برلمان

السعدون يسأل الشمالي عن عقوبات غسيل الأموال

تقدم النائب أحمد السعدون بسؤال إلى وزير المالية مصطفى الشمالي عن فضيحة الأموال النيابية؛ مستفسراً منه عن عقوبات غسيل الأموال، وفيما يلي نص السؤال:-

لقد استهلت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة غسيل الأموال بما يلي:

“إن عمليات غسيل الأموال قد أصبحت جذورها ضاربة في أعماق المجتمع الدولي في العصر الحاضر، وتفاقمت إلى حد كبير، مما شغل بال المؤسسات التنفيذية والتشريعية ، لما تجره من آثار ضارة على الاقتصاد والأخلاق وإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص لما يترتب عليه من تكوين ثروات طائلة وسريعة دون سند أو مصدر شرعي ، فضلاً عن إخفاء العديد من الجرائم الأخرى وبصفة خاصة جرائم الاتجار بالمخدرات والجرائم المخلة بالأمن العام المحلي والدولي.

 ويرتكز مشروع القانون على تحقيق أقصى حماية للمجتمع الكويتي باستكمال النقص في التشريعات القائمة التي تخلو من نصوص تلاحق الكثير من هذه الأنشطة الإجرامية، وتتتبع الأموال المتحصلة أو المستخدمة في هذا النوع من الجرائم في أي حالة تكون عليها والتحفظ عليها تحسباً لما يقضى به من مصادرة لتلك الأموال وسائر الغرامات والتضمينات الأخرى .”

وإذا كانت المادة (1) من القانون المشار إليه قد عرفت عمليات غسيل الأموال بأنها عملية أو مجموعة عمليات مالية أو غير مالية ، تهدف إلى إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو عائدات أي جريمة وإظهارها في صورة أموال أو عائد متحصله من مصدر مشروع ، ويعتبر من قبيل هذه العمليات كل فعل يساهم في عملية توظيف أو تحويل أموال أو عائدات ناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن جريمة أو إخفاء أو تمويه مصدرها.

 وكانت المادة (2) من القانون ذاته قد عرفت مرتكب جريمة غسيل الأموال بأنه كل من ارتكب أحد الأفعال التالية أو شرع في ارتكابها :

 1. إجراء عملية غسيل لأموال مع العلم بأنها  متحصل عليها من جريمة أو متحصل عليها   من فعل من أفعال الاشتراك فيها .

 2. نقل أو تحويل أو حيازة أو إحراز أو استخدام أو احتفاظ أو تلقي أموال مع العلم بأنها   متحصل عليها من جريمة أو متحصل عليها من فعل من أفعال الاشتراك فيها .

 3. إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو مصدرها  أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها ، مع العلم بأنها متحصل عليها من جريمة أو متحصل عليها من فعل من أفعال الاشتراك فيها.

وكانت المادة (3) من القانون ذاته كذلك قد نصت  على ما يجب على البنوك وشركات الاستثمار ومؤسسات وشركات الصرافة وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية والأشخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير المالية الالتزام به ، فإن من بين العقوبات التي نص عليها في الفصل الثالث من القانون ذاته ما يلي 

مادة ( 6): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن نصف قيمة الأموال محل الجريمة ولا تزيد على كامل قيمة هذه الأموال وبمصادرة الأموال والممتلكات والعائدات والوسائط المستخدمة في ارتكاب الجريمة ، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية .

  ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية لأي سبب من الأسباب دون الحكم بمصادرة الأموال المتحصلة من عمليات غسيل الأموال ، وفي جميع الأحوال التي يحكم فيها بالمصادرة وفقاً لأحكام هذه المادة يتم التصرف في الأموال المصادرة وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية .

مادة (7) : تضاعف عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون وتضاعف عقوبة الغرامة بما لا يقل عن قيمة الأموال محل الجريمة ولا يزيد على ضعف قيمة هذه الأموال وبمصادرة الأموال والممتلكات والعائدات والوسائط المستخدمة في ارتكاب الجريمة وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية إذا تمت الجريمة من خلال مجموعة منظمة ، أو إذا ارتكبها الجاني مستغلا سلطة وظيفته أو نفوذه .

مادة (9) : لا تسقط بمضي المدة الدعوى الجزائية في أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون والتي تقع بعد العمل به.

ولا تسقط بمضي المدة العقوبة المحكوم بها بعد العمل بهذا القانون في الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 منه .

ولا يجوز تطبيق أحكام المادتين 81 ، 82 من قانون الجزاء في شأن هذه الجرائم .

مادة (10) : للمحكمة أن تعفي من العقوبة المقررة بالمادتين 6 ، 7 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة ومرتكبيها قبل علمها بها .

 مادة (11) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، مع العزل من الوظيفة ، كل من يتعين عليه الإبلاغ وفقاً لأحكام البند 4 من المادة 3 من هذا القانون ولم يبلغ عن معاملة مالية مشبوهة اتصل علمه بها أو قام بإفشاء معلومات وصلت إلى علمه بحكم وظيفته تتعلق بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون أو قام بإتلاف أو إخفاء مستندات أو أدوات تتعلق بتلك الجرائم .

ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة يعاقب كل من يثبت تقصيره في القيام بأي من الالتزامات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون بالغرامة التي لا تجاوز مليون دينار .

وإذا كان المشرع وبما قدره من خطورة جرائم غسيل الأموال كما عرفها القانون رقم 35 لسنة 2002 قد فرض على مرتكبيها وعلى من يتعين عليه الإبلاغ ولم يبلغ عنها عقوبات مشددة ، فإن المشرع قد شجع على الإبلاغ عن المعلومات وعلى الإرشاد والمساهمة والتسهيل والاشتراك في ضبط هذه الجرائم ، بل إن المشرع ودعوة منه للكشف عن هذه الجرائم قد ذهب إلى ابعد من ذلك عندما ناط بوزير المالية في المادة (15) من القانون المشار إليه تحديد مكافأة تصرف لمن يقوم بهذه الأفعال- وهو إجراء يتفق مع ما تقوم به بعض الدول المتقدمة التي تعنى بمكافحة الفساد – وذلك بالنص في المادتين (14) و (15) من القانون ذاته على ما يلي :

مادة (14) :  يعفى من المسئولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يقومون بحسن نية بإبلاغ معلومات وفقاً لأحكام هذا القانون ، حتى لو تبين سلامة وعدم إدانة العمليات المرتبطة بهذه البلاغات .

 مادة (15) :  يحدد بقرار من وزير المالية مقدار المكافأة التي تصرف لكل من أرشد أو ساهم أو سهل أو اشترك في ضبط إحدى جرائم غسيل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون .

ورغبة في استكمال ما سبق أن سألت به السيد وزير المالية بتاريخ 21/8/2011 في شأن ما نشرته جريدة القبس في صدر صفحتها الأولى في العدد رقم 13732 الصادر يوم السبت 20 رمضان 1432 هـ الموافق 20 أغسطس 2011م بعنوان:  ” 17 مليوناً في حساب نائب و 8 في حساب آخر” ” أموال لنواب تربك المصارف والجهات الرقابية ” وبناء علي ماسبق طالب موافاته بالآتي:

 1. موافاتي بصورة من القرار الذي ناطت الفقرة الأولى من المادة (3) من القانون رقم 35 لسنة 2002المشار إليه بوزير المالية إصداره.

 2. موافاتي بصور من التعليمات والقرارات الوزارية  ذات الصلة  بمكافحة عمليات غسيل الأموال المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة   (3) من القانون سالف الإشارة إليه .

 3. موافاتي بصورة من كل من القرارات التي ناط القانون سالف الإشارة إليه  بالمواد(4) ، (6)،(15)، (19) منه بوزير المالية إصدارها.