جرائم وقضايا

بشأن تعريض الكويت لقطع العلاقات مع السعودية
” الدستورية” ترفض الطعن على المادة 4 من قانون أمن الدولة

رفضت المحكمة الدستورية الطعن على قانون أمن الدولة فيما يخص المادة 4 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، والتي تجرم مخالفة القانون بشأن تعريض الكويت لقطع العلاقات مع السعودية في طعن تقدم به أحد المغردين.

وقالت المحكمة في حيثياتها أنه وإن كان الأصل في النصوص الجزائية أن تصاغ في حدود ضيقة لضمان أن يكون تطبيقها مُحكماً على نحو لا يؤذن بتداخل معانيها أو تعدد تأويلاتها، فلا يكون بيانها واضحا جلياً، ولا تحديدها قاطعاً، ولا فهمها مستقيماً مع عباراتها، بل مبهماً خافياً على أوساط الناس، باختلافهم حول فحوى النص الجزائي المؤثم لهذه الافعال.

وأضافت المحكمة، أن هذا النص يتناول تجريم أفعال مادية لا علاقة لها بحرية الرأي والتعبير المكفولة بالدستور.