قضت محكمة الاحوال الشخصية برئاسة القاضي محمد المشليح وبحضور امين السر محمد الغان بتطليق وافدة عربية من ابن موطنها طلقة باءنة للخلع وعليها ان تعتد منه بعد صيرورة الحكم نهائيا .
وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها دفاع الوافدة المحامي علي مطر الواوان على سند من القول انها زوجة للمدعي عليه بموجب عقد زواج صادر من دولة مصر وانجبت له من الابناء على فراش الزوجية الا ان المدعي عليه اساء معاملتها وعشرتها ولاتستطيع معه دوام بقاء العشرة بين امثالها واقامت فيما سبق دعوى تطليق للضرر واجابتها المحكمة الا ان في الاستنئناف تصالحت معه ، ثم طلبت تطليقها فيما بعد رفض اضرارا لها واصبح من المستحيل العشرة فيما بينهما وتخشى الاتقيم حدود الله معه وانها تفتدي نفسها وتعرض له ان ترد له كامل مهرها الذي اوفاه مقابل ان يطلقها تطبيقا لقواعد قانون الاحوال المصري .
وقال الواوان ان المشرع اقر نظام الخلع وقصد به دفع الضرر ورفع الحرج عن طرفي العلاقة الزوجية اذ اجاز لهما المخالعة بالتراضي ، فان لم يتراضيا عليه كان للزوجة ان تخالع اذا افتقدت نفسها بتنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية وتشمل مؤخر صداقها ونفقة العدة والمتعه ورد عاجل الصداق الذي دفعه الزواج لها ، واقرارها بانها تبغض الحياة مع زوجها وانه لاسبيل لاستمرار الحياة بينهنا ، وتخشي الا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ، فاذا لم يوافق الزوج على التطليق فان المحكمة تقوم بدورها في محاولة الصلح بين الزوجين ثم تندب حكمين لموالاة ذلك ، فان لم يتم الوفاق وعجز الحكمان عنه تتحقق المحكمة من رد الزوحة لعاجل الصداق بعج ان تستوثق من اقرارتها ثم تحكم بالخلع.
أضف تعليق