صرح المحامون محمد عبدالله العنزي ومحمد يوسف الحمدان وهادي مبارك العجمي بعد حكم المحكمة الدستورية وعن حيثيات الحكم، وكان رآي المحامون كالتالي:-
إصدار المحكمة الدستورية الحكم الخاص بانتخابات مجلس الامة (ديسمبر 2012 ) بتاريخ 16/6/2013 بإبطال عملية الانتخاب التي تمت في 1/12/2012 برمتها في الدوائر الخمس و بعدم صحة عضوية من اعلن فوزهم فيها مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها اعادة الانتخابات مجدداً كأن هذا المرسوم بقانون لم يكن وكان قد صدر المرسوم يقانون رقم( 241لسنة 2012) بحل مجلس الامة والصادر بتاريخ 7/10/2012 استناداً للمادة 107 من الدستور والتي تنص على :
“للأمير ان يحل مجلس الامة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على انه لا يجوز حل المجلس لذات الاسباب مره اخرى واذ حل المجلس وجب اجراء انتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحل فإذا لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأنه الحل لم يكن ويستمر اعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد “.
لما كان ذلك وكان صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان العملية الانتخابية برمتها ويكون اجراء الانتخابات وفق صحيح القانون لم يتم خلال مدة ستون يوماً المنصوص عليها وفقا للمادة 107 من الدستور بما يرتب الجزاء المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من ذات المادة وهي :-
استرداد المجلس المنحل كامل سلطاته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن ويستمر في اعماله الي ان ينتخب المجلس الجديد .
وهناك فرق بين صحة الاجراء والاثار المترتبه عليه ولما كان اصدار مرسوم الحل قد صدر وفق اسباب صحيحه الا ان استكمال اثار ذلك المرسوم واجراءات تطبيقه لم تتم وفق صحيح الدستور اذ لم تتم الانتخابات خلال ستون يوماً وفقا صحيح القانون بما ابطل عملية الانتخابات برمتها وازال الاثار المترتبة عليها ويكون استرداد المجلس المنحل لسد الفراغ التشريعي وليس طعنا لمرسوم الحل وهو لا يتعارض مع حكم المحكمة الدستوريه الاخير.
الامر الذي يستوجب علي رئيس مجلس الامة “جاسم الخرافي” دعوة محل الامه لسنة 2009 و المنحل للانعقاد فوراً كأن الحل لم يكن ويستمر المجلس في اعماله حتي يتم انتخاب المجلس الجديد .


أضف تعليق