قدم النائب عسكر العنزي اقتراحاً بقانون في شأن منح الجنسية الكويتية لغير محددي الجنسية وذوي الشهداء، دعا من خلاله إلى تجنيس من تواجدوا في البلاد عام 1965 أو قبل ذلك من البدون، ومن شاركوا في التصدي للغزو العراقي عام 1990 وتجنيس ذوي الشهداء منهم.. وهنا نص الاقتراح بقانون:
(مادة أولى)
تمنح الجنسية الكويتية للفئات التالية :
1- من تواجدوا في الكويت عام 1965 أو قبل ذلك من المسجلين في اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية أو في اللجنة العليا للجنسية أو في مكتب الشهيد .وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع بشرط أن يكون الفرع مولوداً بالكويت ومقيما بها . ولا يحول دون منح الجنسية الحصول على جواز سفر دولة أجنبية بعلم وموافقة الجهات الرسمية .
2- من شاركوا في التصدي للغزو العراقي الغاشم في الثاني من أغسطس عام 1990 أو في حرب تحرير الكويت عام 1991 أو في الحروب العربية ضد الكيان الصهيوني عامي 1967 و1973 .
3- والد ووالدة وأولاد وزوجات الشهداء ممن قضوا نحبهم في التصدي للغزو العراقي الغاشم في الثاني من أغسطس عام 1990 أو في حرب تحرير الكويت عام 1991 أو في الحروب العربية ضد الكيان الصهيونى عامي 1967 و 1973 ، وكذلك شهداء الواجب المقيدين لدى مكتب الشهيد .
ويكون منح الجنسية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية .
(مادة ثانية)
يحدد وزير الداخلية بقرار منه ضوابط وأولويات الحصول على الجنسية الكويتية وفق المعايير التالية :
1- وجود أقارب كويتيين حتى الدرجة الرابعة .
2- الحصول على درجات جامعية معتمدة من وزارة التعليم العالي .
3- حسن السيرة والسلوك وعدم صدور أحكام جزائية مخلة بالشرف والأمانة وأمن الدولة .
3- الانتساب لوزارات الدولة والهيئات والمؤسسات والشركات التابعة لها والقطاع الخاص ، سواءً من هم على رأس عملهم أو من انتهت خدمتهم .
وتعد قوائم بجميع المسجلين لدى اللجنة التنفيذية واللجنة العليا للجنسية ومكتب الشهيد بحسب أولوية استحقاق الحصول على الجنسية الكويتية .
(مادة ثانية)
يتم الانتهاء من تطبيق أحكام المواد 3،2،1 من هذا القانون في مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به .
(مادة ثالثة)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
(مادة رابعة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
أمير دولة الكويــــت
صباح الأحمد الصباح


أضف تعليق