كتاب سبر

مرسوم الحل بين السيادة والإرادة

إن الدستور الكويتي في حقيقته ، عقد تم إبرامه بين إرادتين متساويتين بالمراكز القانونية تنازلت إحداهن لتصبح محكومة و تم ابرامه على شكل وثيقه توافقت على إصدارها الإرادتين ، إرادة سمو الامير بصفته الحاكم ، وإرادة الشعب ممثله بنوابه بصفتها المحكومة ..

وبالتالي ووفقاً لذلك العقد المبرم ، نرى بأن سمو الأمير يتمتع بصلاحيات نص عليها الدستور ، وفي المقابل نص على سيادة الأمه في مواضع أخرى منه ..
وبناء عليه ..

ومع إحترامي الكامل لأراء البعض ، الذين يرون أن مرسوم حل مجلس الامه من الأمور السياديه التي تنفرد بها إرادة سمو الأمير من غير معقب ، وبالتالي لايحق للمحكمه الدستوريه نظرها فضلاً عن الفصل فيها ، وهذا الرأي الذي قال به البعض فيه إنتقاص من الدستور من ناحيه ، وإسقاط لحق من حقوق الأمه صاحبة السياده وفقاً لما نص عليه الدستور من ناحيه أخرى ..
وإن نحن نظرنا إلى مواد الدستور ، نجدها قد عنيت بعملية إجراءات حل مجلس الأمه ونظمته ، وهذا الأمر تطرقت له بتعليقي على مرسوم الحل ، المنشور في جريدة سبر الالكترونيه بتاريخ 19-10-2016
رجوعاً إلى الماده 107 من الدستور والتي نصت على انه : للأمير أن يحل مجلس الأمه بمرسوم تبين فيه أسباب الحل ، على أنه لايجوز حل مجلس الامه لذات الأسباب مرة اخرى … الخ
نفهم من نص الماده السالف ذكرها أن مرسوم الحل لابد أن يقوم على سبب يبرره ، – كأزمه سياسيه مثلاً – وأن تُبين أسباب الحل في مرسوم الحل ، كما أن الماده نفسها ، وضعت قيداً أخر وهو عدم جواز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى ..
ولو كان الأمر مطلق من كل قيد لما ذكر المشرع الإجراءات التي يجب تتبعها لحل مجلس الامه .
فلو افترضنا جدلاً بأن صاحب السمو أصدر مرسوماً بحل مجلس الأمة من دون ذكر السبب أو بذات الأسباب السابقة فمن هي الجهة المخولة بنظر المثلب الدستوري لذلك المرسوم ؟؟؟
مما لاشك فيه أن إصدار مرسوم الحل هو حق أصيل لصاحب السمو وممارسة لصلاحياته الدستورية ولكن القاعدة الفقية للفيلسوف الفرنسي مونتسكيو صاحب نظرية الفصل بين السلطات تقول أن ( السلطة لا تحد إلا بالسلطة ) والأمير هنا إستخدم سلطته بحل السلطة التشريعية لذلك فإن فحص ذلك المرسوم موضوعياً وإجرائياً والوقوف على مدى دستوريتة من عدمة هو حق أصيل للسلطة القضائية والمتمثله بالمحكمة الدستورية.
في نهاية المطاف مراقبة وفحص مرسوم الحل من وجهة نظري ليست من الأمور السيادية ويكفينا سنداً أن المشرع قيد صلاحيات صاحب السمو في مسائل الحل فلو أراد المشرع أن يطلق صلاحية الأمير بمسألة الحل لما قيدها من الأصل ، أما المسائل المطلقة لسموه والتي له الحق منفرداً فيها ذكرت على وجهة الخصوص في المواد٤ و ٥٦ و٦١ و ٦٨ و ٦٩ و ٧٠ من الدستور وهي تزكية ولي العهد و اختيار رئيساً للوزراء وتعيين نائباً له في فترة غيابه وإعلان الحرب الدفاعية و إعلان الحكم العرفي وإبرام المعاهدات أما غير ذلك فهو مقيد و السيادة فيه للأمة.