الغت محكمة التمييز برئاسة المستشار انور بورسلي حكم محكمة الاستئناف القاضي بالزام زوجه بأن تؤدي مبلغ 20 الف دينار لزوجها بسبب استلامها راتبه الشهري .
وتتلخص تفاصيل الطعن ان الزوج اقام دعوى على زوجته والبنك بطلب الحكم بندب خبير للانتقال الى البنك لبيان استلام الزوجه لملبغ 20 الف دينار دون وجه حق والزام البنك بتقديم التفويض الذي بموجبه استلمت تلك المبالغ من حسابه وهل يبيح لها حق الاستلام والقبض تمهيدا لالزامها بما يسفر عنه التقرير، مضيفا الزوج ان زوجته استولت على المبالبغ المبين بمساعدة البنك بناء على تفويض من زوجته بصفتها وكيلة عنه بموجب توكيل رسمي .
وقال دفاع الزوجة المحامي عايد مهدي الرشيدي ان اسباب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، مؤكدا ان التوكيل الصادر من زوجها يخولها الحق في اجراء جميع التصرفات القانونية التي ذكرت بسند الوكالة او التي لم تذكر بما يدل على انها وكالة عامة مطلقه تعرضه لرأيها وقولها وفعلها بما مؤداه ان يصادق منذ تحريره على جميع ماتجريه الوكيلة او من ينوب عنها من تصرفات .
كما تقدم الرشيدي بصورة التوكيل لرسمي للتدليل على صحة دفاعها وكان ذلك بعلم الزوج الذي لم يغادر البلاد كما نها سلمت كافة المبالغ الا ان المحكمة لم تلتفت الى دفاعها رغم جوهريته بما يعيب الحكم ويستوجب تميزه، مؤكدا ان التصرف الذي يبرمه الوكيل يكون حجه على الاصيل وينصرف اثره اليه باعتباره ممثلا في التصرف الذي ابرمه الوكيل لحسابه طالما ان التصرف يدخل في نطاق الوكالة .
وانتهت المحكمة في حيثيات حكمها الى اصحة التفويض الصادر من الوكيلة وان قيامها بسحب المبالغ من حساب الزوج لايمثل خطأ في جانب البنك .


أضف تعليق