آراؤهم

النائب أوفر حظا من الوزير المنتخب

من يفوز بالانتخابات يصبح نائبا في مجلس الامة، ومن الممكن اختياره ليصبح عضوا في السلطة التنفيذية ويسمى عادة “وزير منتخب” أي تم اختياره بعد نيله ثقة الأمة، فالأول يكون عضوا في البرلمان يمثل الأمة بأسرها حسب المادة 108 من الدستور، ويكون حرا فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه.
وتمتاز جلسات مجلس الأمة بالعلنية وتصدر قراراته بالأغلبية فالنائب الذي يستهدف تحقيق المصلحة العامة وكسب رضاء الناخبين لا تثريب عليه أن يشهر صوته سواء بالموافقة والرفض تجاه القضية المطروحة للتصويت ومن ثم يعلن ويشرح وجهة نظره أمام شتى وسائل الاعلام المختلفة، واجتماعات المجلس تدون في مضابط يذكر فيها كل شاردة وواردة، فالناخب يقرأ مواقف النائب من خلال القرارات التي يشارك بصنعها، وعل العكس من ذلك نجد أن النائب الذي صار فيما بعد وزيرا منتخبا عليه من القيود المفروضة التي تقيد حركته أشد من القيود المفروضة على  عضو مجلس الامة والعلة في ذلك أن الوزير كرئيس اداري وعضو في الحكومة تكون مسئوليته تضامنية مع بقية الوزراء وبالتالي قد لا يقتنع بموقف معين حيث ان الآراء تتفاوت بين الأشخاص ولكن نرى القرار يصدر وكأن الوزير قد وافق عليه.

وبما أن “جلسات مجلس الوزراء سرية” كما تبينها المادة 128 من الدستور فلا أحد يستطيع معرفة ما يدور داخل الجلسات ولا الاعلام يعلن عن تفاصيلها ولا حتى الوزير المنتخب يستطيع أن يشرح وجهة نظره لناخبيه استجابة للحظر المفروض عليه من المادة الدستورية 128، ولكن اذا ما صدر قانون ما، ولم يبد موافقته ذلك الوزير المنتخب فالقرار يصدر بأغلبية الحضور في اجتماع مجلس الوزراء، وتفعيلا لمبدأ السرية لا يوجد مضبطة خلال الاجتماع يدون فيها مواقف الوزراء سواء بالموافقة أم الرفض، ولا يخفى على أحد أن بعض القوانين بعد صدورها يشوبها عيب عدم الدستورية فيتم الطعن عليها أمام القضاء الذي لا يتوانى جهدا بتصحيحها بالإلغاء الجزئي أم الكلي، فالوزير المنتخب اذا لاحظ ذلك ولم يسعفه اعتراضه في الاجتماع انصياعا لنص المادة 128 من الدستور “على الأقلية في المجلس أن تستجيب لرأي الأغلبية”، فيجوز للوزير المنتخب فيما بعد إن تجرد من صفته كوزير أن يتقدم بالطعن أمام القضاء علي أي قانون يرى انه قد يخالف الدستور. فنلاحظ أن النائب يعتبر أوفر حظا عند ناخبيه من الوزير المنتخب.