكابهما : جنحة تسبب موظف عام بخطئه بمخالفة نصوص قانون جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم واجبات الوظيفة العامة 31/1970 وقانون حماية الأموال العامة 1/1993 للأسباب التالية:      الإهمال بتقدير اتخاذ القرار السليم وفقاً للقانون والمصلحة العامة, حيث قد اتخذا قراراً إدارياً سلب من الشركة حق الانتفاع بالقسائم موضوع النزاع , مما تسبب في صدور الحكم على هذه الصورة, واستمر هذا التعنت منذ 6/12/2009 وإلى 6/1/2012 .
المحاور الموضوعية للمبلغ ضدهم الثاني و الثالث و الرابع:
الاشتباه بارتكابهم : جنحة تسبب موظف عام بخطئه بمخالفة نصوص قانون جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم واجبات الوظيفة العامة 31/1970 وقانون حماية الأموال العامة 1/1993 للأسباب التالية:      الإهمال بتقدير اتخاذ القرار السليم وفقاً للقانون والمصلحة العامة , حيث كان يجب كان يجب التنفيذ الكامل والانصياع غير المشروط لتنفيذ الحكم النهائي بحوزة الشركة . لكنه لم يتم مما أدى لزيادة مبلغ التعويض للشركة .
وإنني أدعو كلاً من :
– السيد / عبدالعزيز يوسف العدساني – رئيس ديوان المحاسبة .
– ممثل الشركة التجارية صاحبة حكم التعويض .
بالتقدم الى لجنة محاكمة الوزراء حال إحالة بلاغي إليها من قبل النائب العام وتقديم ما لديهما من معلومات وأدلة حول موضوع البلاغ .
..بناءً عليه..
يطلب المبلغ تطبيق مواد القانون 31/1970 بشأن جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم واجابات الوظيفة العامة وقانون حماية الأموال العامة 1/1993, فضلاً عن تطبيق أي مواد قانون أخرى تكون ذات صلة, وإحالة المبلغ ضدهما إلى لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء, للتحقيق معهما عن جرائم استخدام المال العام بطريق الخطأ. وأطالب بالحق المدني في التعويض المؤقت 5001 د.ك ضد المبلغ ضدهم لخطأهم المهني في حال صحته , حيث أفقدني الثقة في تطبيقهم القانون .                                                     
                                                              مقدم البلاغ :
                                 المواطن – عبدالله فيروز عبدالله عبدالكريم