برلمان

السعدون يقدم تعديلات على قانون الجمعيات التعاونية

قدم النائب أحمد السعدون تعديلات على قانون الجمعيات التعاونية الذي أقر في مداولته الأولى، وتضمنت التعديلات سحب واستبدال فقرات كان قد اقترحها سابقاً استبدلها بفقرات أخرى.

فيما يلي نص الاقتراح.

السيد / رئيس مجلس الأمة                         المحترم 

تحية طيبة وبعد ،،،،

         استناداً لأحكام المادة 103 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ، أتقدم بالتعديلات التالية على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979م في شان الجمعيات التعاونية حسبما انتهت إليه لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل في تقريرها الرابع بتاريخ 10مارس 2010م .

أولاً :يضاف إلى الديباجة : وعلى القانون رقم 35 لسنة 1962بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له .

 وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له .

ثانياً : يستبدل بنصوص المواد 10 ،11 ،12 ، 21 (بند3) و (بند4) ، 35  النصوص التالية :

مادة (10)

       ينقسم أعضاء الجمعية التعاونية إلى أعضاء عاملين وأعضاء منتسبين . ويكون للأعضاء العاملين وحدهم حق الاشتراك في إدارة الجمعية وحضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية . أما الأعضاء المنتسبون فلا يكون لهم أو لمن يمثلهم حق الاشتراك في إدارة الجمعية أو حضور الجمعيات العمومية العادية  أو غير العادية وتقتصر حقوقهم على الحصول على نصيبهم فيما يوزع من أرباح . 

     ويبين النظام الأساسي شروط العضو العامل والعضو المنتسب على أن لا يقل عمر العضو العامل عن واحد وعشرين عاما ، وأن يكون قد مضى على عضويته بالجمعية سنة ميلادية كاملة في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية . والأعضاء العاملون الذين يحــق لهم الاشتراك في إدارة الجمعية هم من بلغوا سن الخامسة والعشرين سنة ميلادية كاملة 

في التاريخ المشار إليه والحاصلون على مؤهل دراسي لا يقل عن الثانوية العامة المعتمدة. أو أن يكونوا ممن سبق لهم العضوية في مجلس إدارة الجمعيات التعاونية قبل العمل بهذه المادة . 

مادة (11)

   يكون لكل جمعية تعاونية مجلس إدارة يدير شئونها ، يتكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين أعضائها البالغين من العمر خمسا وعشرين سنة ميلادية كاملة على الأقل في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية طبقاُ لنظام الجمعية ، والحاصلين على مؤهل دراسي لا يقل عن الثانوية العامة المعتمدة . ومدة العضوية في المجلس أربع سنوات . ويجوز انتخاب العضو لمدتين فقط . ولا تحسب سنوات العضوية في المجالس السابقة من المدة المشار إليها . ولا يسرى شرط المؤهل على من سبق له العضوية في مجلس إدارة الجمعيات التعاونية قبل العمل بهذه المادة . 

ويكون للعضو العامل الذي تتوفر فيه شروط الانتخاب الحق في انتخاب عدد لا يجاوز ربع العدد المطلوب انتخابه مع استبعاد الكسر.

     أما في الانتخابات التكميلية فيكون للعضو العامل حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد مهما كان عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم . 

مادة (12)

      ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له عقب إعلان نتيجة انتخابه رئيساً  ونائباً للرئيس ، وأميناً للسر ، وأميناً للصندوق ، لمدة سنة. 

     ورئيس المجلس هو الذي يمثل الجمعية لدى القضاء ولدى الغير ، وعليه تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس ، ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه أو قيام مانع به ، ويكون له جميع الصلاحيات التي يوكل بها من مجلس الإدارة .

ويحدد النظام الأساسي شروط صحة انعقاد مجلس الإدارة والتصويت على القرارات .

مادة (21 بند 3 و بند 4 ) 

3- تعيين كل من المدقق الداخلي و مراقب الحسابات للسنة المالية القادمة .

4- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وممثل الجمعية في اتحاد الجمعيات التعاونية.

مادة (35)

      لوزير الشئون الاجتماعية والعمل عند الاقتضاء دعوة الجمعية العمومية للنظر في حل مجلس إدارة الجمعية ، فإذا قررت الجمعية العمومية حل مجلس الإدارة أصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل فوراً قراراً بتعيين مدير مؤقت لإدارة الجمعية ، ويحدد في القرار الموعد الذي يتعين فيه دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد على أن لا يجاوز موعد انعقاد الجمعية العمومية ستين يوماً من تاريخ صدور قرار تعيين المدير . 

وعلى أعضاء المجلس المنحل والقائمين بالعمل في الجمعية أن يبادروا بتسليم جميع أموالها ومستنداتها إلى المدير المؤقت .

ثالثاُ : تضاف أربع مواد جديدة بأرقام مادة 11 مكرراً ، مادة 11 مكرراً (أ) ، مادة 11 مكرراً (ب) ، مادة 11 مكرراً (جـ)  إلى المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979م المشار إليه كما تضاف إلى المادة 14 من القانون ذاته فقرتان جديدتان وتضاف فقرة جديدة بعد البند (3) من المادة (26) كما تضاف فقرة جديدة بعد البند (د) من المادة 31 وتضاف إليه مادتان جديدتان برقم 39 مكرراً و 39 مكرراً (أ) ، نصها جميعا كالآتي :- 

مادة 11 مكرراً 

        تجرى انتخابات جديدة لعضوية جميع مجالس إدارة الجمعيات التعاونية واتحاد الجمعيات التعاونية في تاريخ واحد وفقاً لأحكام هذه المادة خلال سنة على الأكثر من تاريخ العمل بها ، ويحدد موعد الانتخابات بقرار يصدره وزير الشئون الاجتماعية والعمل قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ إجرائها .

       ويستمر أعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الذين انتهت مدة عضويتهم ولم يكن قد تم انتخاب من يحل محلهم قبل العمل بهذه المادة في عضويتهم حتى إجراء الانتخابات وفقاً للفقرة السابقة .

مادة 11 مكرراً (أ) 

        يكون لكل جمعية تعاونية ممثل واحد في اتحاد الجمعيات التعاونية تنتخبه الجمعية العمومية في اليوم ذاته الذي تجرى فيه انتخابات أعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية وذلك من غير المرشحين لعضوية مجلس إدارة الجمعية . 

ويلتزم ممثل الجمعية في الاتحاد بتنفيذ قرارات مجلس إدارة الجمعية ويحق له حضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت .

مادة11 مكرراً(ب)

       في جميع الانتخابات يعتبر فائزاً بعضوية مجلس إدارة الجمعية ومجلس اتحاد الجمعيات التعاونية – بحسب الأحوال – من حصل على اكبر عدد من  الأصوات الصحيحة التي أعطيت ، فإن تساوى اثنان أو أكثر في أدنى القائمة وكان ذلك يشكل زيادة في العدد المطلوب انتخابه، اقترعت لجنة الانتخابات فيما بينهم لتحديد الفائز .

مادة11 مكرراً (جـ)

     يسري حكم الفقرة الأولى من المادة (31 مكرراً) من القانون رقم 35 لسنة 1962م المشار إليه على انتخابات الجمعيات التعاونية واتحاد الجمعيات التعاونية على أن تحل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل محل وزارة الداخلية بوضع اللوحات الإعلانية لجميع المرشحين لمجلس إدارة الجمعيات ومجلس إدارة الاتحاد . 

مادة 14 (فقرتان جديدتان) : 

      كما يكون لكل منها مدقق داخلي تعينه الجمعية العمومية يقدم تقاريره إلى كل من مجلس الإدارة ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل والى الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي .

ويسري حكم الفقرتين السابقتين على اتحاد الجمعيات التعاونية . 

مادة 26 فقرة جديدة بعد البند (3) 

      ومع مراعاة حكم البند (3) من هذه المادة وفي جميع الأحوال لا يجوز التصرف في أي استقطاعات أخرى من الأرباح أو تخصيصها لأي غرض أخر باستثناء دعم السلع للمساهمين .

مادة 31 (فقرة جديدة تأتي بعد البند (د) )

ولا يكون الحل وفقاً للبند ج من هذه المادة إلا بعد موافقة الجمعية العمومية .

مادة 39 مكرراً

        استثناء من أحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 المشار إليه يحدد بدل الإيجار أو بدل حق الانتفاع أو ما تتقاضاه الدولة تحت أي مسمي عن جميع أملاكها العقارية المخصصة للجمعيات التعاونية بما لا يزيد على مائتين وخمسين فلساً سنوياً للمتر المربع الواحد . 

مادة 39 مكرراً (أ)

       يحظر على الجمعيات التعاونية تأجير الأرفف أو طلب تقديم بضاعة مجانية ، ويصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذه المادة قراراً بنظام العرض في الأرفف مما يمنع احتكارها ويتيح فرصاً متساوية لمختلف المنتجات ، كما يحدد القرار المدة القصوى التي يجب أن تسدد فيها الجمعيات التعاونية مستحقات الموردين والحد الأعلى لنسبة الأرباح التي يجوز توزيعها على المساهمين ، ويجب على المدقق الداخلي أن يضمن تقريره المشار إليه في المادة 14 من هذا القانون أو في أي وقت يراه ضرورياً أي مخالفة لهذا القرار . 

رابعاً : يستبدل بنص المادة الثالثة من مشروع القانون كما انتهت إليه اللجنة النص التالي : 

مادة ثالثة 

      تلغى المادة 27 من المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 المشار إليه كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون . 

خامساً : سحب التعديلات التي سبق أن بعثت بها بشأن الموضوع ذاته بتاريخ 16/5/2011 وتحل هذه التعديلات محلها .

مع خالص الشكر ،،،                                              

                                                       

                                                             مقدمه: أحمد عبد العزيز السعدون