رفعت اللجنة التشريعية الى رئيس مجلس الامة تقريرها عن مشروع بقانون والاقتراحات بقوانين في شأن النزاهة ومكافحة الفساد ومنع تضارب المصالح والكشف عن الذمة المالية وحماية المُبلغ والكسب غير المشروع وحماية الأموال العامة وعددها (39).
وقال رئيس اللجنة النائب د. وليد الطبطبائي ان اللجنة رأت أن المشروع المقدم من الحكومة والاقتراحات المقدمة من الأعضاء وما قدمه ضيوف اللجنة تهدف جميعاً إلى إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد.
وبين ان اللجنة اكدت حاجة الكويت الماسة لوجود مثل هذه الهيئة بعد تزايد ظاهرة الفساد في كثير من قطاعات العمل وحماية الأموال العامة بتعزيز النزاهة والشفافية إزاء تصرفات الموظف العام ومن في حكمه والقائمين على العمل العام وحماية مؤسسات وأجهزة الدولة ومنع التلاعب والاستغلال وسوء استخدام السلطة وتعزيز مبدأ الشفافية والمشاركة في المنظمات الاقليمية والدولية في مكافحة الفساد.
واوضح انه بعد دراسة اللجنة للمشروع المقدم من الحكومة وجميع الاقتراحات المقدمة من بعض الأعضاء والمناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع الاقتراح المقدم من اللجنة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها..وفيما يلي تقرير اللجنة:
التقرير
للجنة الشئون التشريعية والقانونية
عــــــن
1 – مشروع القانون في شأن مكافحة الفساد
2 – الاقتراح بقانون بشأن الهيئة العامة للنزاهة
المقدم من السيد العضو / د. عبدالحميد عباس دشتي
3 – الاقتراح بقانون بشأن الهيئة العامة للنزاهة
المقدم من السيد العضو / مرزوق علي الغانم
4 – الاقتراح بقانون بشأن الهيئة العامة للنزاهة
المقدم من السادة الأعضاء / محمد حسين الدلال ، رياض أحمد العدساني ،
د. عبدالله محمد الطريجي ، أسامة عيسى الشاهين ، د. محمد حسن الكندري
5 – الاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة للنزاهة ( المحال بصفة الاستعجال)
المقدم من السادة الأعضاء / أحمد عبدالعزيز السعدون ، عبدالرحمن فهد العنجري ،
أسامة أحمد المناور ، د. عبدالله محمد الطريجي ، فيصل صالح اليحيى
6 – الاقتراح بقانون بشأن الهيئة العامة للنزاهة
المقدم من السادة الأعضاء / علي فهد الراشد ، عدنان سيد عبدالصمد ،
نيبل نوري الفضل ، فيصل سعود الدويسان ، حسين علي القلاف
7 – الاقتراح بقانون في شأن هيئة مكافحة الفساد (المحال بصفة الاستعجال)
المقدم من السادة الأعضاء / د. فيصل علي المسلم ، د. جمعان ظاهر الحربش ،
فيصل صالح اليحيى ، د. حمد محمد المطر ، د. وليد مساعد الطبطبائي
8 – الاقتراح بقانون بشأن الهيئة العامة لمكافحة الفساد (المحال بصفة الاستعجال)
المقدم من السادة الأعضاء / د. فيصل علي المسلم ، د. وليد مساعد الطبطبائي
فيصل صالح اليحيى ، فلاح مطلق الصواغ، د. جمعان ظاهر الحربش ،
9 – الاقتراح بقانون بشأن الهيئة العامة لمكافحة الفساد (المحال بصفة الاستعجال)
المقدم من السادة الأعضاء / محمد حسين الدلال ، د. حمد محمد المطر ،
مناور ذياب العازمي ، مبارك محمد الوعلان ، د. أحمد عبدالله العازمي
10 – الاقتراح بقانون بشأن الهيئة العامة لمكافحة الفساد (المحال بصفة الاستعجال)
المقدم من السادة الأعضاء / شايع عبدالرحمن الشايع ،
رياض أحمد العدساني ، خالد سلطان بن عيسى
-2-
11 – الاقتراح بقانون في شأن الهيئة العامة لمكافحة الفساد
المقدم من السادة الأعضاء / د. محمد سليمان الهطلاني ، عبدالله حشر البرغش ،
د. عادل جاسم الدمخي ، عبداللطيف عبدالوهاب العميري
12 – الاقتراح بقانون في شأن الهيئة العامة لمكافحة الفساد
المقدم من السادة الأعضاء / د. محمد حسن الكندري ، عمار محمد العجمي ،
أسامة عيسى الشاهين ، بدر زايد الداهوم ، نايف عبدالعزيز العجمي
13 – الاقتراح بقانون بشأن هيئة مكافحة الفساد
المقدم من السادة الأعضاء / د. جمعان ظاهر الحربش ، مبارك محمد الوعلان ،
د. حمد محمد المطر ، أسامة عيسى الشاهين ، نايف مرداس العجمي
14 – الاقتراح بقانون بشأن الهيئة العامة لمكافحة الفساد
المقدم من السيد العضو / أسامة أحمد المناور
15– الاقتراح بقانون في شأن منع تضارب المصالح
المقدم من السادة الأعضاء / د. فيصل علي المسلم ، د. جمعان ظاهر الحربش ،
فيصل صالح اليحيى ، د. حمد محمد المطر ، فلاح مطلق الصواغ
16 – الاقتراح بقانون في شأن منع تضارب المصالح (المحال بصفة الاستعجال)
المقدم من السادة الأعضاء / د. محمد سليمان الهطلاني ، عبدالله حشر البرغش ،
د. عادل جاسم الدمخي ، عبداللطيف عبدالوهاب العميري ، د. محمد حسن الكنري
17 – الاقتراح بقانون في شأن منع تضارب المصالح (المحال بصفة الاستعجال)
المقدم من السادة الأعضاء / محمد حسين الدلال، د. حمد محمد المطر، مناور ذياب العازمي، مبارك محمد الوعلان، د. أحمد عبدالله العازمي
18 – الاقتراح بقانون في شأن منع تضارب المصالح (المحال بصفة الاستعجال)
المقدم من السادة الأعضاء / عمار محمد العجمي ، أسامة عيسى الشاهين ، بدر زايد الداهوم، نايف عبدالعزيز المرداس، شايع عبدالرحمن الشايع
19 – الاقتراح بقانون في شأن منع تضارب
المصالح المقدم من السيد العضو / رياض أحمد العدساني
20 – الاقتراح بقانون في شأن منع تضارب المصالح
المقدم من السيدين العضوين / خالد سلطان بن عيسى ، عبداللطيف عبدالوهاب العميري
21 – الاقتراح بقانون في شأن منع تضارب المصالح
المقدم من السيد العضو / د. وليد مساعد الطبطبائي
-3-
22 – الاقتراح بقانون في شأن منع تضارب المصالح
المقدم من السيد العضو / أسامة أحمد المناور
23- اقتراح بقانون في شأن الكشف عن الذمة المالية لشاغلي الوظائف القيادية
المقدم من السادة الأعضاء / د. جمعان ظاهر الحربش، فيصل صالح اليحيى، د. وليد مساعد الطبطبائي، د. فيصل علي المسلم ، فلاح مطلق الصواغ.
(المحال بصفة الاستعجال)
24 – اقتراح بقانون في شأن الكشف عن الذمة المالية لشاغلي الوظائف القيادية
( المحال بصفة الاستعجال)
المقدم من السادة الأعضاء / اسامة عيسى الشاهين ، بدر زايد العازمي ،
نايف عبدالعزيز العجمي ، شايع عبدالرحمن الشايع ، رياض أحمد العدساني
25 – اقتراح بقانون في شأن الكشف عن الذمة المالية لشاغلي الوظائف القيادية
المقدم من السادة الأعضاء / د. محمد سليمان الهطلاني , عبدالله حشر البرغش ،
د. عادل جاسم الدمخي ، د. محمد حسن الكندري ، عمار محمد العجمي .
( المحال بصفة الاستعجال)
26- اقتراح بقانون في شأن الكشف عن الذمة المالية لشاغلي الوظائف القيادية المقدم من السادة الأعضاء / محمد حسين الدلال ، د. حمد محمد المطر ، مناور ذياب العازمي ، مبارك محمد الوعلان ، د. أحمد عبدالله العازمي .
( المحال بصفة الاستعجال)
27 – اقتراح بقانون في شأن الكشف عن الذمة المالية ( المحال بصفة الاستعجال)
المقدم من السادة الأعضاء / أحمد عبدالعزيز السعدون ، مسلم محمد البراك ،
خالد مشعان طاحوس ، علي سالم الدقباسي ، محمد خليفة الخليفة .
28 – اقتراح بقانون في شأن الكشف عن الذمة المالية ( المحال بصفة الاستعجال)
المقدم من السادة الأعضاء / خالد سلطان بن عيسى ، عبداللطيف عبدالوهاب العميري ،
د. محمد حسن الكندري ، د. عادل جاسم الدمخي ، عمار محمد العجمي .
29 – اقتراح بقانون بشأن الكشف عن الذمة المالية
المقدم من السيد العضو / د. وليد مساعد الطبطبائي .
30 – اقتراح بقانون في شأن الكشف عن الذمة المالية ( المحال بصفة الاستعجال)
المقدم من السادة الأعضاء / نايف عبدالعزيز العجمي ، عبدالله حشر البرغش ،
د. أحمد عبدالله العازمي ، بدر زايد الداهوم ، د. علي صالح العمير.
-4-
31 – الاقتراح بقانون في شأن الكشف عن الذمة المالية لشاغلي الوظائف القيادية
المقدم من السيد العضو / أسامة أحمد المناور
32 – اقتراح بقانون في شأن حماية المُبلغ ( المحال بصفة الاستعجال)
المقدم من السادة الأعضاء/ د. فيصل علي المسلم ، د. وليد مساعد الطبطبائي ،
فيصل صالح اليحيى ، فلاح مطلق الصواغ ، د. جمعان ظاهر الحربش .
33 – اقتراح بقانون في شأن حماية المُبلغ
المقدم من السيدين العضوين / رياض أحمد العدساني ، خالد سلطان بن عيسى .
34 – اقتراح بقانون في شأن حماية المُبلغ ( المحال بصفة الاستعجال)
المقدم من السادة الأعضاء /عمار محمد العجمي ، أسامة عيسى الشاهين ،
بدر زايد العازمي نايف عبدالعزيز العجمي ، شايع عبدالرحمن الشايع .
35 – اقتراح بقانون في شأن حماية المُبلغ ( المحال بصفة الاستعجال)
المقدم من السادة الأعضاء / د. محمد سليمان الهطلاني ، عبدالله حشر البرغش ،
د. عادل جاسم الدمخي ، عبداللطيف عبدالوهاب العميري ، د. محمد حسن الكندري
36 – اقتراح بقانون في شأن حماية المُبلغ ( المحال بصفة الاستعجال)
المقدم من السادة الأعضاء/ د. حمد محمد المطر ، محمد حسين الدلال ، مناور ذياب العازمي ، مبارك محمد الوعلان، د. أحمد عبدالله العازمي .
37 – الاقتراح بقانون في شأن حماية المُبلغ المقدم من السيد العضو / أسامة أحمد المناور
38 – اقتراح بقانون بشأن الكشف عن الكسب غير المشروع ( المحال بصفة الاستعجال)
المقدم من السادة الأعضاء / د. جمعان ظاهر الحربش ، د. حمد محمد المطر ، محمد حسين الدلال ، فلاح مطلق الصواغ ، أسامة عيسى الشاهين .
39 – اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الأموال العامة رقم (1) لسنة 1993
المقدم من السادة الأعضاء / د. جمعان ظاهر الحربش ، د. حمد محمد المطر ، محمد حسين الدلال ، فلاح مطلق الصواغ ، أسامة عيسى الشاهين
أحال رئيس مجلس الأمة إلى اللجنة مشروع القانون والاقتراحات بقوانين المشار إليها الأول في 15/4/2012 والثاني في 21/3/2012 والثالث في 5/4/2012 والرابع في 11/4/2012 ، والخامس 16/4/2010 والسادس في26/4/2012 والسابع في 19/2/2012 والثامن في 6/3/2012 والتاسع والعاشر في 7/3/2012 والحادي عشر والثاني عشــر والثالث عشر في 13/3/2012 والرابع عشر في 2/5/2012 والخامس عشر في 19/2/2012
-5-
والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرون في 7/3/2012 والحادي والعشرون في 11/4/2012 والثاني والعشرون في 2/5/2012 والثالث والعشرون في 28/2/2012 والرابع والعشرون والخامس والعشرون والسادس والعشرون والسابع والعشرون في 29/2/2012 والثامن والعشرون في 7/3/2012 والتاسع والعشرون في 8/3/2012 والثلاثون في 11/4/2012 الحادي والثلاثون في 3/5/2012 والثاني والثلاثون في 28/2/2012 الثالث والثلاثون والرابع والثلاثون والخامس والثلاثون في 29/2/2012 السادس والثلاثون في 13/3/2012 والسابع والثلاثون في 6/5/2012 الثامن والثلاثون 8/3/2012 التاسع والثلاثون في 13/3/2012 لدراستها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس .
وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض عدة اجتماعات حضر جانباً من اجتماعاتها بدعوة منها كل من السادة :
عن وزارة العدل :
– المستشار / فاروق قريطم – بمكتب وزير العدل
– المستشار / محمد خيري الجندى – بمكتب وزير العدل
عن وزير الدولة من إدارة الفتوى والتشريع :
– المستشار / جوهر المقرون
عن الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام :
– السيد / أحمد العبيد – رئيس الجمعية
– السيد / أنور جمعة – نائب رئيس الجمعية
عن جمعية المحامين الكويتية :
– الأستاذ / وسمي الوسمي – نائب رئيس الجمعية
– الأستاذ / ناصر الكريوين – أمين سر الجمعية
– الأستاذ / مهند الساير – عضو مجلس الإدارة
-6-
عن جمعية الشفافية
– السيد / د. صلاح الغزالي – رئيس الجمعية
– السيدة / سلمى العيسى – عضو الجمعية
عن برلمانيون كويتيون ضد الفساد
– السيد / د. ناصر جاسم الصانع – عضو مجلس الإدارة
– السيد/ خميس طلق عقاب – عضو مجلس الإدارة
– السيد / أحمد دعيج الدعيج – عضو مجلس الإدارة
وقد أبدى ممثلو وزارة العدل تمسكهم بالمشروع المقدم من الحكومة مع موافقتهم على بعض التعديلات التي رأت اللجنة وجوب أن يشملها المشروع .
وقدم السادة ضيوف اللجنة ملاحظتهم كتابة على المشروع المقدم من الحكومة . كما أبدى الجميع أهمية إصدار قانون واحد يتضمن مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية ومنع تضارب المصالح وحماية المُبلغ وإن اختلفت آراء السادة الحضور في بعض أحكام المشروع المقدم من الحكومة وخاصة في تبعية وتشكيل مجلس أمناء الهيئة وطريقة اختيارهم وإسقاط عضويتهم والصلاحيات الممنوحة للهيئة وبعض احكام أخرى وردت في مشروع الحكومة .
هذا وقد استعرضت اللجنة جميع الاقتراحات المقدمة من السادة الأعضاء وقامت بدراستها والتي بلغت ثمانية وثلاثين اقتراحاً أولها لمكافحة الفساد وثانيها للكشف عن الذمة المالية وثالثها لمنع تضارب المصالح ورابعها لحماية المُبلغ وتبين للجنة أن بعض الاقتراحات متطابقة تماماً والأخرى متوافقة معها من حيث الفكرة والمضمون وان اختلفت في بعض الأحكام.
ورأت اللجنة أن المشروع المقدم من الحكومة والاقتراحات المقدمة من السادة الأعضاء وما قدمه السادة ضيوف اللجنة السابق حضورهم لجانب من اجتماعاتها تهدف جميعاً إلى إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد وذلك تفعيلاً لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي اعتمدتها الجمعية العامة في 31 من اكتوبر سنة 2003 وكانت دولة الكويت قد وافقت على هذه الاتفاقية في 9/12/2003 وصدر القانون رقم (47) لسنة 2006 بالموافقة عليها ونفاذاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة السادسة من الاتفاقية المشار إليها أعد المشروع المقدم من الحكومة والاقتراحات المقدمة من بعض السادة الأعضاء .
-7-
وتؤكد اللجنة أن دولة الكويت بحاجة ماسة لوجود مثل هذه الهيئة بعد تزايد ظاهرة الفساد في كثير من قطاعات العمل وحماية الأموال العامة بتعزيز النزاهة والشفافية إزاء تصرفات الموظف العام ومن في حكمه والقائمين على العمل العام وحماية مؤسسات وأجهزة الدولة ومنع التلاعب والاستغلال وسوء استخدام السلطة وتعزيز مبدأ الشفافية والمشاركة في المنظمات الاقليمية والدولية في مكافحة الفساد .
وبعد دراسة اللجنة للمشروع المقدم من الحكومة وجميع الاقتراحات المقدمة من بعض السادة الأعضاء والمناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع الاقتراح المقدم من اللجنة والموضح بالجدول ومشروع القانون المرفق وذلك بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها .
واللجنة تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده .
مقرر اللجنة
محمد حسين الدلال
المرفقات:
– جدول مقارن
– مشروع القانون كما أعدته اللجنة ومذكرته الإيضاحية
– نسخة من مشروع القانون
– نسخ من الاقتراحات بقوانين
– كتاب جمعية المحامين
– كتاب جمعية الشفافية
– كتاب جمعية المحاسبين
– كتاب برلمانيون ضد الفساد
– كتاب الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام
مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2012
في شـأن تعزيز النزاهة ومكافحــة الفسـاد
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى المرسوم رقم (3) لسنة 1955 في شأن ضريبة الدخل والقوانين المعدلة له،
– وعلى قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت لسنة 1959،
– وعلى المرسوم الأميري رقم (10) لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت،
– وعلى القانون رقم (15) لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له
– وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (24) لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بشأن ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1967 بإنشاء الحرس الوطني،
– وعلى القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهن المصرفية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية،
– وعلى قانون المرافعات المدنية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
-2-
– وعلى القانون (40) لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بقانون رقم 43 لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (25) لسنة 1996 في شأن الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة ،
– وعلى القانون رقم 53 لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية
– وعلى القانون رقم 35 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسيل الأموال،
-وعلى القانون رقم (5) لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت،
– وعلى القانون رقم 47 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،
– وعلى القانون رقم 10 لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة،
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وصدقنا عليه واصدرناه:
الباب الأول
الأحكام العامة
مادة (1)
لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الواردة أدناه المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
– الهــيئة: الهيئة العامة للنزاهة.
– الوزير المختص: وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
– الرئيس: رئيس الهيئة العامة للنزاهة.
– المجلس: مجلس الأمناء.
– الاتفاقية: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
-3-
– تعارض المصالح: هي الحالة القانونية أو الواقعية التي يكون فيها الأشخاص الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون في وضع ترجح فيه شبهة حصوله على مصلحة أو فائـــــدة أو منفعة خاصة مباشرة أو غير مباشرة له أو لغيره تؤثر على قدرته على أداء مهام وظيفته أو مهنته ومسئولياتها بموضوعية ونزاهة وحياد.
– الإفصاح: هي وجود حالة تعارض مصالح للأشخاص الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون ممن لديهم سلطة اتخاذ القرار أو المشاركة فيه في أي مرحلة من مراحل إعداده، ويجب عليهم الإفصاح عن حالة تعارض المصالح، وتقوم الهيئة بتحديد طريقة الافصاح ووسيلته وتوقيته في اللائحة التنفيذية.
– الذمة المالية: هي ما للخاضع لأحكام الباب الخامس من هذا القانون وزوجه وأولاده القصر ومن يكون ولياً أو وصياً أو قيما عليهم من أموال نقدية أو عقارية أو منقولة داخل الكويت وخارجها، ويدخل في ذلك ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات قبل الغير كما تشمل الوكالات أو التفويضات ذات الأثر المالي الصادرة منه للغير أو من الغير لصالحه وحقوق الانتفاع وغيرها من الحقوق المالية والعينية.
– البلاغ: هو الإعلام أو الاخبار من شخص طبيعي أو اعتباري بما لديه من معلومات عن جريمة أو شروع فيها أو التستر عليها أو التخلص من أدلتها أو الإعداد لها أو مخالفة مالية جسيمة، يقدم إلى الهيئة أو إلى أي جهة مختصة بتلقي البلاغات.
– المبلغ: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بالإبلاغ عن المعلومات المشار إليها في الفقرة السابقة، وينطبق ذلك على الشهود وضحايا الجريمة والخبراء الذين يدلون بشهادة تتعلق بها.
مادة (2)
تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية:
1- رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن يشغل وظيفة في درجتهم.
2- رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمة.
3- رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والقضاة والنائب العام وأعضاء النيابة العامة ورئيس وأعضاء إدارة الفتوى والتشريع وأعضاء كل من الإدارة العامة للتحقيقات والإدارة القانونية في بلدية الكويت والمحكمون والخبراء والمصفون والحراس القضائيون .
-4-
4- رئيس وأعضاء مجلس أمناء الهيئة العامة للنزاهة.
5- رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس البلدي.
6- رؤساء وأعضاء المجالس والهيئات واللجان التي يصدر مرسوم بتشكيلها أو بتعيين أعضائها.
7- القياديون شاغلوا الدرجة الممتازة ووظائف الوكلاء والوكلاء المساعدون ومدراء الإدارات ومن في درجاتهم من العسكريين أو المدنيين في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجهات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة.
8- رئيس ديوان المحاسبة والموظفون الفنيون.
9- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمدراء العامون ونوابهم ومساعدوهم في الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة بنصيب يزيد على 25% من رأسمالها.
10- رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات والأندية الرياضية والهيئات السياسية وجمعيات النفع العام.
11- الموظفون ومن في حكمهم في الجهات التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت إشرافها أو رقابتها وكل شخص مكلف بخدمة عامة.
12- العاملون بالشركات التي تساهم فيها الدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة بنصيب يزيد على 25% من رأس مالها.
الباب الثاني
الهيئة العامة النزاهة
الفصل الأول
أهداف واختصاصات الهيئة
( مادة 3 )
تنشأ هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة النزاهة) يشرف عليها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وتؤدي مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة وفقاً لأحكام هذا القانون. ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في شؤونها بأي صورة كانت.
-5-
(مادة 4 )
تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي:
1- إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها.
2- تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموافق عليها بالقانون رقم 47 لسنة 2006.
3- العمل على مكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره.
4- حماية أجهزة الدولة من الرشوة واستغلال النفوذ وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع خاصة ومنع الوساطة والمحسوبية.
5- حماية المبلغين عن الفساد.
6- تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في مجالات مكافحة الفساد.
7- تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المشاركة في مكافحة الفساد وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه.
( مادة 5)
مع عدم الإخلال بحق الجهات المختصة في الرقابة وتلقي البلاغات والتحقيق فيها، تتولى الهيئة ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
1- وضع استراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وإعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية.
2- تلقي التقارير والشكاوي والمعلومات عن حالات الفساد ودراستها وتقديم البلاغات إلى النيابة العامة متى توافرت شبهة الجريمة.
3- متابعة حالات تعارض المصالح وقواعد السلوك واتخاذ ما يلزم بشأنها.
4- تلقي إقرارات الذمة المالية وتشكيل اللجان لفحصها.
5- حماية المبلغين عن الفساد وفقا لأحكام هذا القانون.
-6-
6- تقديم التوصيات للجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن فسخ أي عقد تكون الدولة طرفا فيه أو سحب امتياز أو غير ذلك من الارتباطات إذا تبين أنها أبرمت بناء على مخالفة لأحكام القوانين النافذة أو يجري تنفيذها بالمخالفة للعقد المبرم، وذلك بالتنسيق مع تلك الجهات.
7- متابعة الإجراءات والتدابير التي تتولاها الجهات المختصة لاسترداد الأموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد.
8- دراسة التشريعات القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد بشكل دوري واقتراح التعديلات اللازمة عليها لمواكبة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الكويت أو انضمت إليها وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحته بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة.
9- التنسيق والتعاون مع الدول والمنظمات الاقليمية والدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد والمشاركة في البرامج الهادفه إلى منع الفساد وتمثيل الكويت في المؤتمرات والمحافل الاقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد.
10- دراسة وتقييم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد في دولة الكويت واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
11- التنسيق مع وسائل الإعلام لتوعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد والممارسات الفاسدة وآثارها وكيفية الوقاية منها ومكافحتها.
12- اتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة منظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره وتوسيع دور المجتمع في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته.
13- الطلب من الجهات المختصة التحري وجمع المعلومات عن وقائع الفساد المالي والإداري والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة المتعلقة بها.
14- إعداد قواعد بيانات وأنظمة معلومات وتبادلها مع الجهات والمنظمات المعنية بقضايا الفساد في الداخل والخارج وفقا للتشريعات النافذة.
15- التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لمكافحة الفساد .
16- تقديم البلاغات عن الوقائع التي تتضمن شبهة جريمة من جرائم الفساد إلى النيابة العامة مع إرفاق كافة المستندات الدالة عليها .
17- أي مهام أو اختصاصات أخرى تناط بها وفقاً للتشريعات النافذة.
-7-
الفصل الثاني: مجلس الأمناء
(مادة 6)
يتولى إدارة الهيئة مجلس يسمى (مجلس الأمناء) يتكون من تسعة أشخاص ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاءة من بينهم رئيس ونائب رئيس، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي جمعيات النفع العام المعنية وبعد موافقة مجلس الأمة على ترشيحهم في جلسة سرية بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس على أن يكون التصويت سريا.
وتكون مدة العضوية في مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
(مادة 7)
يشترط في عضو مجلس الأمناء ما يلي:-
1- أن يكون كويتي الجنسية.
2- ألا يقل عمره عن أربعين عاما.
3- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل.
4- أن يكون حسن السمعة وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات بالإدانة في جناية أو في قضية من قضايا الفساد أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة سواء كان الحكم مشمولا بالنفاذ أو مقرونا بوقف التنفيذ أو قررت المحكمة الامتناع عن النطق بالعقاب.
ويجب أن يكون متفرغا كعضو بمجلس الأمناء. ويفقد العضو صفته بحكم القانون ويصبح مكانه شاغراً إذا خالف هذا الشرط، ولا يجوز إعادة ترشيحه في هذه الحالة مرة أخرى لعضوية مجلس الأمناء، ويتم تعيين بديلا له وفقا للإجراءات الواردة في المادة السابقة.
مادة (8)
يحدد بمرسوم مرتبات ومكافآت وبدلات ومزايا رئيس الهيئة وأعضاء مجلس الأمناء وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء.
-8-
مادة (9)
رئيس وأعضاء مجلس الأمناء غير قابلين للعزل ، ولا يجوز إسقاط عضوية أي منهم إلا في حالة الإخلال بواجبات وظيفته إخلالا جسيما وبناء على طلب أغلبية أعضاء مجلس الأمناء ، وتتبع في إسقاط العضوية الإجراءات المتبعة في التعيين.
وإذا خلا منصب الرئيس أو نائبه أو أي من أعضاء مجلس الأمناء لأي سبب ، يتم تعيين بديل له ، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.
مادة (10)
يختص مجلس الأمناء بما يلي:
1) رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
2) إقرار الهيكل التنظيمي للوظائف واللائحة الداخلية للشؤون المالية والإدارية والقرارات المنظمة للعمل بالهيئة.
3) الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الهيئة ذات الصلة باختصاصاتها.
4) تشكيل لجنة أو أكثر إذا رأي ذلك ضرورياً لعمله.
5) إقرار مشروع موازنة الهيئة والحساب الختامي قبل عرضهما على الجهات المختصة.
6) إقرار ونشر التقرير السنوي العام للهيئة.
7) رفع تقرير نصف سنوي إلى مجلس الأمة وإلى مجلس الوزراء يتضمن النشاطات ذات الصلة بالوقاية من الفساد ومكافحته والعوائق والسلبيات والتوصيات المقترحة.
8) نشر الأحكام العامة الصادرة في جرائم الفساد .
9) أي موضوع يدخل في اختصاص الهيئة وأهدافها يعرضه الرئيس أو أحد أعضاء المجلس.
مادة (11)
يؤدي رئيس مجلس الأمناء ونائبه وأعضاؤه قبل أن يتولوا مهامهم أمام حضرة صاحب السمو الأمير وبحضور رئيسي مجلسي الأمة والوزراء اليمين التالية:
( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللأمير وأن احترم الدستور وقوانين الدولة ، وأن أصون مصالح الشعب وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق).
-9-
الفصل الثالث
الجهاز التنفيذي
مـــــادة (12)
يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى الأمور الفنية والإدارية والمالية وفق ما يلي:
1- يتولى الرئيس الإشراف على الجهاز التنفيذي ويمثل الهيئة أمام القضاء وأمام الغير وذلك دون إخلال بأحكام المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 المشار إليه.
2- يكون للهيئة أمين عام وأمناء مساعدون يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس ويكونوا مسئولين أمامه عن إدارة وتسيير النشاط اليومي للجهاز التنفيذي وتحدد اللائحة الداخلية مهامهم واختصاصاتهم.
3- تختار الهيئة الموظفين الإداريين والفنيين من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة والتخصصات العلمية بشفافية وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة الداخلية.
4- للهيئة أن تستعين في إنجاز مهامها بمن تراه مناسبا من موظفي الأجهزة الحكومية وغيرهم وفقا للنظام الذي يضعه مجلس الأمناء مع مراعاة القوانين المعمول بها في هذا الشأن.
مادة (13)
تتولى الهيئة تأهيل وتدريب العاملين فيها بما يمكنهم من أداء مهامهم واختصاصاتهم في مكافحة الفساد.
مادة (14)
يمنح موظفو الهيئة الذين يحددهم مجلس الأمناء بقرار منه صفة الضبطية القضائية، وتبين اللائحة التنفيذية الأعمال التي يقوم بها موظفو الهيئة بناء على هذه الصفة.
مادة (15)
يحظر على رئيس وأعضاء مجلس الأمناء والعاملين في الهيئة إفشاء أي سر أو معلومات أو بيانات وصلت إلى علمهم بسبب أدائهم لمهامهم وذلك في غير الأحوال المنصوص عليها قانونا.
-10-
مادة (16)
يحظر على رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وأي موظف في الهيئة أثناء أداءه لعمله الأمور التالية:
1- القيام بأي عمل تجاري بنفسه أو بصفته وكيلا أو وليا أو وصياً أو قيماً أو توكيل غيره في ذلك.
2- ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر بمقابل أو بدون مقابل بما في ذلك أن يشغل منصباً أو وظيفة في الحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة أو الشركات أو الأعمال الخاصه .
3- المشاركة في عضوية مجلس إدارة شركة أو مؤسسة أو هيئة عامة أو خاصة أو تقديم أي خدمة أو استشارة بشكل مباشر أو غير مباشرة لأي جهة.
4- تقاضي أي مقابل بشكل مباشر أو غير مباشر من أي جهة.
مادة (17)
تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الأمناء لائحة للسلوك تضمن تجنب تعارض المصالح والممارسات الأخرى غير المرغوب فيها وتنظم نشاطات أعضاء مجلس أمناء الهيئة الحاليين والسابقين وجميع العاملين بها، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدور مرسوم تعيين أعضاء مجلس الأمناء.
الفصل الرابع
الشئون المالية
مادة (18)
يكون للهيئة ميزانية ملحقة ضمن الميزانية العامة للدولة ويتبع في إعدادها القواعد والإجراءات المنظمة للميزانية العامة للدولة.
وتبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من شهر ابريل من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من مارس من العام التالي. وتبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ سريان أحكام هذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر مارس التالي لتاريخ صدور هذا القانون.
-11-
مادة (19)
لرئيس الهيــــــــئة الاختصاصات المخولة لوزير المالية، ولمجلس الأمناء الاختصاصات المخولة لديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الهيئة وتنظيم أعمالها وموظفيها.
الفصل الخامس
مشاركة المجتمع
مادة (20)
مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة وشرف وكرامة الأشخاص، على كل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد أو الشروع فيها أو الإعداد لها إبلاغ الهيئة أو الجهات المختصة مع تقديم ما لديه من معلومات حولها لتتولى دراستها والتحقق منها والتحري عنها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
مادة (21)
تتعاون الهيئة مع مختلف الجهات في مكافحة الفساد وعلى الأخص ما يلي:
1- تعزيز إسهام ومشاركة منظمات المجتمع المدني في أوجه النشاط المناهض للفساد وإيجاد توعية عامة بمخاطره وأثاره وتعزيز ثقافة عدم التهاون في شأنه.
2- التعاون مع المؤسسات التعليمية ودور العبادة لنشر قيم الشفافية والنزاهة والمواطنة الصالحة.
3- التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة لإعداد برامج توعية عامة تتعلق بنشاط الهيئة.
الباب الثالث
جرائم الفساد وإجراءات الضبط والتحقيق
الفصل الأول: جرائم الفساد
مادة (22)
تعتبر جرائم فساد في نطاق أحكام هذا القانون الجرائم التالية:
1- جرائم الاعتداء على الأموال العامة المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 1993 المشار إليه بما في ذلك الجرائم المتعلقة بالمناقصات العامة والمزايدات والممارسات.
2- جرائم الرشوة واستغلال النفوذ المنصوص عليها في القانون رقم (31) لسنة 1970م بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء المشار إليه.
-12-
3- جرائم غسيل الأموال المنصوص عليها في القانون رقم (35) لسنة 2002 المشار إليه.
4- جرائم التزوير والتزييف المنصوص عليها في قانون الجزاء المشار إليه.
5- الجرائم المتعلقة بسير العدالة المنصوص عليها في قانون الجزاء المشار إليه.
6- جرائم الكسب غير المشروع المنصوص عليها في هذا القانون.
7- جرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها في القانون رقم (10) لسنة 2003 المشار إليه.
8- جرائم التهرب الضريبي المنصوص عليها في المرسوم رقم (3) لسنة 1955 المشار إليه.
9- جرائم إعاقة عمل الهيئة أو الضغط لعرقلة أدائها لواجباتها أو التدخل في اختصاصها أو الامتناع عن تزويدها بالمعلومات المطلوبة والمنصوص عليها في هذا القانون.
10- الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة المشار إليه.
11- أي جرائم أخرى ينص عليها قانون آخر باعتبارها من جرائم الفساد.
الفصل الثاني
إجراءات الضبط والتحقيق
مادة (23)
تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بمتابعة إجراءات ضبط وحجز واسترداد الأموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد وفقا للأحكام والقواعد والإجراءات المقررة فــــــــــــي القوانين المعمول بها.
مادة (24)
تقوم الهيئة فور علمها بوجود شبهة جريمة فساد بجمع المعلومات والأدلة بشأنها، ولها في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بشبهة الجريمة محل العلم، وكذلك طلب موافاتها بأية بيانات أو معلومات أو وثائق متعلقة بها، وعليها أن تقرر إحالتها إلى النيابة العامة متى تحققت من جديتها. وللهيئة أن تطلب من الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات التحفظية بما في ذلك الحجز على الأموال والمنع من السفر.
-13-
مادة (25)
للهيئة الحق في مخاطبة واستدعاء الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والاستماع إلى أقوالهم بغير يمين حول أي شبهة فساد وردت إليها. ويتم تدوين الأقوال في محضر يوقع عليه من أدلى بأقواله. ولا يعد هذا الإجراء من قبيل أعمال التحقيق الجنائي.
مادة (26)
لا يجوز لأي جهة من الجهات التابعة للقطاع الحكومي أو الخاص أو أي شخص طبيعي أو معنوي، القيام بأي من الأفعال الآتية:
1- الامتناع عن تزويد الهيئة بأية سجلات أو وثائق أو مستندات أو معلومات قد تكون مفيدة في الكشف عن شبهات أو جرائم الفساد.
2- إعاقة عمل الهيئة أو الضغط عليها لعرقلة أدائها لواجباتها أو التدخل في اختصاصاتها بقصد التأثير عليها.
مادة (27)
تعتبر المراسلات والمعلومات والوثائق والبلاغات المتصلة بجرائم الفساد وما يجري في شأنها من فحص أو تحقيق، وكذلك إقرارات الذمة المالية، من الأسرار التي يجب المحافظة عليها، ويجب على كل من له علاقة بتنفيذ هذا القانون عدم إفشائها إلا وفقا لأحكامه، ويستمر هذا الحظر بعد انتهاء علاقتهم الوظيفية.
الباب الرابع
تعارض المصالح وقواعد السلوك
الفصل الأول
الخاضعون لأحكام هذا الباب
مادة (28)
يخضع لأحكام هذا الباب الأشخاص المنصوص عليهم في المادة (2) من هذا القانون.
-14-
مادة (29)
تبين اللائحة التنفيذية الإجراءات المطلوب من الخاضع اتخاذها بعد الإفصاح وهي أحد البدائل التالية:
1- الاكتفاء بالإفصاح.
2- الابتعاد عن المشاركة في اتخاذ القرار.
3- التصرف في حصته في الموضوع محل التعارض.
مادة (30)
تضع كل من الجهات التالية وفقا لأحكام هذا القانون والقانون رقم 47 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد نظاماً لحالات تعارض المصالح على أن يشتمل النظام حالات تعارض المصالح وطريقة الافصاح عنها ووجوب تجنبها والجهة المسئولة عن تطبيق النظام داخلها ونوع الجزاءات للمخالفين لها وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية على النحو التالي:
1– يصدر مجلس الوزراء قراراً بناء على اقتراح مجلس الأمناء بنظام للعاملين بالجهات الحكومية بما فيها أعضاء قوة الشرطة .
2– يصدر مجلس الدفاع الأعلى قراراً بنظام للعسكريين بوزارة الدفاع والحرس الوطني.
3– يضع مجلس الأمة نظاما يتعلق بحالات تعارض المصالح لرئيس وأعضاء المجلس والعاملين فيه.
4- يضع المجلس الأعلى للقضاء نظاما يتعلق بحالات تعارض المصالح لرئيس وأعضاء المجلس وسائر القضاة وأعضاء النيابة العامة.
5- يضع مجلس الوزراء نظاما لحالات تعارض المصالح لرئيسه وأعضائه.
6- تضع كل من إدارة الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات والإدارة القانونية في بلدية الكويت نظاماً لحالات تعارض المصالح للأعضاء والعاملين بها.
7– يضع مجلس الأمناء نظاماً للعاملين بالقطاع الخاص على أن يصدر بمرسوم.
-15-
مادة (31)
تشمل المصلحة الخاصة للخاضعين لأحكام هذا الباب ما يلي:
1 – مصلحة خاصة للخاضع أو لغيره بما في ذلك من تربطه بهم صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة وبأي صورة كانت .
2 – الوكيل أو المشمول بالوصايا أو القوامة.
3 – الشخص الطبيعي أو الاعتباري أو المنشأة التي يعمل لديها أو وسيطاً لها أو يرتبط معها الخاضع بعلاقة مالية .
ويدخل ضمن ذلك الإضرار أو إلحاق الخسارة بطرف منافس للشخص الطبيعي أو الاعتباري أو المنشأة أو الذي أفاد الخاضع بشكل مباشر أو غير مباشر.
الفصل الثاني
حالات تعارض المصالح
مادة (32)
يكون الخاضع في حالة تعارض مصالح في أي من الحالات التالية:
1- سوء استخدام السلطة: وذلك باستغلال الوظيفة في تحقيق مصلحة أو فائدة أو منفعة خاصة، كأن يكون للخاضع أي مصالح مالية أو غير مالية مباشرة أو غير مباشرة مع الموضوع الذي سيتخذ فيه القرار منفرداً أو بالاشتراك مع آخرين قد تؤثر في موضوعيته حين ممارسة مسئولياته.
2- التعامل التجاري مع جهة العمل: وذلك بامتلاك أي جزء من عمل أو كيان تجاري له تعاملات مع الجهة التي يعمل بها .
3- الوساطة والمحسوبية: وتشمل تعيين أو ترقية أو منح معاملة تفضيلية لأي فرد بالمخالفة للقواعد والأحكام الواردة في اللوائح والقوانين المعمول بها .
4- الهدايا والإكراميات: وذلك بطلب أو قبول هدية أو خدمة أو إكرامية.
-16-
5- سرية المعلومات: وذلك بالإفشاء عن معلومات سرية تصل إليه بحكم عمله بشكل مباشر أو غير مباشر أو استخدام تلك المعلومات لأي غرض خاص حتى بعد ترك الخدمة ما لم يكن منصوصاً على الإفصاح بشأنها في قانون آخر.
6- طلـب المنفعة أو الفائدة أو المصلحة للغير ممن يرتبط معهم بروابط قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو علاقات عمل بأي صفة كانت .
مادة (33)
يحظر على الموظف في الجهة الحكومية الذي انتقل إلى العمل في القطاع الخاص أن يمثل جهة عمله الجديدة أمام الجهة الحكومية التي كان يعمل بها قبل مرور سنتين على انتهاء صلته الوظيفية بها.
مادة (34)
مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون ، تحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي يجوز للموظف العام قبول الهدايا أو الإكراميات أو الضيافة داخل أو خارج الدولة.
الفصل الثالث
قواعــد الســلوك العــام
مادة (35)
تصدر الجهات التالية، خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية، لوائح تتضمن قواعد السلوك والجزاءات التأديبية التي توقع عند مخالفتها وذلك بما يتفق مع أحكام هذا القانون والقانون رقم 47 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على النحو التالي:
1 – يضع مجلس الوزراء قواعد لسلوك أعضائه والموظفين والعاملين في الجهات الحكومية، بما في ذلك أعضاء قوة الشرطة تحكم علاقة الموظفين مع الجهات التي يعملون فيها وعلاقات الموظفين فيما بينهم ، وبالمراجعين، ويتولى ديوان الخدمة المدنية متابعة تنفيذها.
-17-
2 – يضع مجلس الأمة قواعد لسلوك أعضائه والعاملين فيه.
3– يضع المجلس الأعلى للقضاء قواعد لسلوك القضاة وأعضاء النيابة العامة.
4- تضع إدارة الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات والإدارة القانونية في البلدية قواعد للسلوك للعاملين في كل منها.
5- تضع الجهات المشار إليها في البنود 9، 10، 12 من المادة (2) من هذا القانـون قواعد سلوك خاصة بها.
وتودع الجهات المشار إليها نسخة من قواعد السلوك بعد إعدادها لدى الهيئة.
الباب الخامس
الذمـــة الماليـــة
الفصل الأول
الخاضعون وإقرارات الذمة المالية
مادة (36)
يخضع لأحكام هذا الباب كل الأشخاص المشار إليهم في البنود من (1) إلى (10) من المادة (2) من هذا القانون.
مادة (37)
تنظم اللائحة التنفيذية شكل وبيانات إقرار الذمة المالية، وصيغة التفويض الممنوح للهيئة بحقها في الاطلاع على أي بيانات تتعلق بالذمة المالية، وأسلوب فحص عناصرها.
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تشكيل لجان فحص إقرارات الذمة المالية وذلك وفقا للمناصب والمستويات الوظيفية للخاضعين.
كما تنظم اللائحة التنفيذية تقديم الخدمة المناسبة للخاضع لمساعدته في تقديم الاقرار.
-18-
الفصل الثاني
تقديم الإقرار وفحصه وسريته
مادة (38)
على الخاضعين لأحكام هذا الباب تقديم الإقرار وفقا للمواعيد التالية:
1- الإقرار الأول: خلال ستين يوما من تاريخ توليه منصبه.
2- تحديث الإقرار: خلال ستين يوما من نهاية كل سنة ما بقى في عمله .
3- الإقرار النهائي: خلال ستين يوما من تاريخ تركه عمله .
وعليهم تقديم تلك الإقرارات خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية.
مادة (39)
تتولى الهيئة استلام الإقرارات وطريقة فحصها وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويقدم رئيس وأعضاء مجلس الأمة ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء ورئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء إقراراتهم إلى مجلس أمناء الهيئة، ويقوم هذا المجلس بفحص إقراراتهم.
ويقدم رئيس وأعضاء مجلس الأمناء إقراراتهم إلى رئيس ديوان المحاسبة، وتتولى لجنة خاصة يشكلها رئيس الديوان فحص تلك الإقرارات.
وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لاستلام إقرارات العاملين في الهيئة وكيفية فحصها.
مادة (40)
للهيئة في حالة وجود شبهة جريمة كسب غير مشروع، أن تطلب بشكل سري من الأفراد أو الجهات الحكومية أو الخاصة داخل الكويت وخارجها البيانات والإيضاحات والأوراق التي ترى لزومها.
وللهيئة بناء على طلب لجان الفحص، أن تطلب الحصول على بيانات عن حسابات الخاضع لدى البنوك والمؤسسات المالية إذا قامت دلائل كافية على وجود زيادة غير مبررة في أمواله تثير شبهة جريمة الكسب غير المشروع.
-19-
مادة (41)
تعد لجان الفحص تقريرا عن كل خاضع لأحكام هذا الباب يرجح أن لديه زيادة في ذمته المالية نتجت عن كسب غير مشروع وذلك بعد سماع أقواله. ويحال هذا التقرير إلى مجلس الأمناء لاتخاذ ما يراه في شأنه بما في ذلك إحالته إلى النيابة العامة، وتنظم اللائحة التنفيذية المدد الزمنية الخاصة بإعداد التقارير وإحالتها.
مادة (42)
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 المشار إليه، يجوز للنيابة العامة عند مباشرة التحقيق، إذا تجمعت لديها أدلة كافيه على تحقق كسب غير مشروع، أن تتخذ ما تراه من الإجراءات التحفظية.
ويجوز لمن صدر ضده الإجراء أن يتظلم منه أمام دائرة الجنايات في المحكمة الكلية خلال شهرين من تاريخ صدوره ويكون قرارها في هذا الشأن مسببا ونهائياً ولا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
وللجنة التحقيق الخاصة بالوزراء مباشرة الإجراءات التحفظية وفقا لما هو منصوص عليه في القانون رقم 88 لسنة 1995 المشار إليه.
الباب السادس
حماية المبلغ
الفصل الأول
إجراءات الإبلاغ
مادة (43)
الإبلاغ عن جرائم الفساد واجب على كل شخص، وحرية المبلغ وأمنه وسكينته مكفولة وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يقرر ضمانات أخرى في هذا الخصوص، ولا يجوز المساس بالمبلغ بأي شكل من الأشكال بسبب الإبلاغ عن هذه الجرائم.
مادة (44)
يشترط في البلاغ ، أن يكون المبلغ لدية معلومات وبيانات جدية تؤكد اعتقاده بصحة الواقعة المبلغ عنها.
-20-
مادة (45)
تبين اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم البلاغ مع مراعاة سهولة تقديمه وإحاطة هوية المبلغ بالسرية الكاملة.
الفصل الثاني
برنامج الحماية
مادة (46)
يتمتع المبلغ بالحماية من وقت تقديم البلاغ، وتمتد الحماية لزوجه وأقاربه وسائر الأشخاص وثيقي الصلة به عند الاقتضاء.
مادة (47)
تشمل حماية المبلغ ما يلي:
1- توفير الحماية الشخصية للمبلغ: وذلك بعدم كشف هويته أو مكان وجوده، وتوفير الحراسة الشخصية له أو محل إقامة جديد إذا لزم الأمر.
2- توفير الحماية الإدارية والوظيفية للمبلغ: وذلك بمنع اتخاذ أي إجراء إداري ضده وضمان سريان راتبه الوظيفي وحقوقه ومزاياه خلال الفترة التي تقررها الهيئة.
3- توفير الحماية القانونية للمبلغ: وذلك بعدم الرجوع عليه جزائيا أو مدنيا أو تأديبيا متى استكمل البلاغ الشرط المبين في المادة (44) من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية وسائل وإجراءات الحماية بأنواعها.
مادة (48)
تحدد اللائحة التنفيذية الوسائل التي يجوز للهيئة أن توفرها للمبلغ ليدلي بأقواله على نحو يكفل كافة الضمانات المادية والمعنوية والإدارية له وبما يضمن سلامته.
مادة (49)
تلتزم الدولة بتعويض المبلغ عما يحكم به عليه نهائيا نتيجة تقديمه البلاغ مستوفيا فيه الشرط المبين بالمادة (44) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية الحوافز المادية والمعنوية التي يجوز منحها للمبلغ وشروط المنح.
-21-
الباب السابع – العقوبات
مادة (50)
يعفى من العقاب كل من بادر من الجناة بإبلاغ الهيئة أو النيابة العامة أو الجهات المختصة بوجود اتفاق جنائي لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (22) من هذا القانون وبمن اشتركوا فيها قبل البدء في تنفيذها، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد وقوع الجريمة إذا مكن الجاني – أثناء التحقيق – السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو ضبط الأموال موضوع الجريمة أو القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة. ولا يحول الإعفاء من العقوبة دون وجوب الحكم بمصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة.
مادة (51)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد ( 15 و26 و27 و 33 ) من هذا القانون.
مادة (52)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة (32)، وفي جميع الأحوال يجب الحكم بالعزل من الوظيفة والحرمان من العمل في الوظائف العامة مدة لا تزيد على خمس سنوات، كما يحكم بإلغاء القرار الذي شارك في اتخاذه وما يترتب عليه من آثار مع مصادرة ما تم الحصول عليه نتيجة لاستغلال المنصب.
مادة (53)
يترتب على الحكم البات بالإدانة في جريمة من جرائم تعارض المصالح شطب الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تمت الجريمة لمصلحته من السجلات التجارية، ويبطل أي تعاقد تم بسبب ذلك، كما يترتب عليه حرمان المحكوم عليه من مزاولة أي عمل تجاري، سواء لحسابه أو لحساب غيره، لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم .
-22-
مادة (54)
تطبق العقوبات التأديبية الواردة فـــــــــــــــي القانون الخاص بكل جهة على من يخالف قواعــــــــــد السلوك المنصوص عليها في المادة (35) من هذا القانون، وللهيئـــــــة متابعة الجهات في ذلك.
مادة (55)
إذا تأخر أحد المذكورين في المادة (36) من هذا القانون عن تقديم إقرار ذمته المالية خلال المدد المحددة في المادة (38) يعاقب بالعقوبات التالية:
1- الإقرار الأول: غرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، وإذا زاد التأخير لأكثر من تسعين يوما بعد إنذاره بتقديم الإقرار جاز الحكم عليه بالعزل من وظيفته.
2- تحديث الإقرار: غرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار، وإذا زاد التأخير لأكثر من تسعين يوما بعد إنذاره بتحديث الإقرار يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ويجوز الحكم عليه بالعزل من وظيفته.
3- الإقرار النهائي: غرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار، وإذا زاد التأخير لأكثر من تسعين يوما بعد إنذاره بتقديم الإقرار يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال يحال ملف المخالف إلى لجنة الفحص المختصة للتحقق من عناصر ذمته المالية.
مادة (56)
إذا قدم الخاضع إقرار الذمة المالية ناقصاً أو غير صحيح أو إذا لم يقدم إقرارا عن أحد الأشخاص المذكورين في المادة (36) مع علمه بذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
-23-
مادة (57)
كل من ثبت حصوله على كسب غير مشروع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع الذي حصل عليه مع الحكم برد أو مصادرة الكسب غير المشروع بحسب الأحوال، سواء كان في حسابه أو في حساب زوجه أو أولاده القصر أو الوصي أو القيم عليه أو أي شخص أو جهة.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية لأي سبب من الأسباب دون الحكم برد أو بمصادرة الكسب غير المشروع بحسب الأحوال .
مادة (58)
كل حكم بالإدانة أو التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (56 و57) يستوجب عزل المحكوم عليه من وظيفته أو إسقاط عضويته مع حرمانه من تولي الوظائف العامة ومن التعيين أو الترشيح لعضوية أي هيئة نيابية ما لم يرد إليه اعتباره.
مادة (59)
كل شخص من غير المنصوص عليهم في المادتين (56، 57) من هذا القانون استفاد فائدة جدية من الكسب غير المشروع مع علمه بذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، مع الحكم بمصادرة ما تم الحصول عليه .
مادة (60)
كل من قام بالكشف عن هوية المبلغ أو موطنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (61)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب المبلغ إذا تعمد تقديم بيانات أو معلومات كاذبة أو أخفى بيانات أو معلومات بسوء نية، أو ارتكب غشا أو تدليسا أو أخفى الحقيقة أو كان يضلل العدالة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويجوز الحكم بعزله من وظيفته.
-24-
الباب الثامن
أحكام ختامية
مادة (62)
لا تنقضي الدعوى الجزائية في جرائم الفساد المذكورة في المادة (22) من هذا القانون، كما لا تسقط العقوبات المحكوم بها في هذه الجرائم بمضي المدة.
مادة (63)
لا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون حق الجهة المضرورة المطالبة برد الأموال محل الجرائم المنصوص عليها في المادة (22) من هذا القانون إن كان له مقتض. وعلى المحكمة أن تأمر بالرد والتعويض في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذا في أموال كل منهم بقدر ما استفاد. وفي جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الكسب غير المشروع.
مادة (64)
للمحكمة أن تدخل في الدعوى أي شخص ترى أنه استفاد فائدة جدية من حالة تعارض المصالح أو من الكسب غير المشروع، ويكون الحكم بالرد أو بالمصادرة في مواجهته ونافذا في ماله بقدر ما استفاد.
مادة (65)
لا تمنع العقوبات الواردة في هذا القانون من توقيع أي عقوبة أشد تكون مقررة في قانون آخر للفعل المرتكب.
مادة (66)
تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها. أما بالنسبة للوزراء فيكون الاختصاص بالتحقيق والتصرف والادعاء وفقا لأحكام القانون رقم 88 لسنة 1995 المشار إليه.
-25-
مادة (67)
لا يجوز تطبيق نص المادة (104) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (68)
تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بناء على اقتراح مجلس الامناء، خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة (69)
يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (70)
علي رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به اعتباراً من أول الشهر التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
مذكرة إيضاحية
لمشروع بقانون رقم ( ) لسنة 2012
في شأن تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
لما كان الفساد وما ينطوي عليه من جرائم اقتصادية واجتماعية من شأنها زعزعة استقرار المجتمعات وأمنها وتقويض مؤسسات الدولة والمساس بسيادة القانون فيها ويساعد على انتهاك حقوق الإنسان ، وتعريض التنمية والعدالة للخطر ، ويعد من الظواهر الخبيثة التي تهدد كيان المجتمع وتصيبه بآثار ضارة . ولأن الفساد لم يعد محلياً ، فقد أبرمت الأمم المتحدة في سبتمبر 2003 اتفاقية لمكافحته انضمت إليها دولة الكويت بالقانون رقم (47) لسنة 2006 ، وقد نصت تلك الاتفاقية في مادتها السادسة على أن تكفل كل دولة طرف وفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني وجود هيئة أو هيئات حسب الاقتضاء تتولى منع الفساد .
وقد اقتضت الضرورة وضع تشريع يكفل مكافحة الفساد بالإضافة إلى الذي نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد – والتي باتت جزءاً من التشريع – بإنشاء هيئة عامة مستقلة تضطلع بذلك اسوة بما اتبعته العديد من دول العالم ، ومن ثم جاء القانون المرافق تلبية لضرورة ملحة للحد من اوجه الفساد ومكافحته وذلك بإنشاء هيئة باسم “الهيئة العامة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ” ابتغاء مكافحة الفساد ومنعه ودرء مخاطره وملاحقة مرتكبيه واسترداد الأموال والعائدات الناتجة عنه ، وتعزيز مبدأ التعاون ومشاركة الدولة والمنظمات الاقليمية والدولية في مجال مكافحة الفساد ، وإرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية ، وتفعيل مبدأ المساواة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المختصة وحماية مؤسسات وأجهزة الدولة من التلاعب والاستغلال وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع شخصية ومنع الوساطة والمحسوبية التي تلغي حقاً أو تحق باطلاً ، وتفعيل وتشجيع دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة الفعالة والنشطة في محاربة الفساد وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره ، كما تضمن المشروع نصوصاً خاصة بالكشف عن الذمة المالية للفئات المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصاً أخرى تعالج تعارض المصالح وحماية المُبلغ .
-2-
ويتكون مشروع القانون المرافق من ثمانية أبواب ، تناول الباب الأول الأحكام العامة استهلها ببيان معاني المصطلحات الواردة في القانون وتحديد الأشخاص الخاضعين لأحكامه ، كما عرض الباب الثانــــــي لإنشاء الهيئة وأهدافها واختصاصاتها ومهام وصلاحيات مجلس الأمناء الذي يتولى إدارتها وكيفية تشكيله وشروط العضوية به وكذلك الجهاز التنفيذي للهيئة الذي يتولى الأمور الفنية والإدارية والمالية المتعلقة بعملها ، كما تناول هذا الباب تنظيم الشئون المالية للهيئة وكيفية مشاركة المجتمع لتحقيق أفضل نجاح ممكن في مكافحة الفساد .
وبين الباب الثالث جرائم الفساد وإجراءات الضبط والتحقيق والجهات المختصة بكل مرحلة منها وحق الهيئة في جمع المعلومات ومخاطبة واستدعاء الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في حالة وجود شبهة جريمة فساد وعدم جواز قيام أي جهة عامة أو خاصة بالامتناع عن تزويد الهيئة مما قد تراه مفيداً في الكشف عن جرائم الفساد أو إعاقة عملها فضلاُ عن سرية المراسلات والمعلومات والوثائق والبلاغات .
وتناول الباب الرابع من المشروع أحكام تعارض المصالح فعرف المقصود من تعارض المصالح وحدد الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا الباب ووضع النظم الخاصة بحالات تعارض المصالح وقواعد السلوك العام والإجراءات التحفظية الجائز اتخاذها من قبل جهة التحقيق .
ونظم الباب الخامس الكشف عن الذمة المالية وحدد الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا الباب وبين المقصود بالذمة المالية المطلوب الكشف عنها وشكل ومضمون إقرار الذمة المالية وتقديمه وسريته ولجان الفحص وكيفية التصرف فيه .
كما عرض الباب السادس لأحكام حماية المُبلغ وبين المقصود من البلاغ وشروطه وآلية تقديمه وحماية المُبلغ وإجراءات هذه الحماية وختمها بالتزام الدولة بتعويض المُبلغ عما يحكم عليه نهائياً نتيجة لتقديمه البلاغ مستوفياً الشرط الذي تطلبته المادة (44) وكذلك الحوافز المادية والمعنوية التي يجوز منحها للمُبلغ .
-3-
وفصل الباب السابع من المشروع العقوبات المقررة على مخالفة أحكام هذا القانون سواء من عقوبات أصلية أو تبعية أو تكميلية وذلك مبيناً الأفعال المؤثمة والعقوبة المقررة لكل جريمة وحدد حالات الإعفاء من العقاب وشروطه .
وقد تضمن الباب الثامن الأحكام الختامية التي تتعلق بعدم سقوط الدعوى الجزائية في جرائم الفساد وحق المحكمة في أن تدخل في الدعوى أي شخص ترى أنه استفاد فائدة جدية من حالة تعارض المصالح أو من الكسب غير المشروع ليكون الحكم بالرد أو المصادرة في مواجهته ونافذاً في ماله بقدر ما استفاد ، كما نص على أن العقوبات الواردة في هذا القانون لا تمنع من توقيع أية عقوبة أشد تكون مقررة في قانون آخر للفعل المرتكب ، وحق الجهة المضرورة المطالبة برد الأموال محل الجرائم والمنصوص عليها في هذا القانون واختصاص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والإدعاء في تلك الجرائم والجرائم المرتبطة بها وبالنسبة للوزراء يكون الاختصاص وفقاً لأحكام القانون (88) لسنة 1995 ، وكذا عدم جواز تطبيق نص المادة (104) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على اقتراح مجلس الأمناء خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية على أن يعمل بأحكام القانون من أول الشهر التالي لنشره .


أضف تعليق