محليات

مستنداً إلى تقرير ديوان المحاسبة وما أثبته من تجاوزات على المال العام
حمد المزين يتظلم لمحكمة الوزراء ضد قرار لجنة التحقيق في تجاوزات المجلس الأولمبي الآسيوي

قدم المواطن الكويتي حمد عبدالله المزين تظلماً إلى محكمة الوزراء ضد قرار لجنة التحقيق في تجاوزات المجلس الأولمبي الآسيوي، بعد أن كان قد تقدم بشكوى في يناير الماضي ضد كل من وزير المالية ورئيس بلدية الكويت والوزير السابق رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ أحمد الفهد، إلا أن القرار الذي صدر عن لجنة التحقيق لم يحظ بقبول الشاكي (المزين) ما دفعه إلى التظلم منه أمام محكمة الوزراء مستنداً إلى ما جاء في تقرير يدوان المحاسبة، وما حواه من مخالفات تمثل أبرزها في تحصيل قيمة إيجارية رمزية تقدر بـ 22 دينار تدفع سنوياً للدولة، وهو ما يخالف صريح القانون رقم (1/1993) بشأن حماية الأموال العامة.
 
وأشار التظلم الذي قدمه المزين إلى تجاوزات شابت ذلك التخصيص للمجلس الاولمبي من تدنٍ صارخ للقيمة الإيجارية للأرض المخصصة، فضلاً عن ما قد تبين لديوان المحاسبة بأن لائحة الأسعار المعتمدة من وزارة المالية في تاريخ 26/12/1987 والمطبقة على الاندية والاتحادات الرياضية تتعلق فقط بمقار تلك الأندية باعتبارها مرافق خدمية.

وجاء في التظلم أن الاتفاقية المبرمة مابين حكومة دولة الكويت والمجلس الاولمبي الاسيوي والتي كانت مقتصرة بنودها وموضوعها بالامتيازات والحصانات التي قد منحتها الحكومة الكويتية للمجلس الاولمبي الاسيوي كمنظمة دولية ولم تحوي مابين طيات بنودها أنه يحق للمجلس الاشتغال بالتجارة او الاستثمار والذي قد تم تقنينها بموجب القانون رقم 6 لسنة 2006.

سبر حصلت على نص التظلم الذي قدمه حمد المزين وتنشره كما هو:

السيد المستشار/ رئيس محكمة الوزراء                               حفظه الله
تحية طيبة وبعد؛؛؛

مقدمه لسيادتكم المواطن / حمد عبدالله سالم المزين 

ضــــــــــــد
السيد/ وزير المالية    
        
السيد/ رئيس بلدية الكويت                                    (متظلم ضدهم)

الشيخ/ أحمد الفهد الأحمد الجابر الصباح – الوزير السابق ورئيس المجلس الاولمبي الأسيوي 
وذلك تظلماً من القرار الصادر من لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء رقم 2/2013 حصر بلاغات وزراء
الوقائع
حيث أنه بتاريخ 5/6/2013 صدر القرار المتظلم منه رقم 2/2013 حصر بلاغات وزراء والقاضي منطوقه :
أولاً: حفظ البلاغ نهائياً لعدم الجريمة.
ثانياً: إخطار السيد المستشار النائب العام بهذا القرار وموافاته بنسخة من القرار..
ثالثاً: إخطار ذوى الشأن بهذا القرار.
بتاريخ 16/1/2013 تقدم المتظلم بشكوى إلى السيد النائب العام ضد كل من المتظلم ضدهم قيد تحت رقم 97/2013 طالباً التحقيق حول وقائع أضرار جسيمة بالمال العام في شأن تحرير عقد تخصيص أملاك دولة لإقامة مقر المجلس الأولمبي الأسيوي ، وتطبيق نص المادتين رقمي (14،10) من القانون رقم (1/1993) بشأن حماية الأموال العامة.
وبعد إحالة الأوراق إلى اللجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء من جانب النيابة العامة وتقديم كلاً من المشكو في حقه الأول والثالث مذكرات بدفاعهم أمام اللجنة، صدر القرار المتظلم منه وذلك بتاريخ 5/6/2013، وحيث لم يلقى ذلك القرار قبولاً لدى المتظلم فقد تقدم بتظلمه هذا إلى سيادتكم للأسباب الآتيه :
أولاً: القصور في التسبيب لعدم كفاية الاسباب والفساد في الإستدلال ( عدم منطقية الاسباب ) 
يتضح ذلك عن استقراءنا  لذلك القرار المتظلم منه والأسباب المستند أليها وذلك على النحو التالي :-
القصور في التسبيب من الناحية الواقعية :
بعد سرد القرار المتظلم منه لدفاع المشكو في حقهما الأول والثالث وما قدموه من مستندات لاترقى إلى دحض المخالفات التي قد تم إرتكابها من جانب المشكو في حقهم او ما قد أبدياه بمذكرة دفاعهما، وحيث جاء القرار خالياً من أي تحقيق جادي  حول ماتقدم به المتظلم بشكواه.
وحيث أن إغفال القرار المتظلم منه أحد أوجه أركان البلاغ المقدم من المتظلم وكان من شأن ذلك تأثيره المباشر على القرار الصادر من لجنة التحقيق بحيث لو لم يكن هناك إغفال من جانب لجنة التحقيق لما أنتهت لتلك النتيجة التي قد توصلت إليها بالقرار المتظلم ضده.
ويتضح ذلك بجلاء عند إغفال القرار الرد على ماجاء بالبلاغ المتظلم منه وما قد تم تقديمه من مستندات تؤيد صحته وأهمها ماجاء به تقرير ديوان المحاسبة وإثباته أن هناك تجاوزات قد شابت ذلك التخصيص للمجلس الاولمبي من تدني صارخ للقيمة الإيجارية للأرض المخصصة، فضلاً عن ما قد تبين لديوان المحاسبة بأن لائحة الأسعار المعتمدة من وزارة المالية في تاريخ 26/12/1987 والمطبقة على الاندية والاتحادات الرياضية تتعلق فقط بمقار تلك الأندية باعتبارها مرافق خدمية.
إلا أن التحقيق الذي قد تم إجراؤه بمعرفة لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء قد سار باتجاه مغاير لما يجب ان يتم التحقيق بصدده ، ولم تفحص وتمحص ماهي كينونة ذلك المجلس وهل هو مرفق خدمي يقدم مايفيد أبناء البلد من عدمه، حيث تم التخصيص ابتداء لصالح المجلس الاولمبي الاسيوي لإقامة مقر له بالكويت فقط، إلا أن المجلس قد تحصل على ترخيص بتعديل هذه المواصفات وتغيير طبيعة المشروع إلى طبيعة ذات صبغة تجارية .
ووفقاً لعقد الايجار المحرر مابين إدارة العقود الحكومية بوزارة المالية والمجلس الاولمبي الاسيوي والمؤرخ في 4/9/2004 يتضح انه قد حرر على النماذج الخاصة للأندية والاتحادات الرياضية والتي لم يكن المجلس الاولمبي من ضمن تلك الاتحادات والأندية الكويتية ولا يحق له التمتع بأي من تلك المزايا التي يتمتعون بها تلك الأندية والاتحادات الرياضية وذلك وفقاً للآتي بيانه:
الاتفاقية المبرمة مابين حكومة دولة الكويت والمجلس الاولمبي الاسيوي والتي كانت مقتصرة بنودها وموضوعها بالامتيازات والحصانات التي قد منحتها الحكومة الكويتية للمجلس الاولمبي الاسيوي كمنظمة دولية ولم تحوي مابين طيات بنودها أنه يحق للمجلس الاشتغال بالتجارة او الاستثمار والذي قد تم تقنينها بموجب القانون رقم 6 لسنة 2006.
فضلاً عن الشهادة الصادرة من الهيئة العامة للشباب والرياضة بتاريخ 11/9/1993 والتي تؤكد ان المجلس الاولمبي الاسيوي منظمة دولية ومقرها الكويت ولا تنطبق عليها القوانين الكويتية المنظمة للحركة الرياضية الكويتية وذلك لصفتها الاعتبارية المستقلة.
إلا أن المجلس الاولمبي الاسيوي قد جمع مابين صفتين، إحداهما أنه منظمة دولية مع تمتعه وجميع العاملين به كافة الحصانات والمزايا التي قد أقرتها مواد القانون 6 لسنة 2006ولم يحق له الاشتغال بالتجارة والاستثمار وجني الارباح والتي يزعم المشكو في حقه الثالث أن تلك الارباح تكون بمثابة ركيزة تمويلية للمجلس، في حين أن الحكومة الكويتية تمنح إعانة سنوية للمجلس قدرها 517.500 ، وصفته الأخرى التي قد منحه اياه ذلك القرار المشبوه الصادر من اللجنة المكلفة بأعمال المجلس البلدي رقم( ل.ق.م.ب/ت9/146/7/2004) والمؤرخ في4/4/2004 ، وفي 2/1/2005 أي قبل تقنين الوضع القانوني للمجلس بموجب القانون رقم 6 لسنة 2006 ، والذي بمقتضاه قد منحه البناء وفق النظام التجاري وإقامة مبنى تجاري وإداري وسكني وغرف فندقية، ومطاعم ومحلات تجارية.
القصور في التسبيب من الناحية القانونية : 
يتضح ذلك عند تكييف القرار المتظلم منه للواقعة من حيث القانون الواجب التطبيق، حيث أستند القرار حين تكييفه للواقعة إلى المادة رقم (11) من القانون رقم 1 لسنة 1993، في حين أن المتظلم حينما تقدم بشكواه مطالباً بالتحقيق حول الواقعة وفقاً لنص المادتين 10، 14 من ذات القانون.
ولم يتطرق القرار لهاتين المادتين التي قد طالب بتطبيقهما المتظلم بشكواه وإجراء التحقيق حول الواقعة بناء على التكييف القانوني المذكور بشكوى المتظلم  والتي تنطبق حيثياتها على تلك الواقعة، حيث وفقاً للمستندات المقدمة ومفردات شكواه تؤكد أن هناك إهمال وتفريط في أداء المشكو في حقهم فضلاً عن الإخلال بالواجبات المفروضة عليهم وهذا ما قد أكدته المادة 14 من القانون رقم 1 لسنة 1993 والتي تنص على :
(كل موظف عام أو مستخدم أو عامل تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلي تلك الجهة. بأن كان ذلك ناشئا عن إهمال أو تفريط في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة في استعمال السلطة داخل البلاد أو في خارجها يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار، ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ,وتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار إذا كان الخطأ جسيما وترتب على الجريمة إضرار بأوضاع البلاد المالية أو التجارية أو الاقتصادية أو بأية مصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب ،ويجب على المحكمة إذا أدانت المتهم أن تأمر بعزله من الوظيفة).
وحيث أن القرار قد جاء بناء على اعتبارات اقتصادية واجتماعية حيث جاء بعد تكييفه للواقعة قانوناً والمؤثمة وفقاً للمادة 14 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، قام باعتبار قرار التخصيص الصادر لصالح المجلس الاولمبي والتعاقد معه بمقابل انتفاع رمزي جاء في آحاد موقف الدولة الداعم لهذه المؤسسات الدولية ذات الطابع الاجتماعي بهدف تحقيق المصالح العليا للبلاد وتعزيزاً لموقف الكويت على المستوى الاقليمي والدولي.
والتي من شأن ذلك أن تؤدي إلى عيبين خطيرين :
أولهما : أن القرار المتظلم منه قد أصبح إجراء سياسي وليس فنياً.
وثانيهما: أن هذا الاتجاه يؤدي الى تعقد مشكلة التمييز بين الواقع والقانون لان الاسباب الاجتماعية قد تتعلق بالواقع وقد تتعلق بالقانون.
وعن المتظلم ضده الثاني وعدم إجراء التحقيق معه بالرغم من كونه قد أصدر القرارين الذين قد منحوا المجلس الاولمبي الاسيوي أحقية الاستثمار والتجارة وذلك بالموافقة على طلب الأخير بتجميع كافة أنشطته بالأرض المخصصة له وإقامة أنشطة تجارية واستثمارية على تلك الأرض .
وحيث كان المتظلم ضده الثاني وقت حدوث الواقعة ذو صفة ومسمى ( رئيس اللجنة المكلفة بأختصاصات المجلس البلدي) وقد تم أختصامه بالشكوى المقدمة من المتظلم بأسم رئيس بلدية الكويت على خلاف مسماه الحالي ( وزير الدولة لشئون البلدية) 
ثانياً: مخالفة الثابت بالاوراق:
حيث أكدت كافة المستندات التي قد قدمها المتظلم بشكواه ابتداء أن هناك مخالفات قد انتهجت من جانب المشكو في حقهم مع ألتفات القرار عنها ومن أهم تلك المستندات :
تقرير ديوان المحاسبة الذي قد أثبت أن هناك مخالفات قد ارتكبت تمثلت في استغلال وتأجير الموقع المخصص للمجلس بقيمة 22.585 دينار سنويا لمساحة أرض 18820 م2 فضلاً عن قيام الوزارة بالموافقة على هدم وإزالة العقارات المستملكة بالموقع المخصص للمجلس الاولمبي قبل ابرام عقد المجمع بما يتعارض مع ما استقرت عليه بالنسبة لحالات استثمار املاك الدولة.
فضلاً عن عدم قيام وزارة المالية ( المشكو في حقه الأول ) بممارسة مسئولياتها المناطة بها وقصور إجراءاتها الإدارية، مما قد ساعد الشركة المنوط  بها بأعمال الإنشاءات والبناء بالتعدي على أملاك الدولة.
وقد حمل تقرير ديوان المحاسبة المسؤولية على  اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي وإصدار قراريها المؤرخين في 4/4/2004، 2/1/2005 والذي يقضي (( بالموافقة على الطلب المقدم من المجلس الاولمبي الاسيوي بتجميع الانشطة في مشروع واحد على كامل مساحة الموقع المخصص لهم ضمن القطعة 71 بمنطقة السالمية على ان يتضمن المشروع انشطة تجارية واستثمارية منها فندق ومجمع تجاري ومجمع مطاعم ( يراجع مشكوراً تقرير ديوان المحاسبة الصادر عن تلك التجاوزات بناء على طلب من أعضاء مجلس الأمة )
وحيث ان المادة 6، 7 من القانون رقم 1 لسنة 1993 قد اناطت بديوان المحاسبة وجعله رقيباً على الاموال العامة وله حق التعقيب على التصرفات الوارد ذكرها بالمادة الاولى من القانون.
وحيث أنه قد جاء ذلك التقرير واثبت ان هناك مخالفات قد ارتكبت عند تخصيص وإبرام عقد تأجير مع العقود الحكومية بوزارة المالية، فضلا عن ما قد صدر من قرارين من اللجنة المكلفة باختصاص المجلس البلدي أباحت للمجلس الاولمبي الاسيوي حق التجارة والاستثمار مخالفاً بذلك الاتفاقية المبرمة مابين المجلس الاولمبي والحكومة الكويتية والشخصية القانونية الدولية للمجلس الاولمبي.
وبالرغم من كل ذلك يأتي القرار المتظلم ضده خالياً من الرد على أي من تلك التجاوزات الثابتة مابين اوراق تقرير ديوان المحاسبة ومخالفاً كل ماجاء به.
ثالثاً: ظهور دليل جديد- إصدار تقرير جديد لديوان المحاسبة يؤكد صحة ماتقدم به المتظلم بشكواه:
وفقاً لتقرير ديوان المحاسبة الصادر في يونيو 2013والذي لم يخرج عن سياق الشكوى المقدمه مع التظلم من القرار الصادر بها المقدم لهيئتكم الموقرة وذلك وفقاً للسياق التالي:-
مخالفة أحكام المادة (17) من المرسوم بقانون (105) لسنة 1980 في شأن أملاك الدولة، وذلك عند احتساب قيمة إيجاريه في العقد المبرم بين وزارة المالية والمجلس الاولمبي الأسيوي.
خلو الاتفاقية المبرمة مابين حكومة دولة الكويت والمجلس الاولمبي الأسيوي من تنظيم مباشرة المجلس للأنشطة التجارية والاستثمارية داخل دولة الكويت، وان كان قد قام بالاشتغال بتلك الأنشطة إلا أنه يخضع للقواعد العامة المعمول بها في هذا الشأن دون الاستناد إلى الاتفاقية سالفة الذكر بما يعني ذلك أن المجلس حين ممارسته لتلك الأنشطة التجارية والاستثمارية كونه كأي شخصية معنوية تمارس  اعمال التجارة و الاستثمار داخل البلاد، وإن كان هناك اتفاقية مابين الحكومة الكويتية والمجلس الاولمبي الاسيوى قد صدرت لتمنح المجلس وجميع العاملين به فقط الامتيازات والحصانة دون منحه أحقية الاشتغال بالتجارة أو الاستثمار.
كما أكد التقرير أن هناك أضرار مالية قد لحقت بالدولة عند إبرام ذلك العقد المؤرخ في 4/9/2004 وتمثلت تلك الأضرار بين القيمة العادلة لسعر الإيجار وبين القيمة المحصلة فعلاً بموجب العقد، وأن الحد الأدنى لقيمة هذه الأضرار بإقرار أطراف العقد قد بلغ 215/376,727 دينار سنوياً، مما يعد خطأ ترتب عليه إلحاق ضرر جسيم بمصالح الدولة المالية.
ومن الأمور التي قد ذكرها التقرير وساند صحة شكوانا ولم نعلم لماذا يتم إخفاء العقد المبرم مابين المجلس الاولمبي الأسيوي والمتعاقدين معه بالباطن للإدارة والتشغيل ( فندق هيلتون أنترناشيونال ، شركة الموارد العقارية المتحدة ) وإن كان ينم عن محاولة من جانب المجلس الاولمبي الأسيوي بالاشتراك مع وزارة المالية طمس المكاسب المالية وإخفائها والعائدة له من وراء الاشتغال بالاستثمار والتجارة مقابل منحهم امتيازات وحقوق لايستحقونها ابتداء بموجب العقد المبرم مابين وزارة المالية والمجلس الاولمبي الأسيوي، فضلاً عن عدم قيام وزارة المالية بتزويد ديوان المحاسبة بالعوائد الاستثمارية والتجارية السنوية للمشاريع المماثلة بنفس المنطقة الواقع بها مجمع اولمبيا ولنفس الاستعمالات التجارية والاستثمارية، مما أدى إلى عدم تمكن الديوان من عمل المقارنة المطلوبة بالتكليف.
إجمالي ماتم الحصول عليه المجلس الاولمبي من إعانات سنوية ممنوحة من الهيئة العامة للشباب والرياضة شاملاً الدعم الحكومي الخاص منذ إنشاء المجلس الاولمبي إلى الآن ماجملته 250/7,574,913 دينار.
ومما يؤكد أن هناك جريمة استيلاء على مال عام ومحاولة الإضرار به ما قد أكده التقرير بالبند (8) بالفصل الرابع/النتائج – من عدم جدية وزارة المالية بإبرام ملحق عقد بقيمة إيجاريه جديدة تتناسب وقيمة ارض الدولة والمشروع المقام عليها كما جاء بقرار مجلس الوزراء رقم ( 1115/ثالثاً ) بتاريخ 20/12/2009 على الرغم من قبول المجلس الاولمبي لزيادة القيمة الايجارية، وهو مايؤدى إلى استمرار العقد بقيمته الايجارية الحالية بواقع 585/22 دينار سنوياً فقط، وتأخرها بعرض مشروع ملحق العقد المزمع إبرامه مع المجلس الاولمبي على مجلس الوزراء مما قد يؤدي إلى إهدار المال العام بما لايقل عن مبلغ 215/376,727 دينار سنوياً منذ إبرام العقد بتاريخ 4/9/2004 وحتى تاريخه. 
عدم تحديث مقابل الانتفاع السنوي لتأجير املاك الدولة الخاصة العقارية والمعمول بها منذ 26 عاماً من جانب وزارة المالية .
تنفيذ إعمال البناء بالمشروع بالمخالفة للمخططات الصادر بها الترخيص وتغطية ذلك من خلال إصدار تراخيص تعديليه لاحقة، وموافقة المجلس البلدي على استثناء المجلس الاولمبي الأسيوي من نسب البناء المعمول بها بالقطعة الكائن بها المشروع من حيث نسبة البناء ومكوناته.
بناء عليه
يلتمس المتظلم :

أصلياً: إلغاء القرار المتظلم منه رقم 2/2013 حصر بلاغات وزراء  وإعادة التحقيق مع المتظلم ضدهم والمتظلم ضده الثاني – وزير الدولة للشئون البلدية – حول كافة الوقائع الثابتة بشكوى المتظلم  وذلك في ضوء ماتم ذكره بتقرير ديوان المحاسبة الصادر في يونيو 2013.
احتياطيا: إحالة التحقيق الهيئة العامة لمكافحة الفساد .
                                                                                 مقدمه
                                                             المواطن /  حمد عبدالله سالم المزين
صور من تقرير .. ديوان المحاسبة بشأن تكليف مجلس الأمة الخاص بطلب الفحص والتحقيق من صحة كافة الإجراءات التي تمت لإنشاء مشروع المجلس ا|لأولمبي الآسيوي (أولمبيا). PDF .. اضغط هنا