جرائم وقضايا

الرفاعي يطعن على قانون الإفلاس بشأن الغاء أوامر الضبط والإحضار

تقدم المحامي هاشم الرفاعي في أول دعاوى إلغاء تعديلات قانون الإفلاس بإلغاء الضبط والإحضار من المطلوبين على ذمة قضايا مدنية.
وقال الرفاعي في دعواه التي إختصم بها مدير إدارة التنفيذ ووكيل وزارة العدل مطالبا بإلغاء القرار السلبي بالإمتناع عن إصدار الضبط والإحضارأنه يطالب أحد الأشخاص بمبالغ مالية وأتعاب مستحقة عن عدة قضايا وتحصل لاحقا على حكم مدني نهائي بقيمة 5500 دينار تعويضا ماديا عن أتعاب المحاماة وتم فتح ملف تنفيذ وإتخاذإجراءات التنفيذ المتعارف عليها ومنها الضبط والإحضار بيد أنه فوجئ برفع الضبط والإحضار من المعلن اليه بحجة صدور القانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الافلاس والذي الغى النصوص الخاصة بالضبط والإحضار في قانون المرافعات مما حدا الطالب الى تقديم طلب الى مدير ادارة التنفيذ ووكيل وزارة العدل مبين به الشرح المنطقي على ان هذا القانون لا ينطبق إلا على الديون التجارية وان الالغاء لا يشمل الضبط والإحضار للديون المدنية وهذا ما يفهمه الشخص العادي فما بالك المتخصصين في القانون إلا ان الطالب لم يتحصل على ثمة رد يذكر ولم يصدر امر بضبط وإحضار المعلن اليه الثالث.
وزاد الرفاعي : إن إمتناع موظفي إدارة التنفيذ عن الشروع في إجراءات الضبط والإحضار تمثل قرارا سلبيا مخالف للقانون تختص بنظره الدائرة الإدارية وتتوافر المصلحة في الدعوى

وأضاف : ويتضح ان المشرع بإصدار القانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الافلاس قصد منه مخاطبة من اكتسب صفة التاجر ولم يعني به من لا يكتسب هذه الصفة ولا يخفى على كل متتبع لرغبة المشرع ووضوح النصوص المخاطبة لمن ينطبق عليهم هذا القانون ان الديون المدنية بين الافراد او الاشخاص الاعتباريين الذين لم يكتسبوا صفة التاجر لا تسري عليهم نصوص قانون الافلاس وبالتالي لا ينطبق الغاء النصوص القانونية وعلى راسها المتعلقة بالضبط والإحضار من قانون المرافعات عليهم , ما يجعل قانون المرافعات هو الشريعة العامة والوحيدة التي تحكم الديون المدنية لخروج هذه الديون من تطبيق قانون الافلاس بصريح العبارات والدلالات لهذا القانون.

وأشار قائلا : الديون المدنية والمتعلقة بالأشخاص الطبيعيين او الاعتباريين والذين لم يكتسبوا صفة التاجر فلا يعقل منطقا او قانونا ان ينطبق قانون الافلاس عليهم والذي يحاكي ويخاطب فقط من كسبوا صفة التاجر وديونهم التجارية , فهل يعقل على سبيل المثال وليس الحصر ان يكون مصدر الرزق الوحيد والأساسي للسادة المحامين هو اتعابهم وعند تنفيذ الشق الخاص بهم من عقد الاتعاب ورغبتهم باستيفاء اتعابهم والولوج الى اروقة المحاكم للحصول على حكم نهائي بعد جهد طويل بمبلغ الاتعاب لا يجدون الطرق الناجعة والمنتجة لأثارها وهي الضبط والإحضار والتي شرعها المشرع في قانون المرافعات لاستيفاء الديون المدنية وفقا لما سلف ذكره ويتحجج المدين بقانون الافلاس الغير مخاطب به ولا يدخل حيز نطاق تطبيقه ؟
كما انه هل من المعقول ايضا ان تكون (مطلقة) ليس لديها مصدر دخل من بعد الله إلا نفقة محكوم بها على طليقها او زوجها بحسب الاحوال ولا تستطيع الضغط على زوجها او طليقها للإنفاق على ابناءها منه بحجة قانون الافلاس الذي لا يخاطبهم اصلا ولا يحاكيهم وقس على ذلك باقي الافراد الذين لم يكتسبوا صفة التاجر وديونهم مدنية .
مطالبا في ختام دعواه بقبول الدعوى شكلا.
وفي الموضوع :الغاء القرار السلبي الصادر من المعلن اليهما الاول والثاني بصفتيهما بالامتناع عن اصدار امر ضبط وإحضار بحق المعلن اليه الثالث مع ما يترتب على ذلك من اثار اهمها اصدار امر ضبط واحضار.