جرائم وقضايا

“الإستئناف”: عدم أحقية الشركات في الحصول على فوائد عن القروض المدنية

قضت محكمة الإستئناف برئاسة المستشار عادل الجويعد بتأييد حكم محكمة أول درجة بإلزام شركة إستثمار كبرى بمبلغ 7022 دينارا.

وتتلخص الدعوى أن شركة الإستثمار إختصمت مجموعة من الأشخاص وطالبتهم متضامنين بأداء مبلغ 2763 دينارا مع الفوائد القانونية بواقع 7% إستنادا لأن المدعى عليه الأول قد اقترض منها مبلغ 30 ألف دينار بكفالة المدعى عليه الثاني ولم يلتزما بسداده والفوائد المستحقة عليه .

في حين إدعى المحامي رفاعي علوش فرعيا على الشركة بصفته وكيلا عن المدعى عليه الأول بدعوى فرعية وطالبها بأداء مبلغ 7087 دينارا قيمة مازاد عن القرض المسدد لها إستنادا لأن القرض محل العقد ليس قرضا تجاريا بل هو قرض شخصي لاتستحق عليه أي فوائد ومخالفة عقد القرض لتعليمات البنك المركزي واستنادا لنص المادة 264 من القانون المدني .

وإستجابت المحكمة للمحامي رفاعي علوش وأكدت أن القرض مدني ولايعتبر تجاري وتطبق عليه قواعد القانون المدني وبطلان تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو التاخير في الوفاء به وإذ تبين للمحكمة أن المدعي عليه قام بسداد مبلغ 37022 رغم ان القرض مقداره 30 ألف دينار ومن ثم يحق للمدعي عليه الاول استرداد مادفعه بغير حق والبالغ 7022 دينارا ولايحق للشركة الاستثمارية المطالبة بالفوائد .

وأمام محكمة الاستئناف تمسك المحامي رفاعي علوش بماجاء بحكم محكمة أول درجة، مطالبا برفض طعن الشركة وتأييد الحكم المستأنف.

وصرح المحامي رفاعي علوش بعد صدور حكم الإستئناف: إن هذا الحكم كرس مبدأ هام بعدم أحقية الشركات الاستثمارية بالحصول على فوائد من المقترضين عن القروض المدنية وإستجابت لنا بعدم جواز سريان فوائد القروض التجارية على الأخرى المدنية وإستنادا لهذا الحكم يحق لكل من إقترض من أي شركة قرض مدني رفع دعوى مالية إستعادة الفوائد .