الغت دائرة الجنح المستأنفة ، الحكم الصادر بإدانة مواطن بضرب زوجته وإتلاف مركبتها الفارهة ” موديل 2013 ” وقضت مجددا ببراءته بعد ان قضت محكمة الجنح بتغريمه عن جريمتي الضرب والإتلاف العمدي وتعويض مدني مؤقت بــ 5001 د.ك تعويضا مدنيا مؤقتا .
وكان الادعاء العام قد وجه للمتهم تهمة الضرب والإتلاف ألعمدي متهما إياه بضرب زوجته وأتلاف ممتلكاتها .
وترافعت عن المتهم المحامية زينب الرامزي والتي حضرت عن المتهم أمام محكمة الإستئناف ودفعت بقصور محكمة أول درجة في التسبيب لعدم اشتمال حكمها على الأسباب التي بني عليها وخلوه من أسباب تحمل على قضائه مما يبطله ويعيبه ، بالإضافة إلى الفساد في الاستدلال حيث أقام الحكم قضاءه بالإدانة على أسباب لا تؤدي إلى ما انتهى إليه ، وكذلك عدم ذكر الحكم مضمون ووصف الإصابات وعددها وموضعها من جسم المجني عليه حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى مما يكون معه الحكم قاصر البيان ، بالإضافة إلى عدم معقولية الواقعة بالشكل الوارد بالأوراق علما أن أقوال الشهود جاءت متناقضة ليس فقط مع بعضها البعض ولكن أيضا مع الدليل الفني وتقرير الأدلة الجنائية وتقرير محضر المعاينة ، وهو ما يؤكد على اصطناع الدليل الفني وعدم ارتكاب المتهم للواقعة ، وان محضر المعاينة والذي تم بعد فترة وجيزة جدا من الواقعة لم يذكر تحديدا الأشياء التي أتهم المتهم بإتلافها وإذ خالفت محكمة أول درجة هذا النظر وعاقبت المتهم عن تلك الجريمة فإن حكمها يكون قد جانب الصواب ويتعين القضاء بإلغائه وتبرئة المتهم عما أسند إليه .
الحكم.
قضت دائرة الجنح المستأنفة بإلغاء الحكم المستأنف و ببراءة المتهم عما أسند إليه .
أضف تعليق