جرائم وقضايا

“الإستئناف” تلزم شركة بدفع مستحقات عامل نفط وفقا لقانون القطاع النفطي

في حكم قضائي لافت أصدرت محكمة الإستئناف الدائرة العمالية في محكمة الأحمدي حكما مميزا، أنصف العاملين في القطاع النفطي، بأحقيتهم في تسوية مستحقاتهم العمالية الناتجة عن انتهاء علاقة العمل طبقا لقانون القطاع النفطي، وخلصت في حكمها بحساب المستحقات العمالية من مكافأة نهاية خدمة وبدل إجازات سنوية لأحد العمال على أساس تطبيق أحكام قانون العمل في القطاع النفطي رقم 28/1969 بواقع 23 ألف دينار بعد أن قضت محكمة أول درجة بإلزام الشركة بدفع مبلغ 34 ألف دينار .

وقال المحامي مطيع العجمي، الذي باشر الدعوى عن موكله الذي يعمل بإحدى الشركات الخاصة، إنه تقدم بالدعوى عقب امتناع رب العمل عن تسوية مستحقات موكله لديه على أساس قانون العمل في القطاع النفطي، ما انتقص من حقوقه دون سند من القانون، فلجأ الى القضاء الذي أحال الدعوى الى إدارة الخبراء لحساب المستحقات.

وأضاف العجمي: “عقب ورود تقرير إدارة الخبراء تمسكنا بتطبيق أحكام القانون رقم 28/1969، باعتباره القانون واجب التطبيق عن المنازعة موضوع الدعوى، خاصة انه يرتب حقوقا أفضل لموكلنا التي تعتبر من الحقوق المتعلقة بالنظام العام، ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها حتى في حالة النص في عقود العمل، لان المشرع اعطى لموظفي النفط مميزات خاصة، سواء من يعملون في القطاع النفطي العام او الخاص دون تفرقة، نظرا لأهمية هذا القطاع الذي افرد المشرع له قانونا خاصا ينظم شؤونه”.

وأكد انه عقب صدور هذا الحكم يكون الوقت قد حان ليدرك عمال القطاع النفطي الخاص حقوقهم ومستحقاتهم أسوة بأقرانهم في القطاع النفطي كونهم على درجة واحدة في الحقوق والواجبات والمهام، طبقا للقانون، وهو ما اكدته المحكمة في حكمها، والذي يعد سابقة قضائية يصدر من محكمة الإستئناف.