برلمان

السعدون مغرداً: مذبحة كبرى تتم على أملاك الدولة بدعوى القانون 7 لسنة 2007

أوضح رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ما اسماه بالمذبحة الكبرى التي تتم على أملاك الدولة استناداً إلى القانون 7 لسنة 2007 ، إذ قال مغرداً:
أولا:
ما يلي النص الحالي للمادة الثالثة من القانون رقم 7 لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل …الخ..: 
(المادة الثالثة) 
تؤول إلى الدولة وتصبح من أملاكها دون تعويض أو مقابل – ما لم يكن منصوصاً في العقد على خلاف ذلك – جميع المشروعات والمنشآت التي أقيمت قبل العمل بهذا القانون على أملاك الدولة العقارية وفقا لنظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو وفقا لنظام البناء والتملك والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو وفقا لأي نظام آخر مشابه بموجب عقد معها أو بترخيص منها ، وذلك من تاريخ انقضاء مدة العقد الأصلي أو الترخيص أو أي تجديد تم على أي منهما ، أو من تاريخ فسخ العقد أو إنهائه للمصلحة العامة. 
ولا يجوز ، بعد العمل بهذا القانون ، إجراء أي تعديلات على عقود أو تراخيص هذه المشروعات أو تمديدها أو تجديدها ، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك. 
ويكون طرح إدارة هذه المشروعات وفقا لأحكام هذا القانون.
ثانيا: 
تضمن التعديل المقدم من الحكومة للمادة الثالثة “بمشروع قانون” ورد في الجدول المقارن المؤرخ في 2014/3/26 ما يلي: 
المادة الثالثة: 
تؤول إلى الدولة وتصبح من أملاكها دون أي تعويض أو مقابل – ما لم يكن منصوصاً في العقد على خلاف ذلك – جميع المشروعات والمنشآت التي أقيمت قبل العمل بهذا القانون على أملاك الدولة العقارية وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما في ذلك نظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو وفقا لنظام البناء والتملك والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو وفقا لأي نظام آخر مشابه بموجب عقد معها أو بترخيص منها ، وذلك من تاريخ انقضاء مدة العقد الأصلي أو الترخيص أو أي تجديد تم على أي منهما ، أو من تاريخ فسخ العقد أو إنهائه للمصلحة العامة. 
ولا يجوز ، بعد العمل بهذا القانون ، إجراء أي تعديلات على عقود أو تراخيص هذه المشروعات أو تمديدها أو تجديدها ، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك. 
ويكون طرح إدارة هذه المشروعات وفقا لأحكام هذا القانون.
ثالثا: 
النص الذي أرسل إلى ديوان المحاسبة – وذكر أنه كما انتهى إليه “”فريق العمل”” – في شأن: 
“المشروعات القائمة قبل العمل بهذا القانون” 
المادة (7) تقابل المادة الثالثة من القانون رقم 7 لسنة 2008
يستمر تنفيذ العقود التي أبرمت وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص قبل العمل بهذا القانون وفقا لنصوصها ، وإلى انتهاء مدتها ، ولا يجوز إجراء أي تعديلات عليها أو تمديدها أو تجديدها إلا بموافقة المجلس الأعلى. 
ويكون إعادة طرح إدارة هذه المشروعات وفقا لأحكام هذا القانون. 
رابعا: 
لم يوافق ديوان المحاسبة على ما انتهى إليه “”فريق لعمل”” لأسباب منها مايتعلق: “” 
بمبادئ العدالة والشفافية وحماية أملاك الدولة الخ..”” 
وانتهى الديوان إلى اقتراح النص التالي للمادة (10) – تقابل المادة الثالثة – وفقا لإعادة ترتيب المواد وذلك كما ورد في الجدول المقارن (ديسمبر 2013) المرفق بكتاب الديوان بتاريخ 2013/12/11: 
“المشروعات القائمة قبل العمل بهذا القانون” 
المادة (10) – تقابل المادة الثالثة – 
تؤول إلى الدولة وتصبح من أملاكها دون أي تعويض أو مقابل – ما لم يكن منصوص في العقد على خلاف ذلك – جميع المشروعات والمنشآت التي اقيمت قبل 2008/2/10 ( تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2008 المشار إليه ) وفقاً لنظام المشاركة بين الجهات العامة والقطاع الخاص بما في ذلك نظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو وفقاً لأي نظام آخر مشابه، بموجب عقد معها أو بترخيص منها، وذلك من تاريخ انقضاء مدة العقد الأصلي أو الترخيص إو أي تجديد تم على أي منهما، أو من تاريخ فسخ العقد أو إنهائه لمصلحة العامة. 
ولا يجوز بعد العمل بهذا القانون إجراء أي تعديلات على جميع العقود أو التراخيص لهذه المشروعات أو تمديدها أو تجديدها، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك. 
ويكون إعادة طرح إدارة هذه المشروعات وفقاً لأحكام هذا القانون. 
خامسا: 
أ – على الرغم مما ورد في النص الأصلي للمادة الثالثة من القانون رقم 7 لسنة 2008 من أن”” 
“”تؤول إلى الدولة وتصبح من أملاكها دون أي تعويض أو مقابل – ما لم يكن منصوصاً في العقد على خلاف ذلك – جميع المشروعات والمنشآت التي أقيمت قبل العمل بهذا القانون على أملاك الدولة العقارية … الخ..”” 
ب – وعلى الرغم من أن تعديل الحكومة على المادة الثالثة كما جاء بمشروع القانون المقدم منها كان تعديلا شكليا لم يتضمن المساس بجوهر النص – بل ولم تكن تملك ذلك – إذ أنها مسؤولة عن حماية أملاك الدولة وليس التفريط فيها. 
ج – وعلى الرغم من أن ديوان المحاسبة كما سلف بيانه لم يوافق على التعديلات المرسلة إليه والتي ذُكر أن “فريق العمل” انتهى إليها بشأن الموضوع ذاته: 
“”لأسباب تتعلق بمبادئ العدالة والشفافية وحماية أملاك الدولة الخ..”” 
واقترح الديوان كما فعلت الحكومة تعديلات ش
كلية لم تتضمن المساس بجوهر النص بأن تؤول إلى الدولة وتصبح من أملاكها: 
“”جميع المشروعات والمنشآت التي أقيمت قبل العمل بهذا القانون على أملاك الدولة العقارية … الخ..”” 
على الرغم من كل ذلك: 
وبعد بيان رأي الديوان في الجدول المقارن (ديسمبر 2013) المرفق بكتابه بتاريخ 2013/12/11 للأسباب التي ذكرها، فإن التعديل المقدم من فيصل فهد الشايع للمادة الثالثة كما ورد في الجدول المقارن المؤرخ في 2014/3/26 قد تضمن إلغاء للفقرة الأولى من المادة الثالثة التي تنص على ما يلي: 
“”تؤول إلى الدولة وتصبح من أملاكها دون تعويض أو مقابل – ما لم يكن منصوصاً في العقد على خلاف ذلك – جميع المشروعات والمنشآت التي أقيمت قبل العمل بهذا القانون على أملاك الدولة العقارية وفقا لنظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو وفقا لنظام البناء والتملك والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو وفقا لأي نظام آخر مشابه بموجب عقد معها أو بترخيص منها ، وذلك من تاريخ انقضاء مدة العقد الأصلي أو الترخيص أو أي تجديد تم على أي منهما ، أو من تاريخ فسخ العقد أو إنهائه للمصلحة العامة””. 
كما تضمن التعديل المقدم منه أيضاً إلغاء النص التالي من الفقرة الثانية من المادة الثالثة: 
“”””ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك””” 
وذلك وفقا للتعديل المقدم منه كما ورد في الجدول المقارن المؤرخ 2014/3/26 وذلك بالنص التالي: 
يستبدل بنص المادة الثالثة من المشروع بقانون النص التالي: 
المادة الثالثة: 
“”يستمر تنفيذ العقود التي أبرمت وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص قبل العمل بهذا القانون وفقا لنصوصها ، وإلى انتهاء مدتها ، ولا يجوز إجراء أي تعديلات عليها أو تمديدها أو تجديدها. 
ويكون إعادة طرح إدارة هذه المشروعات وفقا لأحكام هذا القانون””. 
وقد سبق أن وصفت هذا النص باللغو التشريعي وذلك في تغريداتي التالية بتاريخ 2014/3/26: 
“”النص على استمرار تنفيذ العقود التي أبرمت وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص قبل العمل بهذا القانون وفقا لنصوصها وإلى انتهاء مدتها ، ولا يجوز إجراء أي تعديلات عليها أو تمديدها أو تجديدها. 
إنما هو من اللغو التشريعي 
ذلك أنه ليس في الكويت قبل العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2008 ولا بعده وحتى الآن أي نظام للشراكة بين القطاعين العام والخاص أبرم وفقا له أي عقد””.(انتهت التغريدات السابقة) 
ومن أجل استكمال المشهد اقترح “”فريق العمل””إضافة المادة (44) التي لم يسبق أن أرسلت إلى الديوان ولم يذكر من هو مقدمها والتي ستجعل استمرار المشرعات المقامة على أملاك بعقد معها أو بترخيص منها قبل العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2008 ليس لمدة مئة سنة كما اعترض الديوان بالنسبة للمشروعات الجديدة ، وإنما يمكن بعد هذه التعديلات أن يستمرالتجديد مع “”المتعاقدين الحاليين”” إلى ما لا نهاية وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (44) المقترحة من “”فريق العمل”” ونصها كالتالي: 
المادة (44) 
على اللجنة العليا بناء على اقتراح مسبب من وزير المالية أن تقرر استبعاد العقود – التي أبرمت قبل سريان القانون رقم 7 لسنة 2008 وتم تجديدها بعد سريان ذلك القانون وأخضعت لأحكامه – من نطاق تطبيق هذا القانون متى تبين لها افتقاد هذه العقود لخصائص نظام المشاركة وفقا لتعريفه المبين بهذا القانون ، 
“”وإدراجها تحت مظلة النظام القانوني المناسب لها””. 
“””وعلى ذوي الشأن التقدم بطلبات توفيق أوضاعهم – وفقاً لأحكام الفقرة السابقة – إلى وزير المالية خلال ستة أشهر من تاريخ سريان هذا القانون ، وعلى الوزير رفع اقتراحه إلى اللجنة العليا خلال ستة اشهر من تاريخ تقديم الطلب ، وعلى اللجنة إصدار قرارها خلال ستة اشهر من تاريخ تسلمها لمقترح وزير المالية””” . 
ويجب على وزارة المالية إخطار إخطار ذوي الشأن بقرار اللجنة العليا. 
إذ أنه وفقا لنص المادة الثالثة المقدم من السيد فيصل الشايع أو وفقا لما انتهى إليه “فريق العمل” للمادة ذاتها فأن الأمر المؤكد وبعد أن اُقترِح إلغاء نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة “الأيلولة إلى الدولة” بإصرار وبشكل متعمد فإن الباب قد فتح على مصراعيه للمتعاقدين على مشروعات مع الدولة الذين أخضعهم القانون رقم 7 لسنة 2008 لأحكام المادة الثالثة منه، هذه المشروعات التي تبلغ 103 كما وردت بكتاب وزير المالية بتاريخ 19 يناير 2010 تطبيقا لنص المادة 18 من القانون رقم 7 لسنة 2008 بالإضافة إلى مشروعات لم ترد في الكتاب أو ما ورد بتقرير ديوان المحاسبة بشأن تكليف مجلس الأمة حول بعض جوانب التصرف في أملاك الدولة العقارية سبتمبر 2005، للطعن أمام القضاء بحجة عدم خضوعهم لهذا القانون ذلك لأنهم لم يوقعوا أي عقود وفقا لنظام “”الشراكة بين القطاعين العام والخاص “” لعدم وجود مثل هذا النظام أصلاً ، وقد يحكم لهم وسيكون الأمر كأن ذلك ما أراده “”المشرع””، وعندها سيقال أن الامر قد تم بحكم قضائي ((ولكنهم لن يقولوا أن ذلك قد تم بسبق الإصرار ممن
أراد أن تصل الأمور الى هذه النتيجة)) ، وهنا وبعد هذا كله سيقال أنه ليس أمام “””وزير المالية””” إلا الأخذ بما ورد في المادة (44) التي اقترح فريق العمل إضافتها – دون أن يذكر من قدمها – وخاصة النص التالي منها: 
“”وإدراجها تحت مظلة النظام القانوني المناسب لها””. 
وسيقولون أيضاً أن النظام القانوني المناسب هو ما ورد بالمرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن “”””نظام”””” أملاك الدولة والقوانين المعدلة له وخاصة المادة 17 منه التي تنص على ما يلي: 
المادة (17) من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 
يجوز تأجير أملاك الدولة الخاصة العقارية أو المنقولة بأجر اسمي أو بأقل من أجر المثل إلى شخص معنوي أو طبيعي بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام ويكون التأجير بناء على اقتراح الوزير أو رئيس الهيئة أو المؤسسة المختصة وموافقة مجلس الوزراء. 
وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة الإيجار على عشرين سنة 
“””ويجوز تجديده لمدد أخرى””” 
لذات الشخص المعنوي أو الطبيعي بموافقة مجلس الوزراء. 
ويجب بقاء الأملاك المؤجرة مخصصة للأغراض التي أجرت من أجلها طوال مدة الإيجار فإذا لم تخصص الأملاك للأغراض المذكورة أو تغير تخصيصها اعتبرت عقود الإيجار مفسوخة من تلقاء نفسها دون حاجة إلى حكم قضائي أو تنبيه أو إنذار ويتم إخلاء هذه الأملاك بالطريق الإداري. 
ويسري حكم الفقرة السابقة على المشروعات المقررة بنظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو بنظام البناء والتملك والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو أي نظام آخر مشابه يقام على أملاك الدولة العقارية. ((تمت إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2008 مادة ثانية )) 
وفي جميع الأحوال لا يجوز مبادلة أملاك الدولة بأملاك الغير. ((تمت إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2008 مادة ثانية )) 
وهكذا يتم استباحة أملاك الدولة العقارية “””بالقانون””” “””بالتجديد لمدد أخرى””” وربما إلى مالا نهاية!!! 
واستكمالا للتفريط بأملاك الدولة العقارية ، وبحرمان المواطنين من حقوقهم بالمساهمة وذلك بإلغاء تأسيس الشركات المساهمة كما حصل في هيئة الاتصالات وهيئة النقل العام وغيرها وحقهم في خلق فرص عمل للقادمين منهم إلى سوق العمل وذلك بنسبة تصل إلى 70? من العاملين في هذه الشركات فيما لو تم تأسيسها فإن “”فريق العمل”” اقترح مادة جديدة ألغى بموجب فقرتها الثانية القانون رقم 40لسنة 2010 في شأن تأسيس شركات مساهمة كويتية تتولى وفقا لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مدن العمال [[[ علما بأن عدد المواقع لهذه المدن كما سبق ذكره في لجنة المرافق العامة هي ستة مواقع موزعة على مختلف مناطق الكويت وأن مساحة كل منها تقريبا 2,5كم2]]] ولا بد من التساؤل لمصلحة من يجري كل ذلك؟؟ 
علما بأن الفقرة الثانية من المادة (45) التي اقترحها “فريق العمل” لم يسبق إرسالها لديوان المحاسبة مع التعديلات التي أرسلت إليه، وجاء نص المادة (45) كما يلي: 
يلغى القانون رقم (7) لسنة 2008 المشار إليه كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون. 
“”””كما يلغى القانون رقم 40 لسنة 2010 في شأن تأسيس شركات مساهمة كويتية تتولى وفقا لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مدن العمال””””. 
ملاحظة: 
ليست هذه كل التعديلات الكارثية التي تسهل عملية استباحة أملاك الدولة العقارية في هذا القانون وإنما هذا فقط ما يتعلق منها بالمشروعات المقامة على أملاك الدولة قبل العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2008 والتي نص القانون على أيلولتها للدولة واعتبارها من أملاكها وجاءت هذه التعديلات لتلغي هذه الأيلولة ، وتسهل استباحتها للغير، بالإضافة إلى ما ورد بشأن إلغاء القانون رقم 40 لسنة 2010 السالف الإشارة إليه. 
وبالاطلاع على المشروعات الواردة بكتاب وزير المالية السالف الإشارة إليه فإن سبعة منها فقط تتجاوز مساحاتها 10كم2 وتصل القيمة السوقية للأرض فقط التي هي ملك للدولة دون ما عليها من منشآت تؤول ملكيتها الى الدولة وبأسعار متحفظة ( 3000د.ك) للمتر المربع كما يذكر من استأنست بآرائهم من أصحاب الاختصاص إلى: 
“””30 مليار دينار كويتي””” 
يريدون أن يبقون عليها بأيدي المتعاقدين ربما إلى ما لا نهاية “”وبنص القانون الذي يتم تفصيله””. 
ومع كل ذلك فتصل الجرأة ببعضهم إلى درجة إنكار استباحة أملاك الدولة.