محليات

حزب “المحافظين المدني” ينشر نظامه الأساسي

كشف حزب “المحافظين المدني” عن نظامه الأساسي، ومواده التي سيسير عليها ويطبقها على كافة المنتمين إليه.

حيث جاء النظام كالتالي:-
حزب المحافظين المدني 
النظام الأساسي
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة 1:
إسم الحزب ( المحافظين المدني )
Civil Conservative Party
مادة 2:
الإسلام هو دين الدولة , الشعب هو مصدر السلطات
والشريعة مصدر تشريع.
مادة 3:
حزب المحافظين المدني هو حزب مدني مستقل مقره الكويت .
مادة 4:
الحزب ناتج عن إتحاد مجموعات من الأفراد ولائهم للكويت يعملون على النهوض بالشعب والوطن في مختلف جوانب الحياة.
مادة 5:
يأخذ الحزب على عاتقه الالتزام بالدستور الكويتي نصا وروحا وبتطويره من أجل مزيد من الحريات والمكتسبات الشعبية.
مادة 6:
الحزب ينطلق من حق وحرية الأفراد والجماعات في إبداء الرأي ونقد السلطة وممارسة العمل السياسي للوصول إلى السلطة والمشاركة فيها. ويعتبر هذا المنطلق
( حق شرعي مصون )
مادة 7:
المبادىء العامه للحزب:
1-           رؤية الحزب تتمثل بشعب حُر , وبنظام ديمقراطي كامل في إطار هوية الوطن العربي والإسلامي كوحدة سياسية وإقتصادية وثقافية مكملة.
2-           حرية التعبير والإجتماع والإعتقاد ذوات طابع مصون لا يمس بالمصادرة أو بالإنتقاص من قبل السلطة أو المؤسسات أو التنظيمات أو الأشخاص.
3-           قيمة المواطنين تقدر – بعد منحهم فرصاً متكافئة حسب العمل الذي يقومون به في سبيل تقدم الشعب وإزدهاره دون النظر إلى أي إعتبار أخر.
4-           يلتزم الحزب بالمحافظة على إستقلال الوطن وأمنه وصون الوحدة الوطنية ونبذ العنف بجميع أشكالة وعدم التمييز بين المواطنين.
5-           يلتزم الحزب بالتعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم بين المواطنين.
6-           الحفاظ على كيان الحزب المستقل المتمثل بالمؤتمر العام والإلتزام بعدم الإرتباط بأي جهة محلية أو خارجية مالياً أو مصلحياً أو تنظيمياً  مما يؤدي إلى توجيه وتجيير الحزب.
7-           يكتفي الحزب بالعمل جنباً إلى جنب مع التنظيمات السياسية والإجتماعية والهيئات الحقوقية والإنسانية والدولية من أجل تحقيق المبادىء العامة و أهداف الحزب عبر التنسيق وإقامة التحالفات عبر مكتبه السياسي.
 
8-           الإمتناع عن التنظيم أو الإستقطاب التنظيمي في صفوف القوات المسلحة وأجهزة الأمن والقضاء أو إقامة تنظيمات عسكرية بأي صورة من الصور.
9-           المحافظة على حيادية المؤسسات العامة إتجاه الكافة في أداء مهامها.
10-       الإلتزام بالديمقراطية كضمانة لإستقرار الوطن وإزدهاره.
 
 
مادة 8:
أهداف الحزب:
1-  تكريس مبدأ المواطنة ودور الفرد كركيزة أساسية لبناء المجتمع والمحافظة على استقلال وأمن الكويت.
2-  الاهتمام بتنمية ثقافة المجتمع الكويتي في مجال الديمقراطية ونشر المبادئ الداعية إلى رسوخ الدولة المدنية الحضارية المتطورة.
3-  دعم وتطوير المسيرة الديمقراطية في الكويت نحو إقرار النظام البرلماني الكامل وفق إقرار قانون تنظيم وإشهار عمل الاحزاب.
4-  وضع نظام انتخابي عادل وديمقراطي يلغي الفئوية والعصبية.
5-  اطلاق حرية الرأي والتعبير.
6-  احياء دور المجتمع المدني ومؤسساته.
7-   تحقيق مبدا فصل السلطات.
8-  العمل على ضمان حقوق المرأة في المجتمع سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً.
9-  العمل على رفع مستوى معيشة المواطن.
10-العمل على تطوير القطاع الصحي – التعليمي – الزراعي – الصناعي و الإنتاجي.
11-التعاون مع جميع قوى المجتمع السياسية والإجتماعية والفكرية من أجل خدمة قضايا الشعب وتحقيق مبادىء وأهداف الحزب.
12-الإهتمام بالشباب وذوي الإحتياجات الخاصة.
13-حماية الثروات الطبيعية والحيلولة دون إستئثار أي فئة بها والعمل على تقسيمها تقسيماً عادلاً.
14-محاربة ومواجهة الفساد الإقتصادي والإداري ومحاسبة المفسدين.
15-تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.
16-التزام بترسيخ وتعزيز حقوق الإنسان.
17-الإهتمتام بالقضايا العربية والإسلامية والإنسانية وتوفير الدعم لها .
 
مادة 9:
الوسائل والأليات:
·يلتزم الحزب بكافة الوسائل السلمية والمشروعةالمكفولة بالدستور و المواثيق الدولية ذات الشأن و التي صادقت عليها الدولة لتحقيق مبادئه العامة وأهدافه.
1-  إصدار النشرات والمجلات والصحف والكتب.
2-  إصدار المواد الصوتية والمرئية ونشرها وفق قنوات وآليات الحزب.
3-  الإهتمام والتعاطي مع وسائل التواصل الإجتماعي.
4-  عمل الدراسات والإحصاءات وإيصالها للمواطنين.
5-  عقد دورات ومحاضرات تدريبية وتوعوية لتنمية وتطوير الإنسان الكويتي سياسياً.
6-  عقد الندوات السياسية والمشاركة مع الأحزاب والتنظيمات الكويتية التي تتفق مع مبادىء واهداف الحزب.
7-الحوار الوطني مع كافة الأطراف السياسية والقوى الإجتماعية والفكرية ما عدا من ثبت تلوث قلمه أو لسانه بالتحريض ضد مكتسبات الشعب الدستورية,وذلك من أجل خدمة قضايا الشعب المشتركة ومن أجل الوصول لأهداف الحزب و مبادئه العامة.
8-المشاركة في الإنتخابات الحرة في كافة مجالات الحياة ( السياسية والنقابية والطلابية وجمعيات النفع العام ) وفق ما يخدم الشعب عبر تحقيق مبادىْ وأهداف الحزب.
9-تولي المناصب العامة والمشاركة في المؤسسات الحكومية الرسمية.
10-  إقامة الفعاليات النوعية بعد مصادقة المكتب السياسي عليها .
 
الفصـــل الثاني
المؤتمر العام
 
مادة 12:
المؤتمر العام هو  أعلى هيئة لأتخاذ القرار في الحزب ويتكون من الأعضاء العاملين.
مادة  13:
يجتمع المؤتمر العام اجتماعا عاديا مره واحدة كل عام في موعد يحدده مكتب الأمانة وبإخطار كل المكاتب ويكون الاجتماع بعد انتهاء السنة المالية على أن يتم توجيه الدعوة إلى الأعضاء بحضور الاجتماع قبل الموعد المحدد بمدة لا تقل عن اسبوعين ويرسل للمكاتب المذكورة مع الإخطار المرفقات التالية :
1-  جدول الأعمال.
2-  تقارير المكتب التنفيذي من الناحية الإدارية والمالية وأوجه النشاط.
3-  كشف بالاقتراحات المقدمة من الأعضاء للمؤتمر العام.
4-  الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية معتمد من المكتب السياسي ومشروع ميزانية السنة المقبلة.
 
مادة 14:
يتعين على مكتب الأمانة أن يبلغ عن طريق الإعلان قبل المؤتمر العام الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع بالمؤتمر العام وذلك في يوم فتح باب الترشح للانتخابات كما يعرض كشفا بأسماء الذين يرغبون في ترشح أنفسهم للمناصب القيادية.
 
 
 
مادة 15:
يختص المؤتمر العام العادي بالنظر في البنود التالية بالترتيب:
1-  انتخاب الرئيس ونائبيه.
2-  النظر في تقارير المكتب السياسي و المكتب التنفيذي ومكتب الأمانة.
3-  انتخاب الأمين العام ونائبيه.
4-  أنتخاب أمين السر ونائبيه.
5-  اعتماد واصدار وتعديل مواد الدستور او حذفها.
6-  اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية المقبلة.
7-  البت  في الاقتراحات المقدمة من قبل الأعضاء.
 
مادة 16:
 يكون اجتماع المؤتمر العام العادي صحيحا إذا حضره نصف الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع فإذا لم يكتمل العدد القانوني في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة ساعة ويكون الاجتماع صحيحا بمن حضر.
 
مادة 17:
في حال إذا بدأ إجتماع المؤتمر العام صحيحا فلا يؤثر في صحة القرارات التي تصدر انسحاب أي عدد من الاعضاء الحاضرين للجلسة.
 
مادة 18:
تكون قرارات المؤتمر العام صحيحة بأغلبية الأصوات الحاضرين فإذا تعادلت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس جلسة المؤتمر العام ، أما انتخاب الأمين العام أو الرئيس أو أمين السر فيكون لمن ينال أكثر عدد من الاصوات وإذا تعادلت فيها قائمتين أو أكثر اجريت بينهم القرعة لتحديد القائمة الفائزة أو بالتزكية إن لم يترشح اكثر من قائمة. 
 
مادة 19:
يجتمع المؤتمر العام غير العادي بطلب يقدم مكتوبا لأمين السر ويرفعه إلى الرئيس يبين من خلاله الغرض من الاجتماع وبكتاب موقع من ثلث أعضاء المؤتمر العام ويدعو أمين السر للمؤتمر العام للجلسة الاستثنائية في مدة لا تتجاوز خمسة عشرة يوما من تاريخ تقديم الطلب.
 
مادة 20:
يختص اجتماع المؤتمر العام في جلسته غير العادية بالنظر في المسائل الأتية:
أ ـ المسائل الهامة والعاجلة التي على أساسها تمت الدعوة للمؤتمر العام استثنائياً.
ب ـ البت في استقالة كل من الرئيس أو أحد نائبيه أو كلاهما أو الأمين العام أو أحد نائبيه أو كلاهما أو أمين السر أوأحد نائبيه أو كلاهما .
ج ـ تعديل دستور الحزب أو إحدى مواده .
 
مادة 21:
لا يجوز للمؤتمر العام في جلسته العادية أو غير العادية أن ينظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال ويستثنى من ذلك ما أدرج في باب ما يستجد من الأعمال أثناء الاجتماع واعتمد من المؤتمر العام لإدراجه.
 
مادة 22:
لا يجوز عقد جلسة للمتؤمر العام غير عادية للنظر في موضوع سبق أن اتخذ فيه قرار، إلا بعد مضي سنة من صدور هذا القرار أو بطلب من النصف +1.
 
مادة 23:
لا يعدل الدستور إلا بمواقة ثلثي المؤتمر العام.
 
 
مادة 24:
إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع المؤتمر العام في الموعد المحدد يجب على مكتب الأمانة إخطار الأعضاء بذلك مع تحديد موعد الاجتماع الجديد وأسباب التأجيل على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إجراء أي تعديل في جدول الأعمال او أسماء المرشحين والأعضاء الذين لهم حق الحضور كما يتم الابلاغ عنها.
 
مادة 25:
إذا اجتمع المؤتمر العام فعلا وحالت ظروف قهرية دون إتمام جدول الأعمال اعتبر الاجتماع قائما وتمتد الجلسة إلى موعد آخر يدعو له مكتب الأمانة للنظر في باقي الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال على أن يقوم المكتب أيضا بإخطار الأعضاء بعد إخطار المكتب السياسي بموعد الاجتماع ومكانه كما تعتبر القرارات التي اتخذت في الاجتماع الأول صحيحة ونافذة.
 
 
مادة 26:
أ.                                                                           يرأس المؤتمر العام الرئيس فإذا تعذر فنائبه للشؤون الإدارية فإذا تعذر فأمين السر فالأمين العام فإن تعذر فيتم تفويض أحد أعضاء  المكتب السياسي لإدارة الاجتماع.
ب.  في بداية كل ولاية رئاسية جديدة يتولى رئيس السن رئاسة المؤتمر العام ويقوم بطلب اجراء انتخاب اللجنة المؤقتة لإدارة الانتخابات.
 
 
 
 
 
الفصل الثالث
مجلس قيادة الحزب
مادة 27 :
هو صمام أمان الحزب ويعتبر أنموذجا مصغرا للمؤتمر العام
مادة 28 :
 يتكون من :
ا- أعضاء معينين بصفة مناصبهم .
–   رئيس الحزب + نائبه للشؤون الإدارية
–   الأمين العام + نائبه للشؤون الإدارية
–   أمين سر الحزب + أحد نائبيه
ب- تسع أعضاء ينتخبهم المؤتمر العام كمندوبين له ( على أن  يكونوا من الأعضاء المؤسسين فقط ) .
 
مادة 29 :
يعقد المجلس مره كل شهرين أو بناء على طلب موقع من ثلاثة من أعضائه ومقدم لمكتب الأمانة ويدرج فورا بالجدول في موعد اقصاه ثلاثة أيام .
 
مادة 30 :
يرأس مجلس قيادة الحزب رئيس الحزب ويقوم على تحضير اجتماعاته أمين سر الحزب
 
مادة 31 :
يعتبر الإجتماع قانونيا في حال توفر النصاب .
 
مادة 32 :
دور مجلس قيادة الحزب هو حماية استقرار الحزب داخليا و الحفاظ على سمعته خارجيا وفق المبادئ العامة و الأهداف .
 
مادة33 :
وتعتبر وظيفة المجلس إشرافي ورقابي ومن حقه إتخاذ القرارات الطارئة و مناقشة الأحداث التي تستدعي إقامة مؤتمرا عاما عاديا وذلك بالنيابه عن المؤتمر العام العادي ، على أن يتم عرضها على المؤتمر العام للإطلاع عند إجتماعه بصفته العادية أو الطارئة .
 
الفصل الرابع
المكتب السياسي
 
مادة 34:
رئيس المكتب السياسي هو رئيس الحزب والمسئول عن إدارة المؤتمر العام بعد إخطاره من قبل مكتب الأمانة وهو المسؤول عن النظر في العضوية وحالة الأعضاء, والميزانية العامة للحزب.
مادة 35:
ينتخب المؤتمر العام المكتب السياسي المكون من ثلاثة أعضاء عاملين على أن يحدد في القائمة الرئيس ونائباه وتكون قرارات المكتب بالأغلبية بالإضافة إلى اربع أعضاء يعينهم الرئيس .
مادة 36:
مدة عمل المكتب السياسي سنتين ميلاديتين من تاريخ انتخابه في اجتماع المؤتمر العام، على أن يتم إعادة انتخابه في المؤتمر العام العادي أو غير العادي على الشروط الموضحة في المادة (18).
مادة 37:
يحضر الرئيس اجتماعات الأمانة العامة واجتماعات أمانة السر إذا اقتضت الحاجة لذلك ويكون دوره رقابي استشاري ولا يصوت في اجتماعاتها.
مادة 38:
أ ـ اختصاصات وواجبات الرئيس:
1-  رئاسة جلسات المؤتمر العام.
2-  تمثيل الحزب قانونيا والوكيل عنه أو ينوبه نائب الرئيس للشئون الإدارية.
3-  إبرام العقود والاتفاقيات باسم الحزب مع مختلف الجهات.
4-  إصدار البيانات المعبرة عن موقف الحزب .
5-  المصادقة على طلبات العضوية بعد استيفائها للشروط من باقي المكاتب .
6-  الإدارة  والإشراف على الدورات التدريبية  للانضمام للحزب.
7-  بحث شكاوى الأعضاء أو التي تقدم ضدهم واتخاذ الإجراء اللازم بشأنها ويشرف عليها نائب الرئيس للشئون الإدارية.
8-  دعوة المؤتمرات العامة العادية والغير عادية وإدارتها بالتنسيق مع مكتب الأمانة
9-  يتم تزويده بسجلات لأسماء الأعضاء وما يسددونه من اشتراكات من قبل نائب الرئيس للشئون المالية ومن قبل نائب الأمين العام للشئون المالية.
10-                يتم تزويده من قبل مكتب الأمانة بنسخة من محاضر ووثائق وسجلات الحزب .
11- تشكيل اللجان المؤقتة وإداراتها .
12-اصدار البيانات المعبرة عن السياسات العامة للحزب على أن تتضمن توقيع كلا من المكتب التنفيذي ومكتب الأمانة وفي ظل غياب أي جهة يتم توقيع من ينوب عنها.
 
ب ـ يباشر نائب الرئيس للشئون الإدارية الاختصاصات التالية:
1-  تحرير جدول الأعمال وإضافة المواضيع التي يراها مكتب الرئيس وإدخالها في جدول الأعمال.
2-  متابعة تنفيذ جميع اللوائح وقرارات المكتب السياسي والمكتب التنفيذي و مكتب الأمانة في مجال اختصاصها.
3-  متابعة جميع أعمال الدوائر التخصصية و الهيئات الإدارية
4-  رفع التقارير إلى المكتب السياسي.
 
 
ج ـ يباشر نائب الرئيس للشؤون المالية الاختصاصات التالية:
1-تحصيل جميع إيرادات وأموال الحزب وإيداعها في حساب الحزب لدى المصارف الكويتية بالتعاون مع نائب الأمين العام للشؤون المالية على أن يكون حساب الحزب هو حساب بنكي مشترك بين الأمين العام و الرئيس وأمين السر.
2-  متابعة تنفيذ قرارات المكتب السياسي و المكتب التنفيذي من الناحية المالية والتحقق من مطابقتها لبنود الميزانية واللائحة المالية.
3-  التوقيع مع الرئيس على أذونات الصرف والشيكات.
4-الإشراف على حسابات الحزب والمحافظة على مستندات الإيرادات والمصروفات وهو مسئول عن جميع البيانات الحسابية التي ترصد في الدفاتر وإرسالها إلى مكتب الأمانة لإيداعها بالأرشيف.
5-الإشراف على وضع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية مع نائب الأمين العام للشؤون المالية والتصديق على مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة وتقديمها إلى المكتب السياسي .
6-  حفظ السجلات والدفاتر المالية والمستندات وكل ما يتصل بالناحية المالية لدى مكتب الأمانة .
7-  المصادقة على صرف المرتبات وفواتير المشتريات المختلفة بعد رفع توصية من نائب الأمين العام للشؤون المالية.
 
الفصل الخامس
المكتب التنفيذي
مادة 39:
المكتب التنفيذي هو  الذي يقوم بتنفيذ السياسات العامة للحزب ويرأسه الأمين العام ولا يتجاوز خمس عشرة عضوا عاملاً من ضمنهم رؤساء الأفرع في المحافظات وتكون عضويتهم بصفتهم.
مادة 40:
يتم انتخاب الأمين العام ونائبيه للشؤون الإدارية والمالية في اجتماع المؤتمر العام على الاسس المبينة في باب المؤتمر العام، ومن ثم يختار الأمين العام الأعضاء المكملين للأمانة العامة.
مادة 41:
يشترط فيمن يرشحه الأمين العام لعضوية المكتب التنفيذي:
1-  أن يكون عضوا عاملاً.
2-  له حق حضور المؤتمر العام.
3-   أن لا يقل سنة عن واحد وعشرون عاما (21) سنة.
4-  كما لا يجوز الجمع بين عضوية المكتب التنفيذي والعمل بوظيفة بأجر أو مكافاة بالحزب.
مادة 42:
الأمين العام هو مسئول المكتب التنفيذي، يترأس اجتماعاته وهو المسئول المباشر أمام الرئيس والمؤتمر العام.
 
 
 
مادة 43:
اختصاصات المكتب التنفيذي  وواجباته:
1-  تنفيذ سياسات الحزب والالتزام بقرارات المؤتمر العام.
2-  تشكيل الدوائر العاملة وإدارتها.
3-  الإشراف على الفعاليات والأنشطة والبرامج التي تساعد على قيام الحزب في تحقيق أهدافه.
4-  إدارة شؤون الحزب وتصريف أموره وتوفير مختلف السبل للأعضاء لممارسة كافة أنشطتهم على أكمل وجه.
5-وضع اللوائح المختلفة لتنظيم شئون الحزب من النواحي الإدارية بالتنسيق مع نائب الرئيس للشؤون الإدارية واللوائح المالية تكون بالتنسيق مع نائب الرئيس للشؤون المالية وإصدار التعليمات والقرارات.
6-  تكوين الأفرع بجميع المحافظات.
7-  تنفيذ قرارات المؤتمر العام العادي وغير العادي.
8-  وضع التقرير السنوي وتقارير كافة دوائر الحزب المختلفة والأفرع بالتنسيق مع نائب الرئيس للشؤون المالية.
9-  إعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ووضع مشروع الميزانية المقبلة تمهيدا وبالتنسيق مع نائب الرئيس للشؤون المالية.
10-                بحث الاقتراحات التي تقدم من لجنة الشكاوي بالتنسيق مع نائب الرئيس للشؤون الإدارية.
11-                تعيين الموظفين وتحديد مكافأتهم بعد إخطار المكتب السياسي.
 
مادة 44:
مدة عمل المكتب التنفيذي سنتين ميلاديتين من تاريخ اعتمادها من اجتماع المؤتمر العام. على أن يتم إعادة انتخاب الأمين العام ونائبيه في المؤتمر العام العادي أو غير العادي.
 
مادة 45:
يجتمع المكتب التنفيذي اجتماعا عاديا بمعدل مرة كل شهر وعند الضرورة يجتمع في أي وقت يشاء وتوجه الدعوة من نائب الأمين العام للشئون الإدارية قبل موعد الاجتماع بمدة ثلاثة أيام مبينا فيها موعد الاجتماع وجدول الأعمال ( بحضور مقرر من مكتب الأمانة ) ولا يعتبر الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين فإذا تعادلت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الأمين العام.
مادة 46:
يعتبر العضو الذي يتخلف عن اجتماعات المكتب التنفيذي ثلاث جلسات متتالية أو ستة جلسات متفرقة بدون عذر تقبله الأمانة مستقيلا يعتبر مركزه شاغراً إلا في حال وجود عذر يقبل من قبل المكتب السياسي.
مادة 47:
إذا خلا مركز الأمين العام أو أحد نائبيه وجهت الدعوة لاجتماع المؤتمر العام غير العادي لاعتماد عضو بديل في المكتب التنفيذي للمدة الباقية على أن يتم ذلك في ظرف شهرين على الأكثر من تاريخ خلو مركزه وفي حال خلو منصب الأمين العام لأي سبب من الاسباب يقوم نائبه للشئون الإدارية مقامه إلى أن تتم الدعوة لاجتماع مؤتمر عام غير عادي يتم فيه انتخاب أمين عام خلفا له.
مادة 48:
يستثنى من إجراءات المادة رقم (47) خلو مركز رئيس الفرع، وتتم إعادة انتخابه كما هو موضح في المادة(62 ).
 
مادة 49:
جميع صور السجلات والملفات والمستندات الخاصة بالحزب تودع لدى نائبي الأمين العام للشئون الإدارية والمالية  و مكتب الأمانة كل فيما يخصه، مع إيداع النسخة الأصلية في المكتب السياسي، وهذه السجلات هي:
1-  سجلات باسماء الأعضاء وما يسددونه من اشتراكات.
2-  سجلات محاضر جلسات المكتب التنفيذي والمؤتمر العام.
3-دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات والتبرعات مدعمة بالمستندات المعتمدة ويحق لكل عضو بالمؤتمر العام الاطلاع عليها بعد أخذ الموافقة من المكتب السياسي.
مادة  50:
يباشر الأمين العام الاختصاصات التالية:
1-  التوقيع مع رئيس الحزب أو من ينوب عنه على أذون الصرف والشيكات.
2-  إدارة شئون الحزب داخليا ومتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام والمكتب التنفيذي.
مادة 51:
يباشر نائب الأمين العام للشؤون الإدارية الاختصاصات التالية:
1-  توجيه الدعوة وإجراء الترتيبات اللازمة لاجتماعات المكتب التنفيذي مع إخطار مكتب الأمانة  .
2-تحرير جدول الأعمال وإضافة المواضيع التي يري الأمين العام إدخالها في جدول الأعمال والموضوعات التي يرى المكتب التنفيذي إدراجها في جدول الأعمال.
3-  متابعة تنفيذ جميع اللوائح وقرارات المكتب التنفيذي في مجال اختصاصها.
4-  متابعة جميع أعمال الدوائر الإدارية والفنية في مجال اختصاصها.
5-  رفع تقرير سنوي إلى المكتب التنفيذي والمكتب السياسي.
6-  عرض طلبات العضوية المقدمة من مكتب الأمانة على المكتب التنفيذي لرفع التوصيات بشأنها.
7-  ويتولى نائب الأمين العام للشئون الإدارية اختصاصات الأمين العام في غيابه.
مادة 52:
يباشر نائب الأمين العام للشئون المالية الاختصاصات التالية:
1-تحصيل جميع إيرادات وأموال الحزب وإيداعها في حساب الحزب لدى المصارف الكويتية بالتعاون مع نائب الرئيس للشئون المالية على أن يكون حساب الحزب هو حساب بنكي مشترك بين الأمين العام والرئيس وأمين السر.
2-  متابعة تنفيذ قرارات المكتب التنفيذي من الناحية المالية والتحقق من مطابقتها لبنود الميزانية واللائحة المالية.
3-  التوقيع مع الأمين العام على أذونات الصرف والشيكات.
4-  الإطلاع على حسابات الحزب والمحافظة على مستندات الإيرادات والمصروفات بعد أن ترسل من نائب الرئيس للشئون المالية إليه.
5-وضع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية والاشتراك مع نائب الرئيس للشؤون المالية في وضع مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة وتقديمها إلى الأمانة العامة.
6-  حفظ السجلات والدفاتر المالية والمستندات وكل ما يتصل بالناحية المالية في مكتب الأمانة بعد إرسالها إلى نائب الرئيس للشؤون المالية.
7-  صرف المرتبات وفواتير المشتريات المختلفة بالتنسيق مع نائب الرئيس للشئون المالية .
مادة 53:
يباشر رؤساء أفرع المحافظات تنفيذ تعليمات وقرارات وتوصيات المكتب التنفيذي على أكمل وجه ويحق لها الاستعانة من أعضاء المؤتمر العام لتفعيل عمل الأفرع وإنجاز أعمالها بعد إخطار مكتب الرئيس.
مادة 54:
يضع المكتب التنفيذي ما يراه من لوائح خاصة لتنظيم أعمال الحزب بعد الرجوع إلى كل من نائب الرئيس للشؤون الإدارية ونائب الرئيس للشئون المالية كلا في اختصاصه وبالأخص اللوائح التالية:
1-  اللائحة الإدارية.
2-  اللائحة المالية.
الفصل السادس
مكتب الأمانة
مادة 55:
هو المسؤول عن الدعوة وإجراء الترتيبات اللازمة لجميع الإجتماعات في الحزب وتحرير المحاضر الخاصة بها وتسجيلها بالدفاتر.
مادة 56:
ينتخب المؤتمر العام مكتب أمين السر المكون من ثلاثة أعضاء عاملين أمين السر ونائبيه.
مادة 57:
مدة عمل مكتب أمين السر سنتان ميلاديتان من تاريخ انتخابه في اجتماع المؤتمر العام على أن يتم انتخابه في المؤتمر العام العادي أو الغير عادي على الشروط الموضحة في المادة 18.
مادة 58:
يدير أمين السر اجتماعات المؤتمر العام في ظل غياب الرئيس ونائبه للشئون الإدارية
مادة 59:
يحضر أجتماع المؤتمر العام العادي وغير العادي و إجتماع مجلس قيادة الحزب كعضو عامل يحق له التصويت ويحضر أو أحد أعضاء مكتبه جميع الإجتماعات في الحزب كمقرر ويكون دورهم تحرير المحاضر فقط.
مادة 60:
يباشر أمين السر الاختصاصات التالية:
1-  إدارة اجتماعات المؤتمر العام العادي أو الغير عادي في حال غياب الرئيس ونائبه للشؤن الإدارية.
2-  مسئول عن الدعوة وإجراء الترتيبات اللازمة لاجتماعات المؤتمر العام العادي والغير عادي.
3-  المشاركة في صياغة جدول أعمال المؤتمر العام العادي والغير عادي بالتعاون مع نائب الرئيس للشئون الإدارية.
4-  تحرير المحاضر الخاصة بالمؤتمر العام العادي والغير عادي وتسجيلها بالدفاتر.
5-قبول طلبات إقامة الاجتماعات الطارئة ورفعها لمكتب الرئيس في حال توفر النصاب لها وتم التماس جديتها وتدرج على حسب جدول الأعمال في مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما وقابل للتجديد عشرة أيام.
6-  يملك نسخ من سجلات الأعضاء وكافة بياناتهم للتواصل معهم.
7-  يحتفظ بأرشيف الحزب ومحاضر جميع الإجتماعات .
8-  هو المخول باستلام طلبات العضوية او الاستقالة.
9-  التأكد من استيفاء كافة شروط العضوية واعتماد طلبات الانضمام قبل رفعها إلى المكتب السياسي . ( ينظر مادة 1  من لائحة العضوية ).
10- إعداد وتنظيم الدورات التدريبية للانضمام للحزب.
11- تشكيل اللجان المؤقتة وإدارتها على أن لا تخرج عن حدود عمل مكتب الأمانة كما هو مبين بالدستور.