جرائم وقضايا

الزام شركة تأمين ب 44 الف دينار لـ”وافد واسرته “

الزمت المحكمة الكلية الدائرة تجاري كلي برئاسة وكيل المحكمة محمد سالمين شركة تأمين بأن تؤدي الى وافد مصري واسرته مبلغ 44 الف دينار لاصابته بعجز 100% نتيجة حادث مروري . 
 
وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها الوافد واسرته عبر دفاعه المحامي علي مطر الواوان مطالبين فيها بالزام شركة التأمين بان تؤدي لهم مبلغ وقدره 115 الف دينار تعويضا عن الاصابات الجسدية والاضرار المادية والادبية وتعويضا عن فوات الفرصه والكسب الفائت والخسارة التي وقعت وكذا الزامها  بان تؤدي له مبلغ 350 دينارراتب شهري مدى الحياة اعتبارا من تاريخ الحادث . 
 
واضاف الواوان على سند من القول ان الادعاء العام اسند الاتهام في القضية المقيدة بمخفر سلوى ان مواطنة  قادت مركبتها   باهمال ودون انتباه فلم تتمكن من السيطرة عليها والامر الذي ادى الى انحرافها لاقصى اليمين ودخولها حارة الامان اليمنى واصطدامها بمركبة موكلي المتوقفه بحارة الامان بسبب عطل بها وتسببت وعن غير قصد ونتيجة لخطئها باصابته المتوقف امام مركبته المتعطلة بحارة الامان مما ادى الى سقوطة على الارض. 
 
وزاد علي الواوان ان شركة التامين المؤمن لديها عن المركبة المتسببة في الحادث سارية المفعول في تاريخ وقوع الحادث , مما يجعلها عن تعويض موكليني عن الاضرار التي لحقت بهم من جراء الحادث ولما كان تعرض لاصابات جسدية تمثلت بكسور عديدة في الجمجمة ونزيف تحت الام الجافية وتورم عام بانسجة المخ وقد استدعت حالته الى عاهة مستديمة مقدرة بنسبة 100% من قدرة الجسم الكلية . 
 
وانهى الواواون ان الحكم الجزائي تكون له حجيته في الدعوى المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما مافي وقوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته لفاعله فاذا فصلت المحكمة الجزائة في هذه الامور يمتنع على المحاكم المجنية ان تعيد بحثها  ويتعين عليها ان تلتزم في بحث الدعوى المدنية المتعلقه بها لكي لايكون حكمها مخالفا للحكم الجزائي .