أقلامهم

ثورة على مجالس الإدارة فرد فرد زنقه زنقه .. اليوسف يدعو إلى ثورة كويتية

 مزيد اليوسف 

 ثورة على مجالس الشركات

ثورة، ثورة، ثورة.. دعوة لكل سني وشيعي وحضري وبدوي أبيض كان أم أسمر أكلح كان أم أملح، أن يتخندقوا جميعاً في صف واحد تمهيداً لمطاردة أعضاء مجالس إدارات الشركات التجارية المفتوحة »المساهمة« من زنقة لزنقة، ومن محكمة لأخرى، تحت شعار المحاسبة لمن ضيع أموال المساهمين »الزوري« منهم قبل »الهوامير«، فالحقوق المسلوبة لا ترد لأصحابها إن هم لم يطالبوا بها، وإن هم لم يهجروا التخاذل والاتكال فقط على تدابير حكومية، يأملون منها واهمين أن تصلح وحدها ما أفسده عليهم مجالس إدارات النصب والاحتيال. 

لقد أماطت الأزمة الاقتصادية العنيفة التي عصفت بالأسواق العالمية وطالت موجتها السوق الكويتي اللثام عن الستار التي كانت تترمل به شركات وهمية لا نشاط حقيقيا لها سوى المضاربة المستهترة بأموال المساهمين، واستعمالها في صفقات استحواذ مشبوهة لا فائدة منها ترجى سوى تحقيق الربح غير المشروع للمنتفعين من تلك الصفقات. 

إن العديد من الشركات العاملة في دولة الكويت انحرفت عن أهدافها وفلسفة وجودها، مع غياب الرقابة الإدارية الفاعلة، وضعف ثقافة المساهمين بحقوقهم وعلى وجه الخصوص الصغار منهم، فلم تعد تلك الشركات أداةً للتنمية في البلاد، على نحو يعود بالنفع على الدولة والأفراد، بل باتت فخاخا منصوبة تتفنن في استدراج أموال فرائسها من المساهمين المغشي على أبصارهم بحلم الكسب وزيادة المدخرات تحت قبة سوق الكويت للأوراق المالية، وما يعلم هؤلاء المساكين أن تحت تلك القبة عناكب قد حاكت بيوتها لاصطيادهم وسلب أموالهم. 

لكن ليعلم هؤلاء المساهمون بأن إخلال أعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة بواجباتهم، يعرضهم للمسؤولية في أموالهم الخاصة، وهذه المسؤولية قد تكون شخصية تلحق عضواً واحداً بذاته، أو تضامنية تطال جميع أعضاء مجلس الإدارة، بل قد يُشكل فعل العضو أو الأعضاء جريمة يعاقب عليها قانون الجزاء. 

فالمادة 148 من قانون الشركات التجارية تنص على أن »رئيس مجلس الإدارة وأعضاءه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش، وإساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة للقانون أو نظام الشركة، وعن الخطأ في الإدارة«. 

ومن خلال قراءة النص نلاحظ التوسع الذي جاء به في تقريره لمسؤولية أعضاء المجالس الإدارية، ذلك أن هؤلاء الأعضاء مؤتمنون على أموال المساهمين، فإن هم أخلوا بهذه الأمانة وارتكبوا غشاً أو تدليساً مهما كانت درجته، باتوا مسؤولين أمام المساهمين في أموالهم الخاصة، ناهيك عن مسئوليتهم الجزائية أمام قانون العقاب، وليس الغش والتدليس وحده ما يفتح الباب لمساءلة العضو أو الأعضاء في مجلس الإدارة، فالمادة قد قررت مسؤوليتهم أيضاً في حال إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها للإضرار بمصالح المساهمين، كما في حالة تبديد أموال الشركة أو إساءة استخدامها في صفقات مشبوهة، أو متى أخطأ العضو أو الأعضاء في الإدارة مهما كانت درجة الخطأ، جسيماً كان أم يسيراً. 

ومن بعد، تبقى مهمة استرجاع الحقوق المسلوبة ومساءلة أعضاء مجالس إدارات النصب والاحتيال واجباً ملقى على عاتق المساهمين أنفسهم، الذين عليهم أن يحملوا لواء الحرب بلا هوادة في ساحات المحاكم على من كان سبباً في تضييع أموالهم وأموال أولادهم.